السيد عارف طيفور: المادة 140 واضحة وصريحة ولاتحتاج اجتهادات جديدة بصددها
السيد عارف طيفور: المادة 140 واضحة وصريحة ولاتحتاج اجتهادات جديدة بصددها
استهجن السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي تصريحات النائب عباس البياتي والكتل السياسية المؤيدة له حول جعل كركوك اقليما مستقلا وان اثارة مثل هذه التصريحات الهوجاء لاتخدم المصلحة العامة ولا تنسجم مع العملية السياسية في هذه المرحلة الحساسة التي يحاول بعض الساسة تسويف المادة 140 من خلال المماطلة والمراوغة بهدف عدم تنفيذها وان المادة 140 المتعلقة بحل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها طبقا للدستور واضحة وصريحة ولاتحتاج اجتهادات جديدة بصددها وقضية كركوك يحدد مصيرها سكانها بعد القيام بعملية التطبيع والاحصاء السكاني ثم اجراء الاستفتاء الشعبي الذي يحدد مصير مدينة كركوك استنادا لمانص عليه الدستور، ونحن موقنيين بكوردستانية المنطقة استنادا الى كافة الوثائق التأريخية والديموغرافية التي تثبت ذلك منذ سقوط الدولة العثمانية وتأسيس الدولة العراقية عام 1921 ….