القراءة الأولى لمشروع قانون المسائلة والعدالة

عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والعشرين الاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس وذلك يوم الأحد المصادف الخامس والعشرين 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد .
ابتدأت الجلسة بقراءة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها تم تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي (النقض الثاني ) ومقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981 (النقض الثاني ) ومقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل (النقض الثاني) .

وبدأ المجلس بالقراءة الأولى بمشروع قانون المسائلة والعدالة حيث اعترض رئيس لجنة اجتثاث البعث بالمجلس النائب فلاح شنشل وكذلك الكتلة الصدرية في المجلس على ما جاء في مسودة المشروع حيث قال النائب بهاء الاعرجي إن الكتلة الصدرية لديها تحفظات واعتراضات كثيرة على مشروع القانون وان ما نريده من القانون الجديد ان يحفظ حقوق كل الذين تمت الإساءة إليهم بشكل قضائي كما نطالب بان تكون القراءة الثانية للمشروع متوافقة مع مقترحات اللجنة المختصة .

وفي السياق نفسه تحدث النائب رئيس لجنة اجتثاث البعث معلناً ان مشروع القانون فيه كثير من التجاوزات الدستورية وان ما ثبتته اللجنة من اعتراضات قد اثنت عليه اللجنة القانونية ، فيما علق رئيس اللجنة القانونية على ان لجنته لم تتسلم ملاحظات لجنة اجتثاث البعث بصورة رسمية ، فيما طالب النائب عبد الكريم العنزي بعدم اعتماد القراءة الاولى لان مشروع قانون المساءلة والعدالة يجب ان يكون من اختصاص لجنة اجتثاث البعث حصرا ، فيما ابدى النائب رشيد العزاوي رأيه مشيرا ان لجنة اجتثاث البعث قد استشارت اللجنة الدستورية التي اجابت بدورها بان قانون المساءلة والعدالة يحل محل قانون اجتثاث البعث ، فيما اعترضت النائب شذى الموسوي ومقترحة ان يتم تشريع القانون بعد اجراء التعديلات الدستورية .

بعد الانتهاء من القراءة الاولى والمناقشات حولها اعلن رئيس المجلس رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لتعاود للانعقاد حيث سيتم استضافة السيدان عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وهوشيار زيباري وزير الخارجية وذلك لمناقشة اعلان مبادئ علاقة الصداقة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة الامريكية .

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/11/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة