مجلس النواب يستضيف اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المادة 140
واصل مجلس النواب جلسته الحادية والثلاثون المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب في يوم الأحد الموافق الثاني من كانون الثاني 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد .
وبعد اكتمال النصاب القانوني للنواب أعلن السيد رئيس الجلسة بدء الجلسة الثانية والثلاثون حيث بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها أدى كلا من السيدين محمد توفيق علاوي و عدنان حسن محسن اليمين القانوني كنائبين جديدين من قائمة العراقية بدلاء لكل من السيد محمد العريبي والنائب المرحومة ليلى عسيرات.
وتم تخصيص الجلسة لاستضافة اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ففي البداية عرض الدكتور رائد فهمي رئيس اللجنة تقريرا مفصلا عن ما قامت به اللجنة وأشار الى ان اللجنة تشكلت وفق المادة 140من الدستور والمادة 22 من برنامج الحكومة بمشاركة المكونات الاساسية التي تخصها تطبيق المادة، واكد بان اللجنة تعمل على اسس العدل ورفع الظلم وان هناك تعاون جيد من قبل بعض الوزارات وتلكؤ من قبل اخرين، كما ذكر اللجان الفرعية والمكاتب التي تتكون منها اللجنة.
بعدها ابدى السادة النواب بمداخلاتهم وملاحظاتهم حول عمل اللجنة حيث طرح النائب فوزي اكرم عدة تساؤلات حول المادة 140 واشار انه تم تجاوز المراحل التطبيقية للمادة ولم تتم موافقة هيئة الرئاسة الجمهورية على تشكيل اللجنة وطالب بتشكيل لجنة رقابية على اللجنة التنفيذية بتطبيق المادة 140 واعادة تشكيل لجنة المادة 140 بمشاركة كافة الكتل السياسية. اما النائب سعدي البرزنجي فقد اعتبر المادة 140استحقاقا دستوريا تشمل المناطق المتنازع عليها والتي حصل عليها تغيير ديموغرافي واداري ورأى بانه ليس هناك التزام بالبرنامج الزمني في حكومة السيد المالكي وبين بانه هناك تلكؤ في هذا المجال وطالب بالاسراع في تطبيق المادة واعلان الوزارات التي لا تتعاون في هذا المجال
اما النائب ايمان الاسدي فقد تساءلت: كيف يمكن تخصيص ميزانية للجنة لعام 2008 على الرغم من عدم تمديد عمل اللجنة لحد الان؟ وتساءلت عن انجازات اللجنة في الوسط والجنوب .
فيما طالب النائب نوزاد صالح بالتركيز على بقية المناطق الاخرى التي تعرضت للتغير الديموغرافي في الموصل وديالى .
اما النائب عباس البياتي فقد طالب بالرجوع الى المادة 58 من قانون ادارة الدولة وتساءل عن مصير اللجنة بعد قضاء المدة القانونية، في الوقت الذي لم تكمل اللجنة اعمالها .
اما النائب اسامة النجيفي فقد رأى بان آليات تشكيل اللجنة التنفيذية للمادة140 غير دستورية لانها لم تحصل على موافقة هيئة الرئاسة الجمهورية وعليه فان قراراتها غير قانونية ، واشار الى ان المادة 58 من قانون ادارة الدولة لم تحدد ماهية الاراضي المتنازع عليها .
فيما طالب النائب حسن السنيد البرلمانيين بدعم عمل اللجنة وذكر بان موضوع الاستضافة هو بحث في ماقامت به اللجنة من اعمال وبعض النقاط يجب ان تناقش في لجنة التعديلات الدستورية.
اما النائب ابلحد افرام اشارالى انه يجب علينا حل المشاكل بروح عراقية وليس باثارة استفزازات كما اشار الى المظالم التي حصلت للمسيحيين في مناطق مختلفة من استيلاء على الاراضي الزراعية .
فيما عرض النائب حنين قدو تساؤلات حول الجهة التي لها الحق في تحديد المناطق المتنازع عليها وسبب ضم منطقة الحمدانية ضمن المناطق التي تطبق عليها المادة 140 .
ورأى النائب خالد شواني بان هناك تقصير من قبل هيئة حل النزاعات الملكية في حسم الدعاوي وحمل الحكومة مسؤولية تاخير تطبيق المادة 140 وطالب بتخصيص ميزانية اكبر للجنة وربطها مباشرة بالسيد رئيس الوزراء . اما النائب محمد تميم فقد اشار الى ان السلطة التنفيذية تتكون من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وعليه عدم موافقة مجلس الرئاسة الجمهورية على تشكيل لجنة المادة 140 يعتبر خرقا قانونيا، فيما اثنى النائب سعد الدين اركيج على ماقاله النائب فوزي اكرم وتساءل عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الاخطاء التي وقعت بعد 2003 .
من جهته راى النائب عمر الجبوري بان هناك اسكان كم هائل من العوائل في كركوك باسم المرحلين وهم متجاوزين .
فيما اشار النائب هادي العامري في ان هناك خللا في اللجنة البرلمانية المشرفة على اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المادة 140 وتسائل هل التطبيق يشمل مكونا واحدا؟ وطالب النائب امين فرحان بضرورة وجود ممثل اليزيديين في مكاتب المادة 140 في أطراف الموصل. وراى النائب سرتيب كاكايي بان المناقشات كانت تصب في تفسير مواد الدستور وفي المسائل السياسية وهذه بعيدة تماما عن عمل اللجنة، ورأى النائب سيروان الزهاوي بان هناك تقصير من قبل وزارات الزراعة والتجارة والداخلية وعليه طالب باستضافة وزرائها.
ورأى النائب فلاح حسن زيدان بان تمثيل العرب في اللجنة ليس بالمستوى المطلوب وان تخصيص الاموال لعمل اللجنة يحتاج الى موافقة مجلس النواب .
فيما اقترح النائب وائل عبد اللطيف ان تأخذ اللجنة البرلمانية للمادة 140 ملاحظات واقتراحات السادة النواب بعين الاعتبار وتقوم بدراستها وتتقدم بالتوصيات الى مجلس النواب .
وبعد ان انتهى السادة النواب من ملاحظاتهم قام السيد رئيس لجنة المادة 140 والسادة اعضاء اللجنة بالإجابة على أسئلة واستفسارات السادة النواب .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الاثنين الموافق 3/12/2007.
وبعد اكتمال النصاب القانوني للنواب أعلن السيد رئيس الجلسة بدء الجلسة الثانية والثلاثون حيث بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها أدى كلا من السيدين محمد توفيق علاوي و عدنان حسن محسن اليمين القانوني كنائبين جديدين من قائمة العراقية بدلاء لكل من السيد محمد العريبي والنائب المرحومة ليلى عسيرات.
وتم تخصيص الجلسة لاستضافة اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ففي البداية عرض الدكتور رائد فهمي رئيس اللجنة تقريرا مفصلا عن ما قامت به اللجنة وأشار الى ان اللجنة تشكلت وفق المادة 140من الدستور والمادة 22 من برنامج الحكومة بمشاركة المكونات الاساسية التي تخصها تطبيق المادة، واكد بان اللجنة تعمل على اسس العدل ورفع الظلم وان هناك تعاون جيد من قبل بعض الوزارات وتلكؤ من قبل اخرين، كما ذكر اللجان الفرعية والمكاتب التي تتكون منها اللجنة.
بعدها ابدى السادة النواب بمداخلاتهم وملاحظاتهم حول عمل اللجنة حيث طرح النائب فوزي اكرم عدة تساؤلات حول المادة 140 واشار انه تم تجاوز المراحل التطبيقية للمادة ولم تتم موافقة هيئة الرئاسة الجمهورية على تشكيل اللجنة وطالب بتشكيل لجنة رقابية على اللجنة التنفيذية بتطبيق المادة 140 واعادة تشكيل لجنة المادة 140 بمشاركة كافة الكتل السياسية. اما النائب سعدي البرزنجي فقد اعتبر المادة 140استحقاقا دستوريا تشمل المناطق المتنازع عليها والتي حصل عليها تغيير ديموغرافي واداري ورأى بانه ليس هناك التزام بالبرنامج الزمني في حكومة السيد المالكي وبين بانه هناك تلكؤ في هذا المجال وطالب بالاسراع في تطبيق المادة واعلان الوزارات التي لا تتعاون في هذا المجال
اما النائب ايمان الاسدي فقد تساءلت: كيف يمكن تخصيص ميزانية للجنة لعام 2008 على الرغم من عدم تمديد عمل اللجنة لحد الان؟ وتساءلت عن انجازات اللجنة في الوسط والجنوب .
فيما طالب النائب نوزاد صالح بالتركيز على بقية المناطق الاخرى التي تعرضت للتغير الديموغرافي في الموصل وديالى .
اما النائب عباس البياتي فقد طالب بالرجوع الى المادة 58 من قانون ادارة الدولة وتساءل عن مصير اللجنة بعد قضاء المدة القانونية، في الوقت الذي لم تكمل اللجنة اعمالها .
اما النائب اسامة النجيفي فقد رأى بان آليات تشكيل اللجنة التنفيذية للمادة140 غير دستورية لانها لم تحصل على موافقة هيئة الرئاسة الجمهورية وعليه فان قراراتها غير قانونية ، واشار الى ان المادة 58 من قانون ادارة الدولة لم تحدد ماهية الاراضي المتنازع عليها .
فيما طالب النائب حسن السنيد البرلمانيين بدعم عمل اللجنة وذكر بان موضوع الاستضافة هو بحث في ماقامت به اللجنة من اعمال وبعض النقاط يجب ان تناقش في لجنة التعديلات الدستورية.
اما النائب ابلحد افرام اشارالى انه يجب علينا حل المشاكل بروح عراقية وليس باثارة استفزازات كما اشار الى المظالم التي حصلت للمسيحيين في مناطق مختلفة من استيلاء على الاراضي الزراعية .
فيما عرض النائب حنين قدو تساؤلات حول الجهة التي لها الحق في تحديد المناطق المتنازع عليها وسبب ضم منطقة الحمدانية ضمن المناطق التي تطبق عليها المادة 140 .
ورأى النائب خالد شواني بان هناك تقصير من قبل هيئة حل النزاعات الملكية في حسم الدعاوي وحمل الحكومة مسؤولية تاخير تطبيق المادة 140 وطالب بتخصيص ميزانية اكبر للجنة وربطها مباشرة بالسيد رئيس الوزراء . اما النائب محمد تميم فقد اشار الى ان السلطة التنفيذية تتكون من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وعليه عدم موافقة مجلس الرئاسة الجمهورية على تشكيل لجنة المادة 140 يعتبر خرقا قانونيا، فيما اثنى النائب سعد الدين اركيج على ماقاله النائب فوزي اكرم وتساءل عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الاخطاء التي وقعت بعد 2003 .
من جهته راى النائب عمر الجبوري بان هناك اسكان كم هائل من العوائل في كركوك باسم المرحلين وهم متجاوزين .
فيما اشار النائب هادي العامري في ان هناك خللا في اللجنة البرلمانية المشرفة على اللجنة الوزارية المكلفة بتطبيق المادة 140 وتسائل هل التطبيق يشمل مكونا واحدا؟ وطالب النائب امين فرحان بضرورة وجود ممثل اليزيديين في مكاتب المادة 140 في أطراف الموصل. وراى النائب سرتيب كاكايي بان المناقشات كانت تصب في تفسير مواد الدستور وفي المسائل السياسية وهذه بعيدة تماما عن عمل اللجنة، ورأى النائب سيروان الزهاوي بان هناك تقصير من قبل وزارات الزراعة والتجارة والداخلية وعليه طالب باستضافة وزرائها.
ورأى النائب فلاح حسن زيدان بان تمثيل العرب في اللجنة ليس بالمستوى المطلوب وان تخصيص الاموال لعمل اللجنة يحتاج الى موافقة مجلس النواب .
فيما اقترح النائب وائل عبد اللطيف ان تأخذ اللجنة البرلمانية للمادة 140 ملاحظات واقتراحات السادة النواب بعين الاعتبار وتقوم بدراستها وتتقدم بالتوصيات الى مجلس النواب .
وبعد ان انتهى السادة النواب من ملاحظاتهم قام السيد رئيس لجنة المادة 140 والسادة اعضاء اللجنة بالإجابة على أسئلة واستفسارات السادة النواب .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الاثنين الموافق 3/12/2007.
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
2/12/2007