كلمة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب التي القاها خلال حضوره جلسة المجلس الوطني لاقليم كردستان

بسم الله الرحمن الرحيم
” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى “
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
السيد رئيس المجلس الوطني الكردستاني الاستاذ عدنان المفتي المحترم
السيد أمين عام الاتحاد البرلماني العربي الاستاذ نور الدين بوشكوج المحترم
الأخوات والاخوة أعضاء المجلس الوطني  المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني ويشرفني أن أنقل اليكم تحيات أخواتكم واخوانكم أعضاء مجلس النواب العراقي وتمنياتهم لكم بالنجاح والتوفيق في أعمالكم خدمة للعراق العزيز الواحد وشعبه الوفي ونظامه الديمقراطي الاتحادي
انه لمن دواعي سروري ان أكون بين اخوتي وأهلي في ظل هذا الجو المفعم بالاخوة الحقة وحب الوطن. هذا الجو وهذا الجمع العراقي الخير انما هو صورة حية لوحدة شعبنا ومصيرنا المشترك ،وهي صورة تؤكد عزمنا على مواصلة التضحية والعطاء لبناء عراق ديمقراطي اتحادي ينعم فيه الجميع بالأمن والسلام والاستقرار والحياة الحرة الكريمة.
الأخوات والاخوة الأعزاء
لايخفى على أي منكم حجم وجدية المخاطر والتحديات التي يواجهها العراق في الداخل والخارج وما يعانيه شعبكم الصابر جراء استمرار الاخفاقات في ميادين الحياة الأساسية التي يأتي في مقدمتها الأمن والخدمات ، والتي نتطلع جميعنا الى أن يشهد أي تحسن سريع وملموس فيها يسهم في التخفيف من معاناة المواطن العراقي الذي آن له أن يقطف ثمار ماقدمه من تضحيات سخية وجسيمة دفاعا عن أمن العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وشعبه.
ولعل من ابرز ما يثير قلقنا في الوقت الراهن هو التحشدات التركية على الحدود مع العراق وموضوع حزب العمال الكردستاني وما نجم عنها من تداعيات . وأود هنا أن اؤكد حقائق أساسيه مهمة لاخلاف عليها ولعل أبرزها :
أولا: ان العراقيين عرفوا عبر العصور والأجيال ليس فقط برباطة الجأش والوقوف مجتمعين بوجه المخاطر والأطماع ، انما عرفوا أيضا بصفة التوحد ونبذ الخلافات الداخلية في مواجهة الأزمات . وقد شهدنا الآن كيف ان الأزمة الحدودية مع تركيا قد وحدت الخطاب العراقي على مستوياته المختلفة رسميا وشعبيا ، سياسيا ومعنويا ، وهذه واحدة من سمات الصحة الوطنية والتفاؤل بالمستقبل.
ثانيا: ان وحدة العراق وسيادة أراضيه مبدأ جمعي دستوري ومن ثم فان الدفاع عنها هو أيضا مسؤولية الجميع ولا ينبغي لأحد أن يتأخر في حملها .
ثالثا: ان كرد العراق ، شأنهم شأن عربه وتركمانه وغيرهم من أبنائه ، هم جزء لايتجزأ من كل موحد كما الجسد الواحد الوارد في الحديث الشريف . وان اقليم كردستان العراق هو عامل قوة وتوحد للعراقيين.
رابعا: ان رسالتنا الى الجارة تركيا هي ان العراق حريص كل الحرص على الأمن القومي التركي حرصه على أمنه القومي،وأنه لن يسمح في أي حال من الأحوال أن تتحول أراضيه الى قاعدة يصدر منها الاعتداء والأذى على جيرانه مثلما يرفض أن تكون أراضي دول الجوار منطلقا لكل من يريد أن يعبث بأمن العراق وسيادته ومستقبل أجياله .
ومن هذا المنبر نود أن نقول للجارة تركيا والعالم أجمع ان الشعب العراقي بكل أطيافه يؤمن بالسلام ويسعى الى تحقيقه من خلال الحوار البناء باعتباره الوسيلة الأنجح لحل جميع المشاكل والضمانة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا التي تعاني أصلا من أزمات يجب أن نسهم جميعا في حلها لا في تعقيدها . ونرى بهذا الخصوص ان قرار البرلمان التركي بتخويل القوات المسلحةالتركية خرق حدود العراق واجتياح أراضيه متى شاءت بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني،انما هو قرار لايخدم الحل السلمي ولاينسجم ومتانة العلاقات بين البلدين الجارين ، ولايمكن أن يسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار المنشودة بين البلدين.
وتأسيسا على ما تقدم فان أخواتكم واخوانكم أعضاء مجلس النواب العراقي الذي يمثل شعب العراق بأطيافه وأرجائه كافة ، قد بادروا دون تأخر بتبني قرار عراقي مقابل لقرار البرلمان التركي سالف الذكر. قرار يرفض لغة التهديد ويذكر بقواعد السلوك الدولي والالتزامات الثنائية التأريخية بين العراق وتركيا ، كما ويدعوا الى تغليب لغة الحوار والتفاهم في حل المشكلة الراهنة ويدعم جهود الحكومة العراقية ومعها جهود حكومة أقليم كردستان العراق السائرة بهذا الاتجاه.
وفي الختام ،أخواتي اخواني لايفوتني أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لأخي الأستاذ نور الدين بوشكوج على زيارته للعراق للاعداد لعقد المؤتمر العاشر للاتحاد البرلماني العربي الذي سيتشرف مجلس النواب العراقي باستضافته في عاصمة العراق الثانية أربيل تمهيدا لتولي رئاسته للدورة البرلمانية العربية القادمة  مؤكدين عزمنا على انجاح المؤتمر وبذل أقصى الجهود لتفعيل دور الاتحاد وترسيخ التعاون بين البرلمانات العربية وفسح المجال امامها للاطلاع على التجربة الديمقراطية في العراق الجديد وما حققه مجلس النواب العراقي من انجازات مهمة برغم المصاعب والتحديات التي تواجه بلدنا الصابر وشعبه العظيم.
وفي الختام أشكركم جميعا وابتهل الى الباري جل وعلا أن ينعم على العراق وأهله بالأمن والسلام والوحدة والتحرر والازدهار … انه سميع قدير وبالاجابة جدير.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته