مجلس النواب يستضيف وزير المالية ويناقش الموازنة الفدرالية لعام 2008
مجلس النواب يستضيف وزير المالية ويناقش الموازنة الفدرالية لعام 2008
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الرابعة والثلاثون المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الاربعاء الخامس من كانون الاول 2007 . وبدأت الجلسة بتلاة ايات من القران الكريم بعدها تمت قراءة اسماء الاعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة .
بعدها القى النائب عبد اللطيف حاجي عن لجنة الزراعة والاهوار والموارد المائية في مجلس النواب بيانا حول سد الموصل فيما يلي نصه :
بعدها القى النائب عبد اللطيف حاجي عن لجنة الزراعة والاهوار والموارد المائية في مجلس النواب بيانا حول سد الموصل فيما يلي نصه :
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون
السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد اثيرت في الايام القليلة الماضية مسالة موضوع سد الموصل وما تردد اعلامياً حول الخطر الذي يهدد السد واصبح حديث الشارع العراقي وموضع اهتمام المعنيين وغير المعنيين ، وللاهمية البالغة للموضوع ومن اجل طمئنة ابناء شعبنا وخاصة في محافظة الموصل على حقيقة واقع السد .
قامت لجنتنا بالقاء بالسادة المسؤولين في وزارة الموارد المائية وكذلك استضافة السيدين مدير عام السدود والخزانات ومدير سد الموصل لمعرفة التفاصيل الدقيقة عن المشكلة التي تهدد السد ، وفيما يلي الخلاصة التي خرجت بها لجنتنا :
المشكلة التي يتعرض لها السد هي حالة ذوبان الطبقات الجبسية التي تستند عليها اسس السد والتي تؤدي الى زيادة في عملية الرشح ، وان هذه المشكلة هي منذ فترة انشاء السد ودخوله الخدمة في عام 1986 وان ادارة السد قامت بالاتصال بالجهات الدولية والخبراء في هذا المجال للاستفاده من تجاربهم في معالجة هذه المشكلة ، وان الحلول الانيه التي تتطلبها هذه المشكلة هي اجراء عمليات التحشيه للاسس وهذا ما تقوم به ادارة السد بشكل يومي وبامكانيات وتقنيات فنية فضل بكثير من السابق وهي حلول مؤقته ، بالاضافة الى ان ادارة السد قامت باعداد خطة طوارئ للحالات غير الطبيعية .
واما الحلول الجذرية للمشكلة فهي تتطلب بناء قاطع في مقدمة السد يصل عمقه الى 200م وقد قامت ادارة السد بالاتصال بالشركات العالمية لتنفيذ القاطع والذي يتطلب مبالغ كبيرة بالاضافة الى فترة تزيد على الاربع سنوات .
واما الحلول الجذرية للمشكلة فهي تتطلب بناء قاطع في مقدمة السد يصل عمقه الى 200م وقد قامت ادارة السد بالاتصال بالشركات العالمية لتنفيذ القاطع والذي يتطلب مبالغ كبيرة بالاضافة الى فترة تزيد على الاربع سنوات .
ومن اجل تقليل الخطورة التي قد تحصل في حالة تعرض سد الموصل الى خطر الانهيار لا سامح الله فانه يتوجب اكمال بناء سد بادوش ليكون سداً احترازياً لسد الموصل .
ومن خلال مجلسكم الموقر فان لجنتنا تطالب برفع توصية الى رئاسة مجلس الوزراء بضرورة العمل على اكمال بناء سد بادوش لدفع الخطر عن ابناء شعبنا اولاً بالاضافة الى مقتضيات المصلحة العامة .
ومن خلال مجلسكم الموقر فان لجنتنا تطالب برفع توصية الى رئاسة مجلس الوزراء بضرورة العمل على اكمال بناء سد بادوش لدفع الخطر عن ابناء شعبنا اولاً بالاضافة الى مقتضيات المصلحة العامة .
وبعد قراءة البيان طالب النائب محمد السامرائي رئاسة مجلس النواب ان تعمل لاصدار قرار لايقاف قرار مجلس الوزراء حول البطاقة التموينية لحين اكتمال مناقشة ميزانية الدولة لعام 2008.
واشار السيد رئيس الجلسة الى ان هيئة الرئاسة اجتمعت اليوم مع ممثلي الكتل النيابية واتخذت قرارا بان تكون جلسة مجلس النواب مفتوحة بعد عقدها يوم غد الخميس الى ما بعد موسم الحج وتحديدا يوم السبت 29 كانون الاول 2007 ، وعلى ان يتم تعويض ذلك في شهر كانون الثاني .
وفي الفقرة التالية من جدول الاعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الفدرالية لعام 2008 ، وتمت استضافة وزير المالية السيد باقر جبر صولاغ في الجلسة للاستماع الى ملاحظات واقتراحات السادة الاعضاء .
وقدم السيد وزير المالية إيضاحات حول بعض الخطوط العامة لمشروع الموازنة واشار الى انه تم معالجة حصة اقليم كردستان وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء ، ولأول مرة تم معالجة الواردات في الإقليم بارجاعها الى الخزينة الاتحادية بعد احتسابها من قبل ديوان الرقابة المالية الفدرالي بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم .
ووضح ان ايرادات ضرائب شركات الهاتف النقال سوف يشمل كل المحافظات التي تفتح مجالها الجوي امام تلك الشركات وابدى السيد الوزير استعداده للحضور في جلسة اخرى لتقديم ايضاحات حول المفاوضات التي جرت في الآونة الاخيرة لاسقاط ديون العراق ، كما طالب السادة النواب المسارعة بالتصديق على موازنة عام 2008 ، واعلن انه لم يجري أي تخفيض لميزانية البطاقة التموينية ورأى بان الاقتصاد العراقي استقر خلال السنة الماضية وكشف عن مشروع تقليل الفوائد على المواطنين ودعم لوزارة الصحة لبناء العديد من المستشفيات ودعم ايضا لتحسين الكهرباء وتطوير القدرة الانتاجية لقطاع النفط.
وبين ان هناك زيادة كبيرة للمبالغ المخصصة في برنامج تنمية الاقاليم وذلك لان تنفيذ المشاريع في المحافظات كانت جيدة حيث تجاوزت في معظمها 50% ، واشار ايضا الى ان موازنة عام 2008 اعطت عددا هائلا من فرص العمل في كافة المحافظات وشدد على تعاون جيد بين وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشاريع والحكومة كانت ناجحة في هذا المجال .
بعدها ابدى السادة النواب بملاحظاتهم واستفساراتهم حيث اشار النائب حسن السنيد الى وجود انخفاض في ميزانية محافظة ذي قار لعام 2008 مقارنة بميزانية المحافظة في عام 2007 .
اما النائب وائل عبد اللطيف اشار الى انه هناك تضاعف في المبالغ المخصصة للمنافع الاجتماعية واعتبر ذلك فسادا ماليا وطالب بصرف تلك المبالغ في مشاريع نافعة ، وانتقد تخصيص 17% من الموازنة لاقليم كردستان واعتبر ذلك خلافا لما قررته الامم المتحدة ، وطالب وزير المالية ان يعمل لايقاف سرقة اموال المواطنين من قبل شركات الهاتف النقال .
فيما اشار النائب حيدر العبادي بانه على الرغم من الموازنة الانفجارية الا ان المواطن وخاصة الطبقات المحرومة لم يستفاد الا قليلا ، وطالب بان يكون هناك برنامج استراتيجي لعلاج مشكلة البطالة ، واشار الى وجود تقارير حول هدر المال العام وفساد مالي .
وطالب النائب فؤاد معصوم تخصيص ميزانية اكثر لاقليم كردستان لسبب وجود مؤسسات رئاسية مثل البرلمان ورئاسة الوزراء والعديد من الجامعات ، وان حرس الاقليم يعتبر من ضمن المنضومة الدفاعية العراقية لذلك تم ضم رواتبهم الى مخصصات وزارة الدفاع .
واعتبر النائب هادي العامري البطاقة التموينية هدرا للمال العام وطالب وزارة المالية بايجاد طريقة لايصال تلك المبالغ الى العوائل المستحقة ، وانتقد الازدياد في ملاك القوات المسلحة واقترح صرف تلك الاموال في تسليح وتدريب القوات المسلحة الموجودة .
واشار السيد رئيس الجلسة الى ان هيئة الرئاسة اجتمعت اليوم مع ممثلي الكتل النيابية واتخذت قرارا بان تكون جلسة مجلس النواب مفتوحة بعد عقدها يوم غد الخميس الى ما بعد موسم الحج وتحديدا يوم السبت 29 كانون الاول 2007 ، وعلى ان يتم تعويض ذلك في شهر كانون الثاني .
وفي الفقرة التالية من جدول الاعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الفدرالية لعام 2008 ، وتمت استضافة وزير المالية السيد باقر جبر صولاغ في الجلسة للاستماع الى ملاحظات واقتراحات السادة الاعضاء .
وقدم السيد وزير المالية إيضاحات حول بعض الخطوط العامة لمشروع الموازنة واشار الى انه تم معالجة حصة اقليم كردستان وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء ، ولأول مرة تم معالجة الواردات في الإقليم بارجاعها الى الخزينة الاتحادية بعد احتسابها من قبل ديوان الرقابة المالية الفدرالي بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم .
ووضح ان ايرادات ضرائب شركات الهاتف النقال سوف يشمل كل المحافظات التي تفتح مجالها الجوي امام تلك الشركات وابدى السيد الوزير استعداده للحضور في جلسة اخرى لتقديم ايضاحات حول المفاوضات التي جرت في الآونة الاخيرة لاسقاط ديون العراق ، كما طالب السادة النواب المسارعة بالتصديق على موازنة عام 2008 ، واعلن انه لم يجري أي تخفيض لميزانية البطاقة التموينية ورأى بان الاقتصاد العراقي استقر خلال السنة الماضية وكشف عن مشروع تقليل الفوائد على المواطنين ودعم لوزارة الصحة لبناء العديد من المستشفيات ودعم ايضا لتحسين الكهرباء وتطوير القدرة الانتاجية لقطاع النفط.
وبين ان هناك زيادة كبيرة للمبالغ المخصصة في برنامج تنمية الاقاليم وذلك لان تنفيذ المشاريع في المحافظات كانت جيدة حيث تجاوزت في معظمها 50% ، واشار ايضا الى ان موازنة عام 2008 اعطت عددا هائلا من فرص العمل في كافة المحافظات وشدد على تعاون جيد بين وزارتي التخطيط والمالية لمتابعة تنفيذ المشاريع والحكومة كانت ناجحة في هذا المجال .
بعدها ابدى السادة النواب بملاحظاتهم واستفساراتهم حيث اشار النائب حسن السنيد الى وجود انخفاض في ميزانية محافظة ذي قار لعام 2008 مقارنة بميزانية المحافظة في عام 2007 .
اما النائب وائل عبد اللطيف اشار الى انه هناك تضاعف في المبالغ المخصصة للمنافع الاجتماعية واعتبر ذلك فسادا ماليا وطالب بصرف تلك المبالغ في مشاريع نافعة ، وانتقد تخصيص 17% من الموازنة لاقليم كردستان واعتبر ذلك خلافا لما قررته الامم المتحدة ، وطالب وزير المالية ان يعمل لايقاف سرقة اموال المواطنين من قبل شركات الهاتف النقال .
فيما اشار النائب حيدر العبادي بانه على الرغم من الموازنة الانفجارية الا ان المواطن وخاصة الطبقات المحرومة لم يستفاد الا قليلا ، وطالب بان يكون هناك برنامج استراتيجي لعلاج مشكلة البطالة ، واشار الى وجود تقارير حول هدر المال العام وفساد مالي .
وطالب النائب فؤاد معصوم تخصيص ميزانية اكثر لاقليم كردستان لسبب وجود مؤسسات رئاسية مثل البرلمان ورئاسة الوزراء والعديد من الجامعات ، وان حرس الاقليم يعتبر من ضمن المنضومة الدفاعية العراقية لذلك تم ضم رواتبهم الى مخصصات وزارة الدفاع .
واعتبر النائب هادي العامري البطاقة التموينية هدرا للمال العام وطالب وزارة المالية بايجاد طريقة لايصال تلك المبالغ الى العوائل المستحقة ، وانتقد الازدياد في ملاك القوات المسلحة واقترح صرف تلك الاموال في تسليح وتدريب القوات المسلحة الموجودة .
واشار النائب خالد شواني الى ان المبالغ المخصصة لهيئة حل النزاعات الملكية لاتكفي للقيام باعمالها وايضا تخصيصات لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك قليلة جدا .
وطالبت النائب جنان العبيدي بتخصيص الدرجات الخاصة للوزارات بنسبة اكثر من ضمن الملاكات الجديدة وذلك لقلة المستشارين والخبراء فيها .
فيما اشار النائب سامي الاتروشي الى تاخير تسليم مشروع الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب .
بعدها اجاب السيد وزير المالية على بعض الاسئلة التي طرحها السادة النواب .
وقد انهى السيد عارف طيفور الجلسة في تمام الساعة الثالثة والربع على ان تكون مفتوحة الى يوم غد الخميس الموافق 6/12 /2007 .
وطالبت النائب جنان العبيدي بتخصيص الدرجات الخاصة للوزارات بنسبة اكثر من ضمن الملاكات الجديدة وذلك لقلة المستشارين والخبراء فيها .
فيما اشار النائب سامي الاتروشي الى تاخير تسليم مشروع الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب .
بعدها اجاب السيد وزير المالية على بعض الاسئلة التي طرحها السادة النواب .
وقد انهى السيد عارف طيفور الجلسة في تمام الساعة الثالثة والربع على ان تكون مفتوحة الى يوم غد الخميس الموافق 6/12 /2007 .
الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي
5/12/2007