مجلس النواب يستضيف وفد رفيع المستوى من المجلس الوطني لاقليم كردستان
ضيف مجلس النواب العراقي وفدا من المجلس الوطني لاقليم كردستان برئاسة السيد عدنان المفتي رئيس المجلس وذلك في جلسته الحادية والعشرين والمنعقدة برئاسة د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق الأول من تشرين الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد ، هذا وقد رافق الوفد السيد فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني .
وقد افتتح الجلسة أعمالها بقراءة ايات من القران الكريم .
في بداية الجلسة تحدث الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس قائلا ان زيارة وفد المجلس الوطني لإقليم كردستان تمثل حالة من التضامن وتعكس صورة حقيقية لوحدة الشعب ، ثم فسح المجال للسيد رئيس المجلس الوطني لاقليم كردستان ان يلقي كلمته الذي اشار فيها الى ان القوى والاحزاب السياسية الكردية قد تدارست الموقف مع تركيا وقد خرجت بموقف موحد وقد كلف الوفد الذي يحل بينكم بزيارة بغداد لشرح ذلك الموقف .
وقد أشار الى ان الاحزاب والقيادات الكردية جميعا تنشد السلام وتريد الحل السلمي مع تركيا ، وان حضور الوفد الى بغداد تأكيد على ان إقليم كردستان جزء من العراق الاتحادي الفدرالي وان القرار الذي اتخذه مجلس النواب كان قرارا نبيلا وشجاعا وهو نفس الموقف الذي يحمله الأكراد في كردستان .
كما أشار السيد عدنان المفتي الى ان حضور الوفد الى بغداد اليوم هو للتأكيد على جملة قضايا هي ان اقليم كردستان العراق هو جزء من العراق الاتحادي الفدرالي وان الاعتداء عليه اعتداء على العراق كله ، وان قادة اقليم كردستان يتحملون جزء من المسؤولية التي تدخل في صلب واجباتهم ومسؤولياتهم وان مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية كبيرة ولكن لانريد ان نحملكم مسؤولية أكثر .
كما أشار الى ان العراق حكومة وشعبا يرفع صوته دائما للحوار والسلام رافضين الحرب ولايرغبان في التدخل في شؤون الآخرين مثلما لا يسمحون للآخرين ان يتدخلوا في شؤوننا . وقد اشار السيد رئيس المجلس الوطني لاقليم كردستان ان العنف لايحل المشكلة بقدر ماتحل بالطرق الدبلوماسية والسياسية وان كردستان العراق حكومة وبرلمان لأتسمح باستخدام أراضي الإقليم قاعدة للهجوم على الدور المجاورة .
وفي إشارته الى تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني اكد السيد عدنان المفتي ان المسألة يمتد جذورها الى عام 1984 وان تواجد عناصر الحزب المذكور يتركز في مناطق جبلية وعره لاينفع نعها الحل العسكري وفي ختام كلمته طالب رئيس المجلس الوطني لاقليم كردستان مجلس النواب بالعمل الدءوب لإيصال تلك الافكار والقناعات الى جامعة الدول العربية مؤكدين استعدادنا للتعاون مع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب في ذلك .
وبعد الانتهاء من كلمته اشترك عدد من السادة النواب بمداخلاتهم حيث اشار النائب خير الله البصري ان الإخوة العربية الكردية هي قدرنا جميعا فالهم العراقي هو هم الجميع مشيرا الى ان الجميع يرفض ان يتحول العراق الى ساحة تتصارع عليها الإرادات الدولية ، فيما اشار النائب علي الأديب الى ان وحدة الموقف ووحدة الخطاب هي ضمانة لحل الازمة بذلك طالب بتوحيد الخطاب والابتعاد عن اختلافه ، اما النائب علاء مكي فقد اشار الى ان زيارة الوفد تؤكد على وحدة الشعب العراقي وكان قرار المجلس في ادانة الحرب يتفق مع ما طرحه رئيس المجلس الوطني لاقليم كردستان .
فيما اشار النائب فلاح شنشل الى ان الأزمة الحاصلة في اقليم كردستان هي أزمة وطن وانها كبيرة كما رفض ان تكون اسباب الحرب هي تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني لذلك طالب باخراج جميع المنظمات المسلحة في العراق . اما النائب محمد احمد فقد قال ان الزيارة تعكس وحدة الصف الوطني العراقي وتمنى على تركيا ان لا ترتكب خطأ فادحا في اجتياح العراق فان في ذلك نتائج خطيرة ، اما النائب جلال الدين الصغير فقد لفت الانتباه الى ان قضية حزب العمال الكردستاني لم تكن هي المشكلة بل هي حجة لتنفيذ مخطط اكبر لذلك اكد على قضيتين رئيسيتين ، هما توحيد الجهود والمحافظة على حالة الاتحاد وقوته .
فيما اشار النائب اسامة النجيفي الى ضرورة ابعاد عناصر حزب العمال الكردستاني عن أراضي الاقليم مشيرا في الوقت نفسه الى ضرورة ان يكون الحوار بيننا جميعا حوارا عراقيا بعيدا عن الطائفية والقومية وان نلتزم بالدستور . اما الناب هادي العامري فقد اشار من جانبه الى ان العراقيين جميعا امام ازمة حقيقة وان الوضع يوحي بأننا على ابواب الحرب لذلك يجب ان نتصرف بما يبعد هذه الحرب .
اما النائب مصطفى إلهيتي فقد اشار الى ان زيارة الوفد هو انطباع جيد لكل القوى السياسية العراقية وعد النائب محمود العزاوي ان الازمة الان تتوزع بين المشكلة ومسبباتها فاذا استطعنا ان نلغي تلك المسببات سوف نضيع الفرصة على الاطراف التي تهدف الى الحرب كما اقترح ان تشكل لجنة من المجلسين لدراسة الاوضاع في محافظات الموصل و ديالى وكركوك .
اما النائب عزت الشاهبندر فقد طالب الجميع بضرورة استيعاب الحدث بطريقة دقيقة وان الازمة هي بين العراق وتركيا مشيرا الى ان هذه الازمة قد اظهرت تمسكنا بالعراق الواحد .
اما النائي محمود عثمان فقد طالب باصدار بيان مشترك حول زيارة وفد المجلس وارسال رسائل الى المؤتمرات الدولية للتاكيد على ان السلطة التشريعية في العراق هي سلطة واحدة .
وفي كلمة للسيد فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني التي اشار فيها الى ان المشكلة مع تركيا هي ليست تواجد انصار حزب العمال الكردستاني وانما هي بدوافع ان يبقى العراق ضعيفا مشيرا الى ان الكرد وعلى الرغم من ان لهم خصوصية فان لهم في الوقت نفسه قواسم مشتركة مع الاخرين .
وقد علق النائب عبد الكريم السامرائي على الازمة مع تركيا بانها اعلان حرب يفترض بالجميع ان يوحدو الموافق لمجابهة ذلك كما اشار الى ضرورة ان لايقحم العراق في حرب ليس له مصلحة فيها وان الازمة الاخيرة قد اثبتت اننا بحاجة الى تاسيس وقيام مؤسسات عسكرية بعيدا عن التوصيفات غير الوطنية .
واختتم المداخلات النائب د.علاء مكي مقترحا تشكيل وفد من مجلس النواب لزيارة المجلس الوطني لاقليم كردستان ليتسنى له فرصة التحدث الى شعبنا الكردي .
وبعد الانتهاء من المداخلات والاستفسارات فد اجاب السيد عدنا ن المفتي رئيس المجلس الوطني لاقليم كردستان موضحا ان القيادة الكردية والاحزاب السياسية والمجلس الوطني والحكومة يتفقون مع اغلب ماطرحه اعضاء المجلس وان الاختلاف في الطرح والموقف يكاد يكون معدوما مؤكدا في الوقت نفسه الى ان كل القوانين التي صدرت في اقليم كردستان قد جاءت متوافقة مع الدستور وصلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والصلاحيات المشتركة .
وقبل رفع الجلسة اعلن الدكتور محمود المشهداني انه سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وفد المجلس الوطني لاقليم كردستان .
ورفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق على ان تعقد يوم السبت الموافق الثالث من تشرين الثاني 2007
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1/11/2007
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة
قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009
قانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين
قـانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل
قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008
مناقصة شراء سيارة بث تلفزيوني مباشر SNG مع حجز ترددات
تجهيز منظومة الترجمة الفورية المتنقلة
يعلن مجلس النواب عن المناقصة رقم (1/2013) والخاصة بمشروع تأهيل المركز الاعلامي