مجلس النواب يصادق على تعيين وزيري الزراعة و الصحة


       عقد مجلس النواب جلسته العشرون من الفصل التشريعي الثاني برئاسة د.  محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من تشرين الأول 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد .
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ، ففي بداية الجلسة أدت اليمين القانوني السيدة منى صالح العميري عضو مجلس النواب بدلا عن النائب السيدة رائدة فريني عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد.
أما الموضوعات الواردة على جدول الأعمال فقد كان من المفروض التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها غير انه لم يحصل المشروع على النصاب القانوني للموافقة عليه حيث رفض المشروع بأغلبية الحاضرين بعد أن تباينت آراء بعض اعضاء المجلس حول تفسير صيغة أغلبية الثلثين ، فقد اعتبر البعض أن عملية التصويت على مشاريع القوانين قد حددتها المادة 61 الفقرة رابعا من الدستور والتي نصت على وجود قانون تنظيم عملية التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ولذا فقد عد المعترضون أن ما تم التصديق عليه من مشاريع قوانين في المدة الماضية من عمل المجلس يعد غير قانوني في حين أشار البعض الآخر إلى أن عملية التصديق التي جرت في المجلس للمدة المذكورة هي صحيحة وقانونية بعدَها جاءت موافقة لرأي المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت توفر الأغلبية البسيطة من الحاضرين للمصادقة .
في حين اعترض الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس مشيرا إلى أن رأي المحكمة الاتحادية العليا جاء في حالات محددة مثل إعلان حالة الطوارئ والحرب وان ذلك لا ينطبق على حالة المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية وعليه فقد تم الإعلان عن تكليف لجنة العلاقات الخارجية وبالتعاون مع اللجنة القانونية بسن قانون التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية على أن يقدم بالسرعة الممكنة .
وفي فقرة أخرى فقد تم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة.
كما تمت القراءة الأولى لمشروع قانوني الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا .
وفي الجلسة ذاتها صادق اعضاء المجلس على تعيين السيد علي حسين كاظم البهادلي وزيرا للزراعة والسيد صالح مهدي الحسناوي وزيرا للصحة .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على أن تعقد يوم غد في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

 

 

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
في الثلاثين من تشرين الأول 2007

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة