العطية : مجلس النواب بصدد تشريع قانون يمنع استحصال بدل ايجارللاراضي الزراعية


      
أعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي ” أن مجلس النواب العراقي سيصدر تشريعاً بأيقاف ايجارات الاراضي الزراعية وعدم مطالبة الفلاحين بدفع بدلات مالية عن الاراضي الزراعية العائدة الى الدولة ” ، جاء ذلك خلال استقباله لوفد من شيوخ عشائر محافظة الديوانية في مكتبه صباح اليوم ، وقال ” نحتاج الى وحدة الصف والكلمة لبناء بلدنا ونحن قريبين جداً من الانتصار النهائي على الارهاب وعلينا ان نبدأ العمل لاعادة الاعمار والبناء ” ، واستعرض الوفد اهم المعوقات والمشاكل التي يواجهها ابناء محافظة الديوانية مؤكدين على ضرورة اهتمام الحكومة بالجانب الزراعي للمحافظة كون 70% من ابناء المحافظة هم من الفلاحين والمزارعين . من جانبه اشار الشيخ العطية الى ان الحكومة تولي اهتمام بالغاً بالقطاع الزراعي وتضعه ضمن اولوياتها بعد استتباب الامن في البلاد ، مؤكداً على ضرورة تقديم المحافظات لمشاريع زراعية متطورة تتضمن مزارع نموذجية وانظمة للري بالتقطير في فصل الصيف للنهوض بواقع الزراعة في المحافظات ودعم هذا القطاع الحيوي .  

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة