هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي تقرر منح معونات مالية


قررت هيئة الرئاسة في مجلس النواب العراقي في اجتماعها مساء يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2007 منح مبالغ مالية بقيمة (000, 250, 474) أربعمائة وأربعة وسبعون مليوناًًًًًً ومائتان وخمسون ألف دينار عراقي ضمن تخصيصات المنافع الاجتماعية لمجلس النواب، على أن تصرف لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات الإغاثة والعوائل المهجّرة، وتوزع المنح كالآتي:

 


1- مؤسسة فاطمة الخيرية (000, 000, 200) مائتا مليون دينار
2- منظمة الإغاثة الإنسانية (خانقين)- ملك شاه (000, 250, 24) أربعة وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف دينار
3- منظمة آهل العراق للإغاثة والتنمية (000, 000, 100) مائة مليون دينار
4- منظمة المرأة والمستقبل العراقية (000, 000, 50) خمسون مليون دينار
5- جامعة الحسن البصري – مشروع أكاديمية الشباب العراقي
(000, 000, 100) مائة مليون دينار

 

 

                                                           

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة