مجلس النواب يقرر استضافة وزير التجارة على خلفية طلب تسهيلات مالية

ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس يوم الخميس الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد , هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم.
أما الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقد بدأت ببيان قدمه النائب فلاح شنشل بمناسبة الذكرى السنوية باستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر , وبيان قدمه النائب خالد شواني حول تطبيق المادة 140 من الدستور والتي يدخل موضوع كركوك ضمنها , غير إن بعض الأعضاء قد اعترض على إلقاء البيان من حيث المبدأ حيث لم يدرج على جدول الأعمال ولم يتم التصويت على إدراجه كما أبدى بعض الأعضاء إن البيان قد تناول موضوعات لم تحسم دستوريا وسياسيا مما حدا برئيس المجلس القول بان وجهة نظر الأعضاء المعترضين سيتم سماعها في الجلسة القادمة للمجلس, فيما اقترح النائب عمر الجبوري بان يلغى البيان من محضر الجلسة غير إن المقترح لم يحظى بالموافقة للتصويت , وفي السياق نفسه طالب النائب سليم الجبوري بتخصيص جلسة لغرض مناقشة موضوع المادة 140 وقد وافق رئيس الجلسة على المقترح .
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال طرح موضوع المصادقة على التسهيلات المالية لاستيراد مواد البطاقة التموينية لعام 2007 وبعد اعتراضات شديدة أبداها بعض النواب تم التصويت على المصادقة وألحقت تلك بطلب استضافة وزير التجارة لاستبيان الأمر حول طلب التسهيلات .
هذا وقد تم تأجيل التصويت على مجموعة من مقترحات ومشروعات قوانين كان اغلبها قد نقض من قبل مجلس الرئاسة وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني .
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تم مناقشة موضوع الاتهامات الموجهة للنائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في المجلس وذلك حسب ما جاء في كتاب مجلس القضاء الأعلى بطلبه في النظر لرفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي , وقد فند النائب ما جاء في اصل الطلب , ثم اشترك عدد من السادة النواب في مداخلات توزعت وجهات نظرهم بضرورة حماية عضو مجلس النواب وعدم التشهير به وفي الوقت نفسه طالبوا مجلس القضاء الأعلى ان يتوخى الدقة في طلبه المشار تماشيا مع المواد التي نص عليها الدستور .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية والربع على أن تعقد يوم السبات الموافق السابع عشر من تشرين الثاني سنة 2007 عند تمام الساعة الحادية عشر صباحا

 

 

 

 

 

الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي

15/11/2007

 

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة