مجلس النواب يستضيف وزير التجارة ويناقش مفردات البطاقة التموينية
واصل مجلس النواب العراقي جلسته الثانية والثلاثون المفتوحة برئاسة د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب يوم الاثنين الموافق الثالث من كانون الاول 2007 وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القران الكريم بعدها قراءة اسماء الاعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة . ولحضور النصاب القانوني للنواب اعلن السيد رئيس الجلسة عن بدء الجلسة الثالثة والثلاثين .
وفي البداية طالب النائب حيدر السويدي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وذلك لورود اخبار عن اطلاق سراح المدانين بجريمة اغتيال الحجاج في العام الماضي، وطالب هيئة الرئاسة لجنة الامن والدفاع بمتابعة الموضوع.
اما النائب سعدي البرزنجي فقد طالب بتخصيص جلسة لمجلس النواب لمناقشة المظلومية التي وقعت على ابناء الكورد الفيلية بحضور المنظمات التي تمثل تلك الشريحة .
اما النائب ئالا الطالباني فقد اشارت الى عقد الجلسةالمشتركة التي جرت اليوم بين رؤساء لجان مجلس النواب مع ممثلي هيئة رئاسة الجمهورية لمناقشة القوانين المنقوضة من قبل هيئة الرئاسة وذكرت الى ان التبليغ كان متاخرا والوقت لم يكن كافيا لمناقشة كافة القوانين المنقوضة .
وفي فقرة القراءة الثانية لمشروع قانون المسائلة والعدالة استمر السادة النواب بمناقشاتهم حول المشروع حيث اشار النائب عبد مطلك الجبوري بان القانون وجد لاجتثاث فئة معينة فقط وهذا مناقض للديمقراطية وراى بان قانون المساءلة والعدالة لايختلف كثيرا عن قانون اجتثاث البعث .
اما النائب حسن الشمري فقد اشار الى ان لمجلس النواب فقط حل هيئة اجثاث البعث ويجب التصويت على حل تلك الهيئة قبل التصويت على المصادقة على قانون المساءلة والعدالة فيما اشار النائب عمر الجبوري الى ان وفق المبادئ الشرعية لاتزر وازة وزر اخرى وحرية الرأي من اساسيات حقوق الانسان .
واشارت النائب شذى الموسوي الى انه يبدو هناك نسخ مختلفة لقانون المساءلة تم توزيعهاعلى الاعضاء وطالبت بتوزيع النسخة المعتمدة النهائية .
بعد ذلك اعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس الجلسة ان الفقرة التالية هي استضافة السيد وزير التجارة ولحضور السيد الوزير واهمية الموضوع سيتم ايقاف المناقشات حول مشروع قانون المساءلة الى وقت لاحق وتبدأ الفقرة الرابعة من جدول الاعمال .
وفي كلمة له امام مجلس النواب شكر السيد وزير التجارة السادة النواب لمصادقتهم على ازدياد مخصصات الوزارة لدعم البطاقة التموينية واشار بان وزارته بينت سابقا بان الميزانية المخصصة لم تكن كافية وخاصة بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، كما عرض المشاكل التي تعاني منها الوزارة منها ارتفاع اسعار الشحن وقلة وسائل النقل .
بعدها ابدى السادة النواب ملاحظاتهم حيث اشار النائب محمد الدايني الى ان طريقة خزن المواد تتم بشكل غير صحي ، ورأت النائب ايمان الاسدي ان سياسة الوزارة غير واضح ، وسألت النائب ندى محمد ابراهيم اين تذهب حصص المواطنين المهجرين؟
واقترحت النائب جنان العبيدي حذف بعض المواد التي يمكن ان يستغني عنها المواطن وتوفير مبالغها لمواد اخرى .
واشار النائب رؤوف عثمان الى معضلة المواد الغذائية في محافظة السليمانية وعدم توزيع العديد من المفردات منذ اشهر .
واقترح النائب وائل عبد اللطيف عدم شمول المسؤولين البارزين في الدولة بالبطاقة التموينية واشار بان المافيات تتحكم بالبطاقة التموينية .
وايد النائب شهيد الجابري الرأي الذي يطالب باعطاء المواطن ثمن مواد البطاقة التموينية نقديا. وسألت النائب كاميلية ابراهيم عن نية الوزارة بزيادة اسطولها لتسهيل نقل المواد وسألت عن سبب عدم التعامل مع شركة الزيوت النباتية .
واشار النائب محمود العزاوي الى اختفاء مواد البقوليات والرز وبين ان العراق بلد زراعي ولكن لم تستغل ذلك وبالمقابل تهدر الاموال العراقية لشراء مواد غذائية للمواطنين . وسال النائب عبد علي لفته عن مكافحة الفاسد الاداري والمالي في الوزارة .
فيما طالبت النائب الاء السعدون بان يعطى وقت اكثر للمسول للاجابة عن الاستفسارات واقترحت طرح الاسئلة من قبل لجنة . فيما رأى النائب محمود عثمان بانه ليس هناك فائدة من استضافة الوزراء ومن المفروض بان يكون هناك لقاء مع اللجنة المختصة بعدها تقدم اللجنة المعنية تقريرا على اللقاء . واقترح النائب سعدي البرزنجي تخصيص مبالغ البطاقة التموينية في مجال الضمان الاجتماعي ومنحها للعوائل الفقيرة . واكدت النائب صفية السهيل على اهمية التنسيق بين كافة الوزارات على استراتيجية وطنية .
وطالب النائب حيدر العبادي تطوير البطاقة التموينية بما ينسجم مع واقع اليوم واعلام المواطن بالمواد التي ينبغي ان يستلمها وإيجاد طريقة لتقديم شكاواهم .
بعدها شكر السيد وزير التجارة السادة النواب على ملاحظاتهم واشار الى وجود اجهزة السيطرة النوعية والرقابة لفحص المواد التي تدخل الى البلد وان ابرام العقود في الوزارة هي من ضمن القانون ، وبين ان هناك خارطة طريق للوصول الى حل في قضية مفردات البطاقة التموينية ولكن الغاؤها بشكل مفاجئ يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة ، واشار الى ان سبب عدم وصول البطاقة التموينية الى المحافظات الشمالية هو صعوبة نقل المواد بسبب تدهور امن الطرق الخارجية .
وفي نهاية النقاش رأى الشيخ خالد العطية رئيس الجلسة بضرورة ايجاد حلقة نقاش واسعة للوصول الى حل حول البطاقة التموينية .
هذا ورقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الثلاثاء الموافق 4/12/2007
وفي البداية طالب النائب حيدر السويدي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وذلك لورود اخبار عن اطلاق سراح المدانين بجريمة اغتيال الحجاج في العام الماضي، وطالب هيئة الرئاسة لجنة الامن والدفاع بمتابعة الموضوع.
اما النائب سعدي البرزنجي فقد طالب بتخصيص جلسة لمجلس النواب لمناقشة المظلومية التي وقعت على ابناء الكورد الفيلية بحضور المنظمات التي تمثل تلك الشريحة .
اما النائب ئالا الطالباني فقد اشارت الى عقد الجلسةالمشتركة التي جرت اليوم بين رؤساء لجان مجلس النواب مع ممثلي هيئة رئاسة الجمهورية لمناقشة القوانين المنقوضة من قبل هيئة الرئاسة وذكرت الى ان التبليغ كان متاخرا والوقت لم يكن كافيا لمناقشة كافة القوانين المنقوضة .
وفي فقرة القراءة الثانية لمشروع قانون المسائلة والعدالة استمر السادة النواب بمناقشاتهم حول المشروع حيث اشار النائب عبد مطلك الجبوري بان القانون وجد لاجتثاث فئة معينة فقط وهذا مناقض للديمقراطية وراى بان قانون المساءلة والعدالة لايختلف كثيرا عن قانون اجتثاث البعث .
اما النائب حسن الشمري فقد اشار الى ان لمجلس النواب فقط حل هيئة اجثاث البعث ويجب التصويت على حل تلك الهيئة قبل التصويت على المصادقة على قانون المساءلة والعدالة فيما اشار النائب عمر الجبوري الى ان وفق المبادئ الشرعية لاتزر وازة وزر اخرى وحرية الرأي من اساسيات حقوق الانسان .
واشارت النائب شذى الموسوي الى انه يبدو هناك نسخ مختلفة لقانون المساءلة تم توزيعهاعلى الاعضاء وطالبت بتوزيع النسخة المعتمدة النهائية .
بعد ذلك اعلن الدكتور محمود المشهداني رئيس الجلسة ان الفقرة التالية هي استضافة السيد وزير التجارة ولحضور السيد الوزير واهمية الموضوع سيتم ايقاف المناقشات حول مشروع قانون المساءلة الى وقت لاحق وتبدأ الفقرة الرابعة من جدول الاعمال .
وفي كلمة له امام مجلس النواب شكر السيد وزير التجارة السادة النواب لمصادقتهم على ازدياد مخصصات الوزارة لدعم البطاقة التموينية واشار بان وزارته بينت سابقا بان الميزانية المخصصة لم تكن كافية وخاصة بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، كما عرض المشاكل التي تعاني منها الوزارة منها ارتفاع اسعار الشحن وقلة وسائل النقل .
بعدها ابدى السادة النواب ملاحظاتهم حيث اشار النائب محمد الدايني الى ان طريقة خزن المواد تتم بشكل غير صحي ، ورأت النائب ايمان الاسدي ان سياسة الوزارة غير واضح ، وسألت النائب ندى محمد ابراهيم اين تذهب حصص المواطنين المهجرين؟
واقترحت النائب جنان العبيدي حذف بعض المواد التي يمكن ان يستغني عنها المواطن وتوفير مبالغها لمواد اخرى .
واشار النائب رؤوف عثمان الى معضلة المواد الغذائية في محافظة السليمانية وعدم توزيع العديد من المفردات منذ اشهر .
واقترح النائب وائل عبد اللطيف عدم شمول المسؤولين البارزين في الدولة بالبطاقة التموينية واشار بان المافيات تتحكم بالبطاقة التموينية .
وايد النائب شهيد الجابري الرأي الذي يطالب باعطاء المواطن ثمن مواد البطاقة التموينية نقديا. وسألت النائب كاميلية ابراهيم عن نية الوزارة بزيادة اسطولها لتسهيل نقل المواد وسألت عن سبب عدم التعامل مع شركة الزيوت النباتية .
واشار النائب محمود العزاوي الى اختفاء مواد البقوليات والرز وبين ان العراق بلد زراعي ولكن لم تستغل ذلك وبالمقابل تهدر الاموال العراقية لشراء مواد غذائية للمواطنين . وسال النائب عبد علي لفته عن مكافحة الفاسد الاداري والمالي في الوزارة .
فيما طالبت النائب الاء السعدون بان يعطى وقت اكثر للمسول للاجابة عن الاستفسارات واقترحت طرح الاسئلة من قبل لجنة . فيما رأى النائب محمود عثمان بانه ليس هناك فائدة من استضافة الوزراء ومن المفروض بان يكون هناك لقاء مع اللجنة المختصة بعدها تقدم اللجنة المعنية تقريرا على اللقاء . واقترح النائب سعدي البرزنجي تخصيص مبالغ البطاقة التموينية في مجال الضمان الاجتماعي ومنحها للعوائل الفقيرة . واكدت النائب صفية السهيل على اهمية التنسيق بين كافة الوزارات على استراتيجية وطنية .
وطالب النائب حيدر العبادي تطوير البطاقة التموينية بما ينسجم مع واقع اليوم واعلام المواطن بالمواد التي ينبغي ان يستلمها وإيجاد طريقة لتقديم شكاواهم .
بعدها شكر السيد وزير التجارة السادة النواب على ملاحظاتهم واشار الى وجود اجهزة السيطرة النوعية والرقابة لفحص المواد التي تدخل الى البلد وان ابرام العقود في الوزارة هي من ضمن القانون ، وبين ان هناك خارطة طريق للوصول الى حل في قضية مفردات البطاقة التموينية ولكن الغاؤها بشكل مفاجئ يسبب مشاكل اقتصادية كبيرة ، واشار الى ان سبب عدم وصول البطاقة التموينية الى المحافظات الشمالية هو صعوبة نقل المواد بسبب تدهور امن الطرق الخارجية .
وفي نهاية النقاش رأى الشيخ خالد العطية رئيس الجلسة بضرورة ايجاد حلقة نقاش واسعة للوصول الى حل حول البطاقة التموينية .
هذا ورقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الثلاثاء الموافق 4/12/2007
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
3/12/2007
3/12/2007