موضوعي القروض الدولية وعقود النفط يستأثران على اهتمام النواب


       عقد مجلس النواب جلسته الحادية والثلاثين المفتوحة برئاسة د. محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من تشرين الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد ، هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم ، ثم بعدها قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
ففي بداية الجلسة ادى اليمين القانونية امام اعضاء المجلس السيدان وزيرا الزراعة والصحة ، وحول موضوع التصويت على مرشحي الوزارتين المذكورتين والتي جرت في جلسة سابقة للمجلس فقد ايدت اللجنة القانونية صوابية التصويت .
وقبل تناول الموضوعات الواردة في جدول الاعمال تحدث النائب مهدي الحافظ عن نقطتين تعلقت الاولى بموضوع القروض اليابانية مشيرا الى ضرورة الاسراع بالتوقيع على العقود الخاصة بالقرض ، وثانيا تتعلق بموضوع العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مؤخرا حيث اشار الى ان السجال الحاصل بين وزير النفط وحكومة الاقليم اذا ما توسع سيحدث شرخا بين العرب والاكراد ، وفي السياق نفسه وتعليقا على ما اثاره النائب الحافظ اشترك عدد من النواب في مداخلات حيث اكد النائب جابر حبيب جابر على ضرورة تطبيق قاعدة المساوات في تنفيذ المشاريع في العراق مثلما ينظر اليها الجانب الياباني فيما اعلن النائب سعد البرزنجي ان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد وقعتا اتفاقية في شهر شباط الماضي وبعد رفعها الى مجلس شورى الدولة قام وزير النفط بالايحاء الى المجلس المذكور بان الدستور سيتم تعديله لذى يجب ان يتم تغيير الاتفاقية حسبما زعم كما توجه بكلامه الى وزير النفط متهما اياه بالفشل في تطوير صناعة النفط في العراق ، ومشيرا في نهاية مداخلته ان واردات العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم ستذهب الى الخزينة العامة فيما يتم استقطاع 17% حصة للاقليم .
اما النائب عبد الكريم العنزي فقد اعترض على ما قدمه النائب سعد البرزنجي مطالبا بان يكون كلام النائب البرزنجي بحضور الوزير وليس بغيابه ، في حين شدد النائب جلال الدين الصغير على ضرورة الالتزام بقاعدة التوزيع العادل للثروة مطالبا الجميع ان يتعايشوا لتأسيس غد افضل .
في حين اقترح النائب رشيد العزاوي ان تكون القروض الممنوحة للعراق مخصصة للمشاريع الاستراتيجية اما غيرها فتكون عن طريق الميزانية السيادية للدولة ، في حين اشار النائب هادي العامري الى ان قانون النفط غير مرتبط بوزير النفط وانه جزء من المصلحة الوطنية لذى اقترح ان تشكل لجنة من الكتل البرلمانية الرئيسية مع مجموعة اختصاصيين لدراسة الموضوع في حين دعى النائب عبد الخالق زنكنة الى الاحتكام الى الاصول الدستورية عند بروز مثل هذه الاشكالات .
في حين طالب النائب جابر حبيب بضرورة ان يطلع مجلس النواب على فحوى العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان .
وفي موضوع اخر قال النائب عباس البياتي ان تحسن الوضع الامني لاسيما في بغداد قد دعى عوائل كثيرة بالعودة الى العراق غير ان انتشار خبر في عدم السماح للعائدين بالسفر مرة اخرى كان له تاثيرات سلبية على من يود العودة لذلك فهو طالب وزارة الداخلية باصدار تكذيب للخبر .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال تمت القراءة الاولى لقانون تصديق اتفاقية القرض الياباني المقدم الى العراق بتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة واعادة اعمار قطاع الكهرباء في اقليم كردستان ،  فيما كانت الفقرة التي تليها هي القراءة الثانية لمقترح قانون رعاية المراءة بدون معيل والتي اشترك عدد من الاعضاء بمناقشة مواد وفقرات المقترح ، حيث اشار النائب حيدر العبادي الى ان مقترح المشروع يستلزم التزامات مالية كان من المفروض ان يتم اخذ راي الحكومة بذلك في حين اتفق النائبان ئالا الطلباني وعباس البياتي على ضرورة احكام وانجاح آليات التنفيذ ومن جهتها طالبت النائب جنان العبيدي ان يرفق مع المقترح راي وزارة  العمل والشؤن الاجتماعية بعدها الوزارة المعنية فيما عد النائب وائل عبد اللطيف ان مشروع المقترح يؤكد على المساعدة المادية ولا يؤكد على عملية التاهيل الفردي او المجتمع ، وايد النائب سامي العسكري ما ذهب اليه النائب حيدر العبادي بضرورة ان تكون مثل هذه المقترحات متوافقة مع راي الحكومة .
اما النائب حميد مجيد موسى فطالب بتخصيص الاموال لمثل هذه المشاريع في الميزانية العامة .
وفي النهاية لخص الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب مجمل الملاحظات التي ابداها الاعضاء في ثلاثة محاور الاول يجب دراسة القوانين ذات الاهداف المتبادلة والثاني ينبغي دراسة امكانية التمويل والثالث الاطلاع على راي الحكومة .
هذا وقد شهدت الجلسة قراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء الثورة الفلسطينية حين طلب احد اعضاء المجلس و كلمة للنائب وائل عبد اللطيف الذي تحدث عن اهمية القروض والمنح التي تمنح للعراق والتي غالبا ما تقوم الحكومة بعرقلة ذلك كما حدث مع المنحة الكويتية البالغة مليار دولار كما طالب في كلمته مجلس النواب ان ياخذ زمام المبادرة لحل اشكالات العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعاود للانعقاد يوم السبت 1/12 /2007 عند تمام الساعة الحادية عشر صباحا .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29/11/2007

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة