هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش المعوقات والمشاكل التي تعاني منها لجان المجلس الدائمة وسبل تفعيل عملها
اجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس برؤساء اللجان الدائمة في المجلس البالغة 24 لجنة و أكد رئيس المجلس في كلمة أفتتح بها الاجتماع أهمية الإسراع في انجاز ودراسة مشاريع القوانين المهمة ذات المساس المباشر بحياة المواطنين ومن بينها قوانين المحافظات والمسألة والعدالة والنفط والغاز وحسمها بالاتجاه الذي يخدم العراق ويصون أمنه واستقلاله ومستقبل أجياله وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع بلدنا الحبيب من أقصاه إلى أقصاه.
وشدد السيد رئيس مجلس النواب على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وقال أن المصالحة ليست مشروعا نظريا ً وإنما هي استعداد لتحمل المسئولية وخدمة الشعب وأن الظروف مؤاتية لتحقيق هذا الهدف النبيل الذي يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق أمال العراقيين وتطلعاتهم في الوحدة والتحرر والحياة الحرة الكريمة .
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية والسيد عارف طيفور بحث معوقات والأسباب التي تحول دون أنجاز اللجان الدائمة لمشاريع القوانين والقرارات المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجه ذلك
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية على ضرورة انجاز اللجان مشاريع قوانين ومقترحاً ضرورة التواجد اليومي لأعضاء اللجان الدائمة للتنسيق فيما بينهم لاسيما أيام العطل والمناسبات مشددا على إن يكون هناك نائب على الأقل للتواجد في اللجنة خلال فترة الإجازات والعطل لكي يتسنى لهيئة رئاسة المجلس الاتصال باللجان من خلال وتبليغه بالمستجدات والوقوف على المشاكل والمعوقات .
وتم الاتفاق بين هيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان على قبول اقتراح النائب عبدالله صالح رئيس لجنة العمل والخدمات في المجلس منح لجان المجلس الدائمة فرصة اللقاء والتشاور فيما بينها خلال أسبوع العمل بتخصيص يومين في الأسبوع على الأقل بهدف إجراء الاجتماعات مع اللجان في المجلس كما تم التصويت بالإجماع على مقترح النائب عبدالله صالح بتقسيم عمل المجلس كالأتي :-
•يعقد في كل يوم ثلاثاء من أسبوع عمل المجلس جلسة اعتيادية لاجتماع أعضاء المجلس
•يعقد في كل يوم أربعاء من أسبوع عمل المجلس اجتماع لجان المجلس الدائمة على أن يعقد اجتماع بين هيأة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان من الساعة ( :3012 ـ :302 )
•يعقد في كل يوم خميس من أسبوع عمل المجلس التصويت على مشاريع القوانين وفي حال عدم وجود مشاريع قوانين للتصويت تكون جلسة اعتيادية
•يعقد في كل يوم سبت من أسبوع عمل المجلس جلسة اعتيادية لاجتماع أعضاء المجلس
•يعقد في كل يوم احد من أسبوع عمل المجلس اجتماع لجان المجلس الدائمة
•يعقد في كل يوم اثنين من أسبوع عمل المجلس جلسة اعتيادية لاجتماع أعضاء المجلس