مجلس النواب يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الفدرالية
عقد مجلس النواب جلسته السابعة والعشرين برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من تشرين الثاني 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد , هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم , ثم بعد ذلك قرات اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
اما الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال فقد صوت المجلس على الغاء نقض النقض الوارد من مجلس الرئاسة على مشروع قانون التقاعد الموحد وبهذا فقد أبقى مجلس النواب على تصويته السابق بالمصادقة على مشروع القانون .
وفي الجلسة ذاتها صوت المجلس بالأغلبية على مشروعي قانوني تعديل اصلاح النزلاء والمودعين رقم 140 لسنة 1981 وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الفدرالية وبعد الانتهاء من القراءة اقترح النائب حميد مجيد موسى ان يتم استضافة وزير المالية وخبراء الوزارة لتقديم شرح تفصيلي عن الموازنة ثم يبدأ بعد ذلك فتح باب النقاش بابوابها ، فيما اقترحت النائب الاء السعدون ان تقوم اللجان المختصة في المجلس بتزويد اللجنة المالية باقتراحاتها حول موازنة عام 2008 ، وفي السياق نفسه اعلن رئيس الجلسة ان مناقشات الميزانية ستبدأ ابتداءا من جلسة يوم الاحد القادم . وفي الجلسة ذاتها تمت القراءة الاولى لمشروعي قانوني اجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية والغاء الامر رقم 9 المنقح لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف .
وفي فقرة اخرى قدم النائب سليم عبد الله بيانا باسم جبهة التوافق العراقية حول تفسير النصوص الدستورية وقد اكد في بيانه على عدم صلاحية المحكمة الاتحادية العليا الحالية تفسير النصوص القانونية مشيرا الى ان المحكمة الواجب تشكلها وفق المادة 92 من الدستور لم تقر داخل مجلس النواب عليه طالب بتشريع قانون للمحكمة الاتحادية العليا والتوقف عن الاستفسار من المحكمة الحالية وتشكيل لجنة مختصة تؤلفها هيئة الرئاسة بذلك الصدد .
وعند طرح ما جاء به البيان للتصويت على فتح باب النقاش لم تحصل الموافقة على ذلك .
وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا ، وبعد الانتهاء من القراءة الثانية اشترك عدد من السادة اعضاء المجلس بابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون .
فقد تركزت اغلبها على ضرورة زيادة المخصصات الجامعية بنسبة 200% وضرورة تقليل المدد الزمنية للترقيات العلمية واقتصار القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرة دون اشراك وزارات اخرى فيه .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من تشرين الثاني الحالي .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
19/11/2007