السيد عارف طيفور : ان من يعترض على عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان بامكانه ان يلجأ الى المحكمة الاتحادية


       السيد عارف طيفور : ان من يعترض على عقود النفط التي ابرمتها حكومة اقليم كوردستان بامكانه ان يلجأ الى المحكمة الاتحادية

 


انتقد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني حول ابرام حكومة اقليم كوردستان عقود النفط مع الشركات الاجنبية واعده تصريحات لامسؤولة وغير وطنية  وكان الاجدر به ان يكثف جهوده ونشاطاته لمنع تهريب النفط وبيعه في السوق السوداء وان حكومة اقليم كوردستان قامت بابرام بعض العقود مع بعض الشركات الاجنبية المتخصصة في مجال التنقيب واستكشاف حقول النفط ضمن اراضيها وان هذه العملية جاءت انسجاما مع ما اقره الدستور العراقي الفيدرالي ولاتعد تجاوزا لحدود صلاحياته الاقليمية واذا كان لدى البعض ملاحظات على العملية فهناك من القنوات مايمكن من ابداء ملاحظات من خلالها بل وحتى الاحكام الى المحكمة الفيدرالية ولكن احداث زوبعة في وسائل الاعلام واطلاق التهديدات وعدم الرجوع الى الاطراف المعنية لايخدم احدا بل يزيد تعقيدا وتشنجا على التعقيدات والتشنجات الموجودة اساسا لاسيما وان البلد يشهد تحسنا ملحوظا على الصعيد الامني ،والفرقاء السياسين بداوا يتوجهون الى حل خلافاتهم عن طريق الحوار وبالتالي فان على الجميع تحمل المسؤولية والحفاظ على التحسن وحل المشاكل من خلال قنواتها القانونية واللجوء الى الحوار البناء..

المكتب الاعلامي للسيد
 عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي

28/11/2007