هيئة رئاسة المجلس تواصل اجتماعاتها مع رؤساء اللجان


       في إطار متابعة مشاكل لجان المجلس وسبل تفعيل عملها  اجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس برؤساء اللجان الدائمة حيث طالب الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس الإسراع بانجاز المشاريع المهمة مثل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقانون النفط والغاز وقانون المسائلة والعدالة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان مؤكدا إن انجاز هذه القوانين يدفع المصالحة الوطنية إلى الإمام و من جانبه أكد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب على اللجان إن ترتب أولياتها من حيث أهمية مشاريع القوانين  واليات تقديم تلك المشاريع  كما طالب الاستمرار بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية بالاعتماد على القانون السابق إلى حين سن قانون جديد ينظم تلك العملية  معلناً أن  مشروع قانون هيئة الأعلام قد أحيل إلى الدائرة المختصة في المجلس لغرض أدراجه على جدول أعمال المجلس ، وأشار إلى أن المجلس سيتعاقد مع مكتب المستشارين في جامعة بغداد لحل مشكلة التعاقد مع المستشارين والخبراء الذين تطالب بهم لجان المجلس وذلك لما يتمتع به هؤلاء الخبراء من كفاءة واستقلالية في العمل .

 

وقال النائب عبد الخالق زنكنة رئيس لجنة المرحلين والمهجرين عن مشكلة المرحلين والمهجرين داخل وخارج العراق الذين يمرون بأوضاع صعبة مطالبا بالضغط على الحكومة بتوفير مساعدات ملموسة  وتخصيص جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموضوع , وركز الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة على تشريع القوانين الإستراتيجية مؤكدا إن لجنة النزاهة في المجلس قد أكملت مشروع  قانون هيئة النزاهة وطالب النائب أياد السامرائي رئيس اللجنة المالية بأن يكون ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي تابعين للمجلس وان يكون هناك تنسيق بين لجان المجلس  والوزارات المعنية كما طالب باعتماد الميزانية العام القادم على خطة للدولة مشيرا إلى إن الميزانية لم تصل إلى حد ألان حيث كان من المقرر مناقشتها في المجلس  15/10/2007, وأشارت النائبة ندى السوداني نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات إلى إن اللجنة أكملت مشروع قانون المحافظات وإمكانية عرضه للتصويت حال وروده من مجلس شورى الدولة ، وشدد النائب حيدر العبادي رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار على وضع ورقة وطنية لتطوير الصناعة ومشروع الهيئة الوطنية لتحسين وتطوير الطاقة مبديا قلقه من تأخر مناقشة وإقرار الموازنة لعام 2008 .

 

وقد طرح السادة رؤساء اللجان  العديد من المشاكل التي تعاني منها اللجان من قلة المستشارين المعينين لديها وعدم توفر المكان المناسب وكثرة طلبات الحكومة التريث بتقديم المشاريع التي تقدمها اللجان وعدم الحضور الكامل لأعضاء اللجان .

 

وتم تأجيل الاجتماع بين هيئة رئاسة المجلس واللجنة المكلفة بدراسة تقرير السيد اشرف قاضي الممثل الخاص للأمم المتحدة حول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى يوم الأحد المقبل المصادف 4 / تشرين الثاني / 2007 .

 

 

 

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
31 / 10 / 2007

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة