مجلس النواب يصوت على تكليف لجنة الامن والدفاع بمتابعة قضية الدكتور عدنان الدليمي

عقد مجلس النواب العراقي جلسته الحادية والثلاثون المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب اليوم السبت المصادف الاول من كانون الاول 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد .
وقبل البدء بمناقشة جدول اعمال الجلسة تحدث النائب سليم عبد الله عن فرض اقامة جبرية على النائب عدنان الدليمي وبنته النائب اسماء عدنان حيث صرح الناطق باسم الحكومة بذلك وطالب مجلس النواب باتخاذ اجراءات في هذا الموضوع والطلب من الحكومة بالتوقف عن مثل هذه الاجراءات ورأى بانها غير مبرره ثم شرح السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وبين ان الاجهزة الامنية وبناء على معلومات دقيقة علمت بوجود خروقات في مكان محدد بقرب من منزل الدكتور عدنان الدليمي ووجدت ان الامر اقرب ما الى جرم مشهود وعليه قامت باجراءات امنية منها القاء القبض على حماية السيد النائب للتحقيق في الموضوع وان القول بان الحكومة فرضت الاقامة الجبرية على النائب امر غير صحيح لان ذلك يتطلب صدور امر من الحكومة وقال ايضا ان الامر لايتطلب رفع الحصانة عن النائب والتحقيقات جارية في هذا الموضوع .
اما النائب عز الدين الدولة اشار بان الجرم المشهود يتعلق بجريمة مرتكبة من الشخص نفسه وليست جريمة يقوم بها اخرون ، وان بيت النائب عدنان الدليمي يبعد عن موقع الحادث بخمسين مترا كما يجب التحقيق في الامر باتخاذ الطرق القضائية واكد ان النائب عدنان الدليمي لديه حصانه فيجب احترامه لانه يمثل احد المكونات الاساسية والمهمة في البلد ثم تحدث الدكتور محمود المشهداني قائلا انه بعد سحب حماية النائب عدنان الدليمي تم وضع حماية له من قبل الفرقة الخامسة للحفاظ على حياته وان الفرقة ابدت استعدادها لموافقته لحضور جلسات مجلس النواب ولكن فوجئنا اليوم بان السيد النائب وعلى الرغم من رغبته في الحضور منع منه ذلك وان قائد عمليات الكرخ وفي اتصال معه ابلغنا ان السيد النائب هو تحت اقامة جبرية وبعد الاتصال بالسيد رئيس الوزراء بين انه هناك احتقان في المنطقة ولديه خشية على حياة النائب .
ثم اشار السيد رئيس المجلس يبدو ان هناك تناقض في الموضوع ويجب حل الاشكال وطالب من السادة الاعضاء التضامن مع النائب في اتخاذ موقف واضح وتساءل كيف يمكن لقائد عسكري معين فرض اقامة جبرية على عضو مجلس النواب علما انه ليس هناك اية جهة رسمية او غير رسمية توجه اي تهمة ضد النائب .
اما النائب حيدر العبادي فقد بين بان القضية تتعلق بتحقيق لايزال جاري ومن غير المناسب ان يناقش البرلمان موضوعا يخضع للتحقيق وعلينا ان لا نفسره سياسيا وعلى مجلس النواب ان يساهم في احقاق الامن .
ثم تحدث النائب هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع واشار الى انه اتصل بقائد العمليات العامة في بغداد واكد نفيه على عدم فرض اقامة جبرية على السيد النائب والقضية هي فقط عدم التعرض لحياته وعند اتصاله بالسيد النائب كان وضعه النفسي جيد جدا ، اما النائب خليل جدوع فقد اعتبر الموضوع اهانة لاعضاء مجلس النواب . اما النائب عبد الكريم السامرائي فقد رأى بان الموضع في غاية الاهمية وفرض الاقامة الجبرية بدأ منذ فجر اليوم وهناك كتاب رسمي بذلك ، واليوم قمنا باعداد موكب لاحضاره الى مجلس النواب ولكن منع منا ذلك فعليه نحن في جبهة التوافق نعتبر ذلك تجاوزا على مجلس النواب وشخص السيد النائب ونعلن انسحابنامن البرلمان الى ان يحضر الدكتور عدنان الدليمي ونطالب الاخوة البرلمانيين تضامنهم معنا.
واما النائب سعدي البرزنجي فقد اكد على ان يقوم قاضي التحقيق في الموضوع وبموجب القانون اذا كان لدى القاضي شكوك بوقوع الجريمة بمشاركة السيد النائب من حقه القاء القبض عليه والا لايمكن ذلك حسب النظام الداخلي ، واشار بانه لايؤيد حجز السيد النائب في بيته بدون امر قضائي ، وقد وافقه النائب بهاء الاعرجي في ذلك .
وقد اقترح النائب حاجم الحسني بتشكيل لجنة من هيئة الرئاسة والاجتماع مع السيد رئيس الوزراء لبحث الموضوع وطالب بالابتعاد عن تبادل الاتهامات وقد اثنى السادة النواب على المقترح وبين الشيخ خالد العطية بانه يتم تكليف لجنة الامن والدفاع لمتابعة الموضوع وتم التصويت على المقترح بالاجماع.
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة تم قراءة مشروع قانون المساءلة والعدالة القراءة الثانية وقبل ذلك اشار النائب نصار الربيعي بانه تم رفع طلب من عدد من اعضاء مجلس النوب الى هيئة الرئاسة لاحالة مشروع القانون الى مجلس شورى الدولة لتصحيح الاخطاء الدستورية ، ثم ابدى السادة النواب ملاحظاتهم على مشروع القانون حيث اشار النائب بهاء الاعرجي في مداخلة له اكد على تعديل المادة 28 من القانون، اما النائب كمال الساعدي فبين انه هناك تكرار في الاهداف والمهام في مشروع القانون ، فيما راى النائب نوزاد صالح بانه يجب ان تستمر هيئة اجتثاث البعث في اعمالها الى ان تنهي واجباتها والتسامح ينبغي ان يشمل الذين يطالبون به بعد الاعتراف بجرائمهم .
اما النائب على الاديب فقد اشار الى ان مشروع قانون المساءلة والعدال هو نوع من التنقيح لقانون اجتثاث البعث كما ورأى بضرورة وضع فصول دراسية في المراحل الدراسية تبين الجرائم الشنيعة لحزب البعث .
ورأى النائب احمد المسعودي بان يتم تعديل اسم هيئة اجتثاث البعث وليس تشكيل هية اخرى تقوم بنفس العمل .
اما النائب محمود عثمان فقد اشار الى ان اجتثاث البعث يعني اجتثاث الفكر الشوفيني ومنع حزب البعث من ممارسة نشاطاته اما الذين انتمو الى الحزب ولم يرتكبوا جرائم فيجب التعامل معهم بشكل اخر وراى بان الهيئة العليا لاجتثاث البعث كانت تعمل بشكل انتقائي وتم اجتثاث قسم دون اخرين كما رأى بضرورة الاسراع في تطبيق القوانين التي تم المصادقة عليها حول الانصاف بمتضرري  حزب البعث واشار الى انه على الرغم من وجود ملاحظات قانونية على مشروع قانون المساءلة والعدالة الا انه فيه فوائد سياسية وسوف يكون سببا في ترسيخ المصالحة الوطنية واقترحت النائب زكية اسماعيل ان تكون المادة 7 بفقرة واحدة وليس بفقرتين وابدى النائب خالد شواني ملاحظات قانونية حول التعريفات الواردة في مشروع القانون .
ولكثرة الملاحظات على مشروع القانون اشار الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس ان مناقشة القانون سوف تكتمل في الجلسة القادمة .
هذا وقد تم تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى  اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث الثقافي غير المادي ،ومشروع قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية ، ومشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الاوربية .
هذا وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الاحد الموافق الثاني من كانون الاول 2007 .

الدائرة الاعلامية في مجلس النواب
1/12/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة