خلال استضافته في جلسة المجلس الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي يعلن العراق رئيسا للاتحاد في دورته القادمة



عقد مجلس النواب جلسته الثالثة والعشرين برئاسة د. محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الاثنين الموافق الخامس من تشرين الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد ، هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم  .

ففي بداية الجلسة ألقى السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والذي استضافه مجلس النواب في جلسته كلمة عبر في بدايتها عن سعادته بلقاء أعضاء مجلس النواب العراقي ، ونقل تحيات البرلمانيين العرب إليهم متمنيا أن تكون الأوضاع في العراق ليست كما ينقل ، كما وشكر العراق وباسم الاتحاد البرلماني العربي على استعداداته لاستضافة المؤتمر العام على ارض العراق مشيرا حصول إجماع البرلمانيين العرب على ان يكون العراق رئيسا للاتحاد .

هذا وقد أشار السيد الامين العام في كلمته الى ما عاناه العراق على مدى العقود الماضية من انظمة كانت بعيدة عن الديمقراطية ، كما وتطرق في كلمته الى نشئة الاتحاد البرلماني العربي ومراحل تطوره ونظامه الداخلي والعمل على تنسيق عملية التشريع في البرلمانات العربية المنضوية تحت لواء الاتحاد ، وتمنى في ختام كلمته ان يسهم العراق من خلال رئاسته للاتحاد البرلماني العربي في ترسيخ القيم الديمقراطية البرلمانية .

وفي موضوع اخر تحدث النائب سعد البرزنجي مقترحا ان يكون يومي الاربعاء والاحد لأعمال اللجان والمجلس معا ، وقد علق السيد رئيس المجلس على ذلك قائلا ان زحمة مشاريع القوانيين تتطلب تخصيص اياما لاجتماعات اللجان حصرا .

وفي الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ابدت هيئة الرئاسة بعض توجيهاتها الى اللجان الدائمة في المجلس وعلى لسان السيد رئيس المجلس مؤكدا على ضرورة ان ترفع اللجان وبانتظام غيابات اعضائها عن الاجتماعات كما وطالب الكتل البرلمانية بان تسرع بالحاق اعضائها غير المنتمين الى لجنة ، مختتما توجيهاته في ان هيئة الرئاسة سوف لن تتدخر وسعا في تهيئة المستلزمات الضرورية لانجاح اجتماعات اللجان الدائمة في الايام المخصصة .

وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال لم تحصل عملية التصويت على النسبة المطلوبة وهي ثلاثة اخماس عدد الحاضرين على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1283 لسنة 1980 والمنقوض من مجلس الرئاسة كذلك لم يحصل التصويت على مشروع قانون الاستثمار الخاص بتسوية النفط الخام والمنقوض ايضا ،وكذلك التصويت على مشروع قانون انظمام العراق الى اتفاقية سكك الحديد الدولية في المشرق العربي والمنقوض ايضا مما استدعى ان يعلن رئيس الجلسة ان الاشكالية دستورية تستوجب معالجتها دستوريا وان عملية النقض حق دستوري يمارسه مجلس الرئاسة .

وفي الجلسة ذاتها قدم النائب رؤوف عثمان تقريرا حول الالغام في كردستان العراق مع بعض المقترحات ، فيما قدم النائب وليد شركة بيانا عن معانات وهموم قرية جرادغلو التركمانية التابعة لناحية توز خرماتو .

هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الواحدة وخمسة واربعين دقيقة على ان تعقد يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2007 عند تمام الساعة الحادية عشر .

 

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

5/11/2007

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة