مجلس النواب يقرر استضافة اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور
ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة السادسة والعشرين للمجلس يوم السبت الموافق السابع عشر من تشرين الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد .
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ثم بعدها قرأت أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
أما الموضوعات المدرجة على جول أعمال الجلسة فكانت التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 130 لسنة 1994 والذي نقضه مجلس الرئاسة فقد تم التصويت على مقترح الإلغاء .
أما النقطة الأخرى فكان من المفروض ان يتم التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الصورة المنحل رقم 55 لسنة 1993 والمنقوض أيضا لكن لم يحضا مقترح القانون بالموافقة على التصويت .
فيما تم التصويت على نقض النقض الصادر من مجلس الرئاسة على مقترح قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 63 لسنة 2004 ، فيما تم التصويت كذلك على نقض النقض لكل من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 13 لسنة 1995 ومشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر الباحثات المتعقلة بالقرض الياباني الى حكومة العراق .
كما وتم التصويت على المقترحات الواردة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم 3 لسنة 1995 والمنقوض من مجلس الرئاسة .
هذا وقد تم في الجلسة ذاتها التصويت بالأغلبية على مشروعي قانوني احتساب ممارسة مهنة المحاماة والتصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة .
وفي فقرة اخرى من جدول الأعمال فقد قدم النائب اسامة النجيفي بيانا حول المادة 140 من الدستور والتي اشار فيها الى ان المادة المذكورة هي مادة خلافية وقد صوت كثير من المواطنين في كركوك و ديالى والموصل وصلاح الدين ضدها لعدم موافقتهم على مضامينها ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء قد شكل لجنة تنفيذية دون الرجوع الى هيئة الرئاسية بينما الزم الدستور السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء حسب المادة 66 من الدستور لاستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة التي انتقلت الى المادة 140 من الدستور وان الفقرة ( ج) من المادة قد أوجبت تأجيل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك لحين استكمال الإجراءات المنصوص عليها في فقرات المادة المذكورة ز
وبعد الانتهاء من بيان النجيفي قدم النائب عباس البياتي بيانا اقترح فيه ان تكون مدينة كركوك اقليما منفصلا تشترك في ادارته كل المكونات الأساسية التي تسكن مدينة كركوك ، كما ان النائب عمر الجبوري قد قدم بيانا هو الاخر حول الموضوع ، وبعد تعدد الاراء والمقترحات قدم النائب محمود عثمان مقترحا وهو ان يقوم مجلس النواب باستضافة اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المادة 140 لتقديم تقريرها لاعضاء المجلس واعلامهم ببرامجها والعقبات التي تحول دون تنفيذ واجباتها ليتم مناقشة الموضوع بشكل هادئ ، وقد اثنى اعضاء المجلس على المقترح .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ان تعقد يوم الاثنين القادم عند تمام الساعة الحادية عشر صباحا .
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ثم بعدها قرأت أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
أما الموضوعات المدرجة على جول أعمال الجلسة فكانت التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 130 لسنة 1994 والذي نقضه مجلس الرئاسة فقد تم التصويت على مقترح الإلغاء .
أما النقطة الأخرى فكان من المفروض ان يتم التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الصورة المنحل رقم 55 لسنة 1993 والمنقوض أيضا لكن لم يحضا مقترح القانون بالموافقة على التصويت .
فيما تم التصويت على نقض النقض الصادر من مجلس الرئاسة على مقترح قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 63 لسنة 2004 ، فيما تم التصويت كذلك على نقض النقض لكل من مشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 13 لسنة 1995 ومشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر الباحثات المتعقلة بالقرض الياباني الى حكومة العراق .
كما وتم التصويت على المقترحات الواردة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم 3 لسنة 1995 والمنقوض من مجلس الرئاسة .
هذا وقد تم في الجلسة ذاتها التصويت بالأغلبية على مشروعي قانوني احتساب ممارسة مهنة المحاماة والتصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة .
وفي فقرة اخرى من جدول الأعمال فقد قدم النائب اسامة النجيفي بيانا حول المادة 140 من الدستور والتي اشار فيها الى ان المادة المذكورة هي مادة خلافية وقد صوت كثير من المواطنين في كركوك و ديالى والموصل وصلاح الدين ضدها لعدم موافقتهم على مضامينها ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء قد شكل لجنة تنفيذية دون الرجوع الى هيئة الرئاسية بينما الزم الدستور السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء حسب المادة 66 من الدستور لاستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة التي انتقلت الى المادة 140 من الدستور وان الفقرة ( ج) من المادة قد أوجبت تأجيل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك لحين استكمال الإجراءات المنصوص عليها في فقرات المادة المذكورة ز
وبعد الانتهاء من بيان النجيفي قدم النائب عباس البياتي بيانا اقترح فيه ان تكون مدينة كركوك اقليما منفصلا تشترك في ادارته كل المكونات الأساسية التي تسكن مدينة كركوك ، كما ان النائب عمر الجبوري قد قدم بيانا هو الاخر حول الموضوع ، وبعد تعدد الاراء والمقترحات قدم النائب محمود عثمان مقترحا وهو ان يقوم مجلس النواب باستضافة اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المادة 140 لتقديم تقريرها لاعضاء المجلس واعلامهم ببرامجها والعقبات التي تحول دون تنفيذ واجباتها ليتم مناقشة الموضوع بشكل هادئ ، وقد اثنى اعضاء المجلس على المقترح .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر على ان تعقد يوم الاثنين القادم عند تمام الساعة الحادية عشر صباحا .
الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي
17/11/2007
17/11/2007