هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعها مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة آلية عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات

عقد هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الاثنين المصادف الثالث من كانون الاول 2007 مع رؤساء الكتل النيابية بحضور رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسيدة ساندرا متشل مسؤلة ملف الانتخابات لبعثة الامم المتحدة في العراق .
ففي البداية اشار الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب  ورئيس الجلسة بان المناقشات سوف تستمر حول اختيار مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات  وان بعثة الامم المتحدة قدمت اقتراحا وحلا باعادة عملية اختيار المرشحين من قبل نواب كل محافظة في ظل الية شفافة وطلب من الحضور بداء ملاحظاتهم حول المقترح وبعد مناقشات مستفيضة لخص الشيخ خالد العطية الحوار الذي جرى في رأيين الاول يعتقد بوجود مشاكل ويطلب تعديل قانون المفوضية والاخر يطلب بالاستمرار في العملية التي جرت سابقا .
وفي نهاية الجلسة تم الاعلان عن جلسة اخرى في يوم غد للاستمرار في المناقشات حول نفس الموضوع لاتخاذ قرار نهائي حوله .

الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
3/12/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة