مجلس النواب يقرر استضافة السيدان وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية
عقد مجلس النواب جلسته التاسعة والعشرين برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من تشرين الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم .
ففي بداية الجلسة قدم عدد من السادة النواب بيانات ابتدأها النائب رؤوف عثمان حيث أدلى ببيان حول الحصة التموينية لمحافظة السليمانية والذي جاء نصه :
وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم .
ففي بداية الجلسة قدم عدد من السادة النواب بيانات ابتدأها النائب رؤوف عثمان حيث أدلى ببيان حول الحصة التموينية لمحافظة السليمانية والذي جاء نصه :
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السيدات الفضليات … السادة الأفاضل
السيدات الفضليات … السادة الأفاضل
السلام عليكم…
لا يخفى على حضراتكم ان أداء وزارة التجارة الخاصة بتوزيع المواد الغذائية ضعيف ، ولاسيما في اقليم كردستان ، علما ان الوضع المعاشي للطبقات الفقيرة لايتحمل شراء المواد الغذائية في الاسواق . ان المعضلة هذه تتجسد في ثلاثة مظاهر :
الأول : رداءة النوع الى حد ان المواطن أحيانا يرفض تسلم المادة ، لاسيما الطحين – الشاي – الرز .
الثاني : تأخير التوزيع للمواد يصل سنة أحيانا .
الثالث : ان بعض المواد انقضت فترة استعمالها ، اي اكسباير .
إليكم الآن طبيعة توزيع المواد الغذائية في محافظة السليمانية
1- لم يوزع الرز لسنة 2007 حتى الآن ، وان على الدولة إرسال 405,18 طن علما ان نوعية الرز المرسل حتى الآن رديء ومن النوع التايلاندي الذي غالبا يكون اكسباير .
2- لم ترسل وزارة التجارة العراقية حصة زيت الطهي لشهري 8 و9 من سنة 2007 وان مجموعها 3206645 كيلو .
3- لم يوزع السكر للشهر 1،2،3 لسنة 2007 ، وكان مجموعها 9685 طن .
4- لم يوزع الشاي للأشهر 6،7، 8 لسنة 2007 ومقدارها 938 طن ، علما ان هذا الشاي من أردأ الأنواع ويرفض المواطنون استلامه وانه أحيانا يحتوي نشارة الخشب الملون وقد نشرت الجرائد فضائح يندى لها الجبين بصدد هذا الشاي ، والانكى من ذلك لم تعالجها وزارة التجارة مع اطلاعها على كل ما ينشر .
5- لم توزع مادة حليب الكبار لسنة 2006 وكانت الكمية 428,957 طن ، كما ولم توزع هذه المادة للأشهر 1،2،5،6 لسنة 2007 وكان مجموعها 1689 طن .
6- حليب الأطفال ، لم يوزع في الأشهر 6،7،8،9،10 لسنة 2006 ومجموعها 414 طن
7- اما الطحين فيعد من أردأ أنواع الطحين ، انه ينتج من اسوء انواع الحنطة القديمة وغير المنظفة ، وأشار الأطباء انه يسبب أمراض السرطان والعقم والقرحة .
لا يخفى على حضراتكم ان أداء وزارة التجارة الخاصة بتوزيع المواد الغذائية ضعيف ، ولاسيما في اقليم كردستان ، علما ان الوضع المعاشي للطبقات الفقيرة لايتحمل شراء المواد الغذائية في الاسواق . ان المعضلة هذه تتجسد في ثلاثة مظاهر :
الأول : رداءة النوع الى حد ان المواطن أحيانا يرفض تسلم المادة ، لاسيما الطحين – الشاي – الرز .
الثاني : تأخير التوزيع للمواد يصل سنة أحيانا .
الثالث : ان بعض المواد انقضت فترة استعمالها ، اي اكسباير .
إليكم الآن طبيعة توزيع المواد الغذائية في محافظة السليمانية
1- لم يوزع الرز لسنة 2007 حتى الآن ، وان على الدولة إرسال 405,18 طن علما ان نوعية الرز المرسل حتى الآن رديء ومن النوع التايلاندي الذي غالبا يكون اكسباير .
2- لم ترسل وزارة التجارة العراقية حصة زيت الطهي لشهري 8 و9 من سنة 2007 وان مجموعها 3206645 كيلو .
3- لم يوزع السكر للشهر 1،2،3 لسنة 2007 ، وكان مجموعها 9685 طن .
4- لم يوزع الشاي للأشهر 6،7، 8 لسنة 2007 ومقدارها 938 طن ، علما ان هذا الشاي من أردأ الأنواع ويرفض المواطنون استلامه وانه أحيانا يحتوي نشارة الخشب الملون وقد نشرت الجرائد فضائح يندى لها الجبين بصدد هذا الشاي ، والانكى من ذلك لم تعالجها وزارة التجارة مع اطلاعها على كل ما ينشر .
5- لم توزع مادة حليب الكبار لسنة 2006 وكانت الكمية 428,957 طن ، كما ولم توزع هذه المادة للأشهر 1،2،5،6 لسنة 2007 وكان مجموعها 1689 طن .
6- حليب الأطفال ، لم يوزع في الأشهر 6،7،8،9،10 لسنة 2006 ومجموعها 414 طن
7- اما الطحين فيعد من أردأ أنواع الطحين ، انه ينتج من اسوء انواع الحنطة القديمة وغير المنظفة ، وأشار الأطباء انه يسبب أمراض السرطان والعقم والقرحة .
وقد طالبت وزارة التجارة لإقليم كردستان رئاسة وزراء العراق بعلاج هذه الحالة المتردية لبطاقة التموين
نعم انها وعدت لكن الوعد كان هباء منثورا
وأخيرا ايها الإخوة : لأجل من ولمصلحة من يعذب الإنسان العراقي بهذه الصورة ؟
المبالغ المادية للمواد غير الموزعة لسنة 2006 -2007 إلى أين وجهتها ؟ فهل فساد النفط مقابل الغذاء في العهد المباد مستمر حتى الآن ، بل والاسوء ألن يحلف وزير التجارة بأغلظ قسم انه يخدم العراق وشعبه ؟
ماذا يفعل المواطن المغلوب على أمره ؟
نعم انها وعدت لكن الوعد كان هباء منثورا
وأخيرا ايها الإخوة : لأجل من ولمصلحة من يعذب الإنسان العراقي بهذه الصورة ؟
المبالغ المادية للمواد غير الموزعة لسنة 2006 -2007 إلى أين وجهتها ؟ فهل فساد النفط مقابل الغذاء في العهد المباد مستمر حتى الآن ، بل والاسوء ألن يحلف وزير التجارة بأغلظ قسم انه يخدم العراق وشعبه ؟
ماذا يفعل المواطن المغلوب على أمره ؟
النائب : د.رؤوف عثمان
وقد أعلن رئيس الجلسة بعد لانتهاء من البيان بان المجلس سيستضيف السيد وزير التجارة في مجلسة يوم السبت القادم .
كما قدم النائب جابر الزيادي بيانا حول ماقامت به شرطة الديوانية من اقتحام منزله ومصادرة الأسلحة والهويات الخاصة بأفراد الحماية ، مما دعا رئيس الجلسة القول أن هيئة الرئاسة ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء للاستفسار والإيضاح كما وان لجنة الأمن والدفاع ستتابع الموضوع بشكل تفصيلي .
وقدم النائب ناصر ألساعدي رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في المجلس تهنئة لمناسبة منح رتبة الكردنالية لغبطة البطرياك مار عمانوئيل الثالث دلي والذي جاء نصه :
كما قدم النائب جابر الزيادي بيانا حول ماقامت به شرطة الديوانية من اقتحام منزله ومصادرة الأسلحة والهويات الخاصة بأفراد الحماية ، مما دعا رئيس الجلسة القول أن هيئة الرئاسة ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء للاستفسار والإيضاح كما وان لجنة الأمن والدفاع ستتابع الموضوع بشكل تفصيلي .
وقدم النائب ناصر ألساعدي رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في المجلس تهنئة لمناسبة منح رتبة الكردنالية لغبطة البطرياك مار عمانوئيل الثالث دلي والذي جاء نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
السادة النواب المحترمون
بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول منح رتبة الكاردينالية لغبطة البطريرك مار عمانوئيل الثالث دلي
تبارك لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي منح رتبة الكاردينالية لغبطة البطريارك مار عمانوئيل الثالث دلي بطريارك بابل على الكلدان من قبل غبطة البابا بينديكتس السادس عشر ان هذا الاختيار لغبطة البطريارك الكاردينال من قبل غبطة البابا يعكس اهتمامه بالعراق وشعبة ذلك ان غبطة البطريارك كانت له مواقف مهمة خلال الظروف الصعبة التي مر بها العراق ونحن نغتنم هذه الفرصة لنؤكد ان العراق سيبقى واحداً موحداً بجميع طوائفه و أعراقه وبرغم التحديات والفتن سيبقى الخيرون من أبناءه مرتكزات المحبة والسلام.
وفي الجلسة ذاتها أعلن رئيس الجلسة عن استضافة يقوم بها مجلس النواب للسيد رئيس ديوان الرقابة المالية في جلسة يوم غد الثلاثاء وان اجتماع لجنة الـ(140) الوزارية سيكون يوم الأحد الموافق 2/12/2007 .
اما الفقرة التالية من جدول الاعمال فكانت القراءة الاولى لمشروع قانون متضرري الانتفاضة الشعبانية (اذار) الباسلة لعام 1991 ، وقد علقت النائب سامية عزيز ان هناك مشروع قانون حول متضرري الكرد الفيليه تم تقديمه الى مجلس النواب منذ اكثر من عام وتساءلت عن عدم قراءته ، فيما علقت النائب عامرة البلداوي ان هناك مشروع قانون بعنوان تعويض متضرري النظام السابق وهو يشمل الشريحة الاجتماعية التي اشارت اليها النائب سامية عزيز ، فيما علق النائب وائل عبد اللطيف مبديا رأيه بعدم تجزئة القوانين حول فئات المتضررين . فيما علق النائب محمد احمد رئيس لجنة متضرري النظام السابق ان مشروع القانون الذي يشمل جميع الفئات المشمولة قد تم قراءته القراءة الاولى علما انه محال من رئاسة الوزراء .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال تمت مناقشة موضوع حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال والتي بدأها النائب علي العلاق مقترحا استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة او من يمثلهم لابداء رأيهم بشكل واضح وصريح امام الشعب ومفندا في الوقت نفسه تبريرات عدم تنفيذ حكم الاعدام ، فيما عد النائب شهيد جابر ان التأخير في تنفيذ العقوبة يعد مخالفة دستورية كما اشارت النائب الا الطالباني ان عدم تسليم المدانين من قبل القوات الامريكية يعد انتهاكا واضحا لمبدأ العدالة .
اما النائب محمود عثمان من جانبه فقد اكد على ضرورة احترام القضاء وعلى تطبيق قرارات المحكمة وان الموضوع يجب ان يحسم ولا يحق لاي شخص او جهة التدخل بقصد منع تنفيذ العقوبة .
فيما علق النائب سامي العسكري على الذين يطالبون بإيقاف تنفيذ الحكم واصفا اياهم بانهم يسعون الى تأسيس قاعدة من شانها عدم اعدام كل المتهمين بالجرائم الاخرى التي اتخذها النظام السابق .
اما النائب كمال الساعدي فقد عد الهدف من المطالبات بعدم تنفيذ العقوبة هو اعفاء للمؤسسة العسكرية والاجهزة القمعية للنظام السابق في حين ايد النائب وائل عبد اللطيف استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة .
وفي السياق نفسه قدم النائب عبد مطلك الجبوري بيانا باسم الكتلة العربية المستقلة مطالبا بإيقاف مسلسل محاكمات العسكريين للناظم السابق واصدار عفو عام عن المتهمين ، فيما اقترح النائب فرياد راوندوزي مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لحل الاشكال القانوني القائم بين صلاحيات هيئة الرئاسة وقرارات المحكمة .
اما النائب عبد الكريم العنزي فقد اشار الى ضرورة ان يكون القضاء حاكما على السياسة وليس من شان السياسيين التدخل في شؤون القضاء وعد الانفال قضية عراقية وانسانية مقترحا التصويت على تنفيذ قرار القانون .
واختتم النائبان رؤوف عثمان بمطالبته بتنفيذ عقوبة الاعدام ونوزاد صالح قائلا ان قرارات المحكمة واضحة ولا يوجد منفذ للتخفيف او الاستبدال وبعد الانتهاء من ابداء الآراء تم الاتفاق على مقترح ينص على ان تكتب هيئة رئاسة المجلس مستفسرة الى مجلس القضاء للبت في هذه القضية .
وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال تمت مناقشة موضوع نقض القوانين الصادرة من مجلس النواب ، فتحدث النائب حميد مجيد موسى واصفا عملية النقض بانها تعطيل لعمل الحكومة في حين اشارت النائب زكية اسماعيل حقي الى ان قرارات مجلس الرئاسة في الموافقة والنقض تحتاج الى الاجماع وان ما يخالف هذه القاعدة يعد اشكالا لذلك اقترح النائب الاول لرئيس المجلس ان تجتمع هيئة الرئاسة مع مجلس الرئاسة لحل الاشكال القائم .
هذا وقد اعلن رئيس الجلسة على ان الجلسة ستضل مفتوحة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا بعد ان تم رفعها عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .
وفي الجلسة ذاتها أعلن رئيس الجلسة عن استضافة يقوم بها مجلس النواب للسيد رئيس ديوان الرقابة المالية في جلسة يوم غد الثلاثاء وان اجتماع لجنة الـ(140) الوزارية سيكون يوم الأحد الموافق 2/12/2007 .
اما الفقرة التالية من جدول الاعمال فكانت القراءة الاولى لمشروع قانون متضرري الانتفاضة الشعبانية (اذار) الباسلة لعام 1991 ، وقد علقت النائب سامية عزيز ان هناك مشروع قانون حول متضرري الكرد الفيليه تم تقديمه الى مجلس النواب منذ اكثر من عام وتساءلت عن عدم قراءته ، فيما علقت النائب عامرة البلداوي ان هناك مشروع قانون بعنوان تعويض متضرري النظام السابق وهو يشمل الشريحة الاجتماعية التي اشارت اليها النائب سامية عزيز ، فيما علق النائب وائل عبد اللطيف مبديا رأيه بعدم تجزئة القوانين حول فئات المتضررين . فيما علق النائب محمد احمد رئيس لجنة متضرري النظام السابق ان مشروع القانون الذي يشمل جميع الفئات المشمولة قد تم قراءته القراءة الاولى علما انه محال من رئاسة الوزراء .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال تمت مناقشة موضوع حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال والتي بدأها النائب علي العلاق مقترحا استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة او من يمثلهم لابداء رأيهم بشكل واضح وصريح امام الشعب ومفندا في الوقت نفسه تبريرات عدم تنفيذ حكم الاعدام ، فيما عد النائب شهيد جابر ان التأخير في تنفيذ العقوبة يعد مخالفة دستورية كما اشارت النائب الا الطالباني ان عدم تسليم المدانين من قبل القوات الامريكية يعد انتهاكا واضحا لمبدأ العدالة .
اما النائب محمود عثمان من جانبه فقد اكد على ضرورة احترام القضاء وعلى تطبيق قرارات المحكمة وان الموضوع يجب ان يحسم ولا يحق لاي شخص او جهة التدخل بقصد منع تنفيذ العقوبة .
فيما علق النائب سامي العسكري على الذين يطالبون بإيقاف تنفيذ الحكم واصفا اياهم بانهم يسعون الى تأسيس قاعدة من شانها عدم اعدام كل المتهمين بالجرائم الاخرى التي اتخذها النظام السابق .
اما النائب كمال الساعدي فقد عد الهدف من المطالبات بعدم تنفيذ العقوبة هو اعفاء للمؤسسة العسكرية والاجهزة القمعية للنظام السابق في حين ايد النائب وائل عبد اللطيف استدعاء اعضاء مجلس الرئاسة .
وفي السياق نفسه قدم النائب عبد مطلك الجبوري بيانا باسم الكتلة العربية المستقلة مطالبا بإيقاف مسلسل محاكمات العسكريين للناظم السابق واصدار عفو عام عن المتهمين ، فيما اقترح النائب فرياد راوندوزي مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لحل الاشكال القانوني القائم بين صلاحيات هيئة الرئاسة وقرارات المحكمة .
اما النائب عبد الكريم العنزي فقد اشار الى ضرورة ان يكون القضاء حاكما على السياسة وليس من شان السياسيين التدخل في شؤون القضاء وعد الانفال قضية عراقية وانسانية مقترحا التصويت على تنفيذ قرار القانون .
واختتم النائبان رؤوف عثمان بمطالبته بتنفيذ عقوبة الاعدام ونوزاد صالح قائلا ان قرارات المحكمة واضحة ولا يوجد منفذ للتخفيف او الاستبدال وبعد الانتهاء من ابداء الآراء تم الاتفاق على مقترح ينص على ان تكتب هيئة رئاسة المجلس مستفسرة الى مجلس القضاء للبت في هذه القضية .
وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال تمت مناقشة موضوع نقض القوانين الصادرة من مجلس النواب ، فتحدث النائب حميد مجيد موسى واصفا عملية النقض بانها تعطيل لعمل الحكومة في حين اشارت النائب زكية اسماعيل حقي الى ان قرارات مجلس الرئاسة في الموافقة والنقض تحتاج الى الاجماع وان ما يخالف هذه القاعدة يعد اشكالا لذلك اقترح النائب الاول لرئيس المجلس ان تجتمع هيئة الرئاسة مع مجلس الرئاسة لحل الاشكال القائم .
هذا وقد اعلن رئيس الجلسة على ان الجلسة ستضل مفتوحة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا بعد ان تم رفعها عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر .
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
26/11/2007
26/11/2007