مجلس النواب يقترح مجموعة مشاريع قوانين مهمة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي
عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والعشرين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من تشرين الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد، هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم ثم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة .
ففي بداية الجلسة تحدث النائب صباح الساعدي عن الخبر الذي تناولته وسائل الاعلام مؤخرا ومفاده من ان جهات قضائية ستقوم برفع الحصانة الدبلوماسية عنه مشيرا ان الخبر يخلو من الصحة وانه بسبب ما اثاره ضد رئيس هيئة النزاهة السابق قد تعرض الى انتقادات كثيرة .
وفي موضوع اخر قدمت النائب انعام الجوادي بيانا حول الاوضاع التي يعيشها المعلمون من رواتب متدنية واوضاع اقتصادية صعبة مطالبة تعديل رواتب المعلمين والمدرسين الحالية بما يتناسب وظروف الحياة الصعبة ، ومنحهم مخصصات موقع جغرافي واجور نقل ومنح مخصصات الزوجية والاطفال و تعديل اجور المحاضرات ومنح مدراء المدارس ومعاونيهم والاشراف التربوي والاختصاصي مخصصات مناسبة لعملهم وشمول حملة الشهادات العليا في وزارة التربية بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي .
اما الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال فقد تم في الجلسة ذاتها قراءة اربع مقترحات مشاريع قوانين كقراءة اولى هي قانون هيئة شبكة الاعلام العراقية وقانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية وقانون انظمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث الثقافي غير المادي و قانون رعاية المراة بدون معيل .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال فقد تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 104 لسنة 1981 ،حيث جاء المقترح بالغاء نص البند رابعا من المادة عشرة من قانون اصلاح النزلاء والمتضمن ان يكون حارس الاصلاحية متزوجا ولوزير العدل استثناء المتقدم من هذا الشرط ، وقد اشترك عدد من السادة النواب في مناقشات التعديل وكان اغلبهم لايؤيد التعديل واقترحوا الابقاء على القانون السابق لما له من قوة ودلالات من الناحية الشرعية والقانونية .
وفي فقرة اخرى تمت قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو المحلق بها ، وحول هذا القانون اشترك السادة النواب بمداخلات ومناقشات حوله حيث لم يؤيده النواب صالح العكيلي وفلاح حسن فيما ايده من المتحدين النواب وائل عبد اللطيف وجنان العبيدي ومحمود عثمان وفرياد راوندوزي .
اما الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال فقد تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، حيث جاء المقترح بفك ارتباط الجهاز المذكور من رئيس أمانة مجلس الوزراء وإلحاقه بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وقد ادى اغلب السادة المتحدثين تثنيتهم على المقترح .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم الخميس الخامس عشر من تشرين الثاني عند تمام الساعة الحادية عشر .
ففي بداية الجلسة تحدث النائب صباح الساعدي عن الخبر الذي تناولته وسائل الاعلام مؤخرا ومفاده من ان جهات قضائية ستقوم برفع الحصانة الدبلوماسية عنه مشيرا ان الخبر يخلو من الصحة وانه بسبب ما اثاره ضد رئيس هيئة النزاهة السابق قد تعرض الى انتقادات كثيرة .
وفي موضوع اخر قدمت النائب انعام الجوادي بيانا حول الاوضاع التي يعيشها المعلمون من رواتب متدنية واوضاع اقتصادية صعبة مطالبة تعديل رواتب المعلمين والمدرسين الحالية بما يتناسب وظروف الحياة الصعبة ، ومنحهم مخصصات موقع جغرافي واجور نقل ومنح مخصصات الزوجية والاطفال و تعديل اجور المحاضرات ومنح مدراء المدارس ومعاونيهم والاشراف التربوي والاختصاصي مخصصات مناسبة لعملهم وشمول حملة الشهادات العليا في وزارة التربية بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي .
اما الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال فقد تم في الجلسة ذاتها قراءة اربع مقترحات مشاريع قوانين كقراءة اولى هي قانون هيئة شبكة الاعلام العراقية وقانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية وقانون انظمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث الثقافي غير المادي و قانون رعاية المراة بدون معيل .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال فقد تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 104 لسنة 1981 ،حيث جاء المقترح بالغاء نص البند رابعا من المادة عشرة من قانون اصلاح النزلاء والمتضمن ان يكون حارس الاصلاحية متزوجا ولوزير العدل استثناء المتقدم من هذا الشرط ، وقد اشترك عدد من السادة النواب في مناقشات التعديل وكان اغلبهم لايؤيد التعديل واقترحوا الابقاء على القانون السابق لما له من قوة ودلالات من الناحية الشرعية والقانونية .
وفي فقرة اخرى تمت قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو المحلق بها ، وحول هذا القانون اشترك السادة النواب بمداخلات ومناقشات حوله حيث لم يؤيده النواب صالح العكيلي وفلاح حسن فيما ايده من المتحدين النواب وائل عبد اللطيف وجنان العبيدي ومحمود عثمان وفرياد راوندوزي .
اما الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال فقد تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ، حيث جاء المقترح بفك ارتباط الجهاز المذكور من رئيس أمانة مجلس الوزراء وإلحاقه بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وقد ادى اغلب السادة المتحدثين تثنيتهم على المقترح .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم الخميس الخامس عشر من تشرين الثاني عند تمام الساعة الحادية عشر .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/11/2007
مجلس النواب العراقي
13/11/2007