هيئة رئاسة مجلس النواب تجتمع مع رؤوساء وممثلي الكتل النيابية لبحث عمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات

اجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم السبت الموافق الأول من كانون الأول 2007 مع رؤوساء وممثلي الكتل البرلمانية بحضور السيد دي ميستورا ممثل السيد الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد والسيد فرج الحيدري رئيس الهيئة التنفيذية للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وهيئة أمناء المفوضية. وقد تم في الإجتماع بحث عمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وسبل ضمان إستقلاليتها.
حيث أشار الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة بأن مفوضية الإنتخابات هي المصداقية الحقيقية للعملية السياسية. ثم تحدث الشيخ خالد العطية نائب رئيس المجلس قائلا: ” أن وفق قانون مفوضية الإنتخابات تم إنتخاب مجلس المفوضين للمفوضية ووفق نفس القانون تم ترشيح من المحافظات لإختيار مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات، الإ أن العملية لحد الآن لم يكتمل، إضافة الى ورود بعض الملاحظات من قبل الأمم المتحدة وممثلي الكتل السياسية على العملية”. وأكد على أن نزاهة ومصداقية عمل المفوضية عمل حساس يجب الحافظ عليه. وأشار الى وجود إقتراحات وإجرء مباحثات لتعديل قانون المفوضية من أجل ترسيخ شفافية عمل المفوضية. كما رأى إبقاء الموظفين السابقين الذين إكتسبوا خبرة وضرورة تثبيتهم على الملاك، وركز أيضا على أهمية الحفاظ على حقوق الجهات التي تقدم إعتراضات.
وفي مداخلات للسادة رؤوساء وممثلي الكتل البرلمانية تم الإشارة الى ضرورة حيادية وإسقلالية وشفافية المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والسماع لآراء الجهات الغير الممثلة تحت قبة البرلمان ورفع تقرير دوري عن عمل المفوضية. وتساءلوا أيضا عن المرجعية القانونية للمفوضية العليا المستقلة لللإنتخابات في مجلس النواب، وأكدوا على أن يكون للأمم المتحدة دورا إيجابيا في العراق وخاصة فيما يتعلق بعمل المفوضية.
بعدها قرأ الدكتور محمود المشهداني على السادة الحضور تقرير ممثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة في بغداد حول عمل المفوضية الذي طالب أيضا بضرورة ضمان إستقلالية عمل المفوضية.
ثم تكلم السيد دي ميستورا مبمثل السيد الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد وأبدى إستعداده لمساعدة العراقيين وبالأخص في مجال العملية الديمقراطية ودعم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لأن المفوضية تعتبر من المؤسسات المهمة والدستورية في العراق.
بعدها أشار السيد فرج الحيدري الرئيس التنفيذي للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات الى أن إطار عمل المفوضية هو القانون الذي صادق عليه البرلمان وعملية تعيين مدراء المكاتب كانت وفق معايير الكفاءة والخبرة والشهادة الجامعية.
وأخيرا أشار الشيخ خالد العطية نائب رئيس المجلس بأن هيئة الرئاسة سيجتمع في يوم الإثنين المقبل مع ممثلي الكتل السياسية لبحث المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة حول عمل وقانون المفوضية.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
1/12/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة