بيان صحفي للجلسة الثانية والعشرين لمجلس النواب
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية و العشرين برئاسة الدكتور محمود المشهدانى رئيس المجلس يوم السبت الموافق 3/11/2007 في قصر المؤتمرات في بغداد.
هذا وقد افتتحت الجلسة إعمالها بقراءة آيات من القران الكريم.
أما المواضيع الواردة على جدول الأعمال فقد كان من المفروض أن يتم التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم 3 لسنة 1995 و المنقوض من مجلس رئاسة الجمهورية، و بعد أن قرأت لجنة التربية و التعليم في المجلس الاعتراضات التي أبداها احد أعضاء مجلس الرئاسة اقترح عدد من السادة أعضاء المجلس أن لا يتم التصويت واعتبار ذلك مشروع قانون جديد، فقد طالب النائب سليم عبدا لله التفريق بين صيغتي النقض و التعديل فيما اقترح النائب حاجم الحسنى أن يعقد اجتماع مشترك بين مستشاري اللجان الدائمة ومستشاري هيئة الرئاسة عند إعداد و صياغة مشاريع القوانين فيما أكد النائب سامي العسكري أن مشروع القانون المنقوض بحاجة إلى مناقشات و ليس إلى التصويت، لذلك تم تأجيل التصويت عليه.
و في موضوع آخر و بعد أن تحدث النائب جلال الدين الصغير عن خروقات أدت إلى قتل عدد من المدنيين و التى قامت بها القوات الاميركية ترافقها قوة من الجيش العراقي في منطقة العطيفية ببغداد، واقترح عدد من السادة النواب إدراج موضوع الخروقات التي تحدث من الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان على جدول الأعمال، ففي السياق نفسه أشار النائب سلمان الجميلى إلى أن هناك حالات عديدة تم تكرارها دون ان نسمع بإجراء تحقيق وإعلان أسماء المتجاوزين، فيما علق النائب صباح الساعدى على أن هناك مؤسسات أمنية و شخصيات لا تحمل غطاءً دستوريا مثل وزير الدولة لشؤون امن الوطني و مستشار الأمن القومي.
وبعد الانتهاء من مداخلات السادة أعضاء المجلس طالب السيد رئيس الجلسة أن تقوم لجنة الأمن و الدفاع بإعداد تقارير عن الموضوعات التي تم طرحها.
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة و خمس و أربعون دقيقة على أن تعقد يوم الاثنين 5/ 11/ 2007 عند تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي