بيان لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
· منذ عام 2003 تعرضت وتتعرض إحياء سكنية في مدن العراق إلى تجاوزات وهجوم مسلح وإفراط في استخدام القوة من قبل القوات المتعددة الجنسيات وأخرها ما جرى في مدينة الصدر وفي حيزان الإمام .
· كما ويرصد مجلس النواب قيام القوات المتعددة الجنسيات بإطلاق سراح إرهابيين متورطين بدون مبرر كاف على الرغم من بقاء ألاف المعتقلين الأبرياء في سجون هذه القوات وغيرها .
· وتقوم هذه القوات بمداهمات عسكرية دون تنسيق مع القوات العراقية .
· وتتعرض مؤسسات الدولة العراقية ووزاراتها إلى مداهمات وعبث بمحتوياتها بل واعتقال موظفين فيها دون علم حكومة العراق.
· إن مجلس النواب العراقي إذ يدين هذه التجاوزات والخروقات المنافية لقواعد العمل العسكري ولحقوق الإنسان , ولسيادة العراق , نطالب قيادة القوات المتعددة الجنسيات إثناء متابعتها لأهداف أمنية مبررة , عدم القيام بعمليات ضد المواطنين أو الإفراط باستخدام القوة .
· وان مجلس النواب العراقي بأخذ الآثار السلبية لهذه التجاوزات بمأخذ الجد لما لها من مساس بحياة وكرامة وحرمة أبناء العراق .
· كما وسيشكل المجلس لجنة لدراسة وضع قواعد لتنظيم علاقة هذه القوات مع حكومة العراق والقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية , بما يحفظ للعراق سيادته , ويمكن حكومته من توفير الأمن وبناء القوات العراقية كمقدمة لخروج القوات المتعددة الجنسيات من العراق .
· كما ونطالب حكومة العراق لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حياة أبناء الوطن , وتعويض المتضررين جراء هذه العمليات.
هيأة رئاسة مجلس النواب
22/10/2007
22/10/2007