هيئة رئاسة مجلس النواب تقرر استمرار الفصل التشريعي الثاني الى ان يتم المصادقة على ميزانية 2008 للدولة
هيئة رئاسة مجلس النواب تقرر استمرار الفصل التشريعي الثاني الى ان يتم المصادقة على ميزانية 2008 للدولة
قررت هيئة رئاسة مجلس النواب الاستمرار في الفصل التشريعي الحالي بالمجلس إلى أن يتم المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2008 وذلك استنادا إلى الدستور والنظام الداخلي للمجلس ,جاء ذلك في اجتماع هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية في يوم الأربعاء الخامس من كانون الأول 2007 بحضور الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس ونائبيه الشيخ خالد العطية والسيد عارف طيفور.
وبما ان اجتماعات مجلس النواب كانت مستمرة لمدة أسبوعين كاملين على التوالي, عليه قررت ان يكون النصف الثاني لشهر كانون الأول عطلة للمجلس بسبب بدا موسم الحج , بعدها سوف يستمر المجلس في عقد اجتماعاته إلى أن يتم المصادقة على الميزانية.
وفي فقرة أخرى من الجلسة استمر رؤساء الكتل في مناقشة قضية مدراء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات , وعلى الرغم من وجود رأي لتعديل قانون المفوضية إلا أن صعوبة التعديل واستغراق وقت طويل لتلك العملية وقع الاختيار على إبقاء القانون في صيغته الحالية ولكن تم بحث كيفية الوصول الى حل توافقي حول القضية بشكل يرضي الجميع .
وفي الفقرة الأخيرة تم مناقشة ظاهرة غياب بعض الأعضاء في جلسات مجلس النواب حيث طلب الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس من السادة رؤساء الكتل مدارسة هذا الأمر لاتخاذ إجراءات حوله وحث الأعضاء على الالتزام بحضور الجلسات بشكل متواصل
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
5/12/2007