صدر 112 قانونا من مجلس النواب حتى ألان
صدر 112 قانونا من مجلس النواب حتى ألان
عقد الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات الصحفية لمجلس النواب ببغداد في 5/12/2007 تناول فيه اهم الاعمال التي تم انجازها من قبل مجلس النواب العراقي وماينتظره في الفترة القادمة من الفصل التشريعي الثاني .
واشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى ان عدد القوانين التي تم انجازها منذ تاسيسه بلغ (112) قانوناً، وان القوانين التي هي في طور الانجاز والتي تمت قراءة البعض منها قراءة اولى او ثانية ومناقشة البعض منها قد بلغت (95) قانوناً ، وفيما يخص القوانين المصادقة عليها من قبل مجلس الرئاسة (75 ) قانونا بينما القوانين التي تم نقضها من قبل مجلس الرئاسة قد بلغت (34) قانونا منها (26) قانونا تم نقضها لمرة واحدة و(8) قوانين تم نقضا لمرتين، واوضح النائب الاول الى ان القوانين التي نقضت قبل انسحاب جبهة التوافق من الحكومة منذ الجلسة الاولى لمجلس النواب في نيسان 2006 ولغاية شهر اب 2007 اي لمايقارب (16) شهرا بلغت (3) قوانين فقط .
بينما القوانين التي نقضت بعد انسحاب جبهة التوافق من الحكومة في شهر اب الماضي ولغاية كانون الاول لمدة اربعة اشهر تقريبا بلغت (31) قانونا . واضاف السيد النائب الاول الشيخ خالد العطية الى ان هناك قوانين استراتيجية مهمة لايزال العمل على تشريعها مستمر ومن بينها قانون النفط والغاز وتوزيع عوائده وقانون المحافظات غير منتظمة باقليم وثم الموزازنةالعامة لعام2007، واشار الى ان هناك تقدم كبير في تشريع قانون النفط والغاز وتوزيع العوائد الاتحادية وان قانون المساءلة والعدالة سيعيد هيكلة الهيئة الوطنية العاليا لاجتثاث البعث بحيث تكون موافقة مع الدستور ومترابطة مع القانون العراقي، وقد تم قراءته قراءة اولى وتمت القارءة الثانية قبل يومين وان اول جلسة سيتم اكتمال النصاب فيه سيعرض على المجلس لغرض التصويت عليه ، وانها من القوانين المهمة والداعمة للمصالحة الوطنية لعودة الذين لم يجرموا بحق الشعب العراقي للاستفادة من خبراتهم ومحاسبة المجرمين وانزال القصاص بالذين اجرموا بحق الشعب العراقي وان نستفيد في هذا المجال من التجارب العالمية ضد الاحزاب والحركات الفاشية والنازية، اما فيما يخص الموازنة فقد اشار السيد النائب الاول الى ان مشروع الموازنة قد تم قرائتها قراءة اولى وتعطلت نتيجة اعتراضات من قبل كتلة التحالف الكردستاني حول تخصيصات حرس اقليم كردستان وقد تم تجاوز هذه العقبة بتوافق الكتل وان القراءة الثانية ستتم بحضور السيد وزير المالية اليوم وسيستغرق بعض الوقت لاقراراها في الاخير فيما اجاب السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب على اسئلة بعض الصحفيين حول مغادرة بعض النواب لاداء مناسك الحج اجاب الى انهم هم ممثلي الشعب العراقي وكان من المفترض ان يبقوا في مقاعدهم لان الشعب العراقي بحاجة الى اقرار الكثير من القوانين المهمة واصفا اياها بالسلبية مع ان المجلس حاول تفادي هذه العقبة بجعل جلساته مستمرة قبل موسم الحج وان المجلس سيعود لاستئناف جلساته بعد انتهاء موسم الحج مباشرة .
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
5/12/2007