فقرات تخصيص الموازنة العامة تثير تساؤلات أعضاء المجلس
عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والثلاثين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الخميس الموافق السادس من كانون الأول لسنة 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد .
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من القران الكريم
ففي بداية الجلسة وضمن جدول الأعمال قدم النائب حسن عثمان محمد من لجنة الرياضة والشباب في المجلس تقرير اللجنة حول الدورة العربية الحادية عشر التي أقيمت مؤخرا في جمهورية مصر العربية .(ينظر نص البيان على الموقع الالكتروني للمجلس فقرة نشاطات لجنة الشباب والرياضة)
وفي موضوع آخر تحدث النائب حيدر العبادي عن التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد مطالبا هيئة رئاسة المجلس بتقديم معونة عاجلة الى المتضررين والمنكوبين جراء ذلك ومقترحا قراءة سورة الفاتحة على أرواح الضحايا, فيما عقب رئيس المجلس على ذلك بالقول : إن المساعدات قد وزعت من باب المنافع الاجتماعية وفق ضوابط اقرها المجلس وتم تسليم المبالغ المخصصة إلى الوزارات والجهات المعنية فيما تم تخصيص مبلغ 500 مليون دينار عراقي إلى لجنة الهجرة والمهجرين بالمجلس لتمكينها من متابعة أمور المهجرين , وفي السياق نفسه تساءلت النائب سامية عزيز عن عدم تخصيص مبالغ الى المهجرين المتواجدين على الحدود العراقية الإيرانية منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما مطالبة بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أوضاع المهجرين من الكرد الفيلية .
وفي الجلسة ذاتها اثير موضوع زيادة أجور الدراسات المسائية في الجامعات والمعاهد وقد تساءلت النائب بلقيس كولي عن سبب هذا الارتفاع في الوقت الذي تم تعيين كادر مخصص للدراسات المسائية فيما اقترحت اللجنة المالية في المجلس أن يتم التوقف عن استيفاء الأجور إلى حين صدور قانون ينظم ذلك فيما عد النائب سعدي البرزنجي إن اتخاذ مثل هذا القرار سيعطل الدراسة في الجامعات بأنها تعتمد نظام التمويل الذاتي مقترحا إيقاف الزيادات الجديدة ودراسة الموضوع , فيما علق النائب كمال الساعدي متسائلا عن قوة وإلزامية قرار مجلس النواب في هذا الخصوص مقترحا أن يتم الاتصال بوزارة التعليم العالي لفهم الموقف ومن ثم اصدار القرار, ام النائب علي الأديب فقد طالب ان تقوم لجنة التربية والتعليم في المجلس بعقد اجتماع مع اللجنة الخاصة التي اوصت بزيادة الاجور للتعرف على اسباب الزيادة وبعد إنهاء المداخلات تم الاتفاق على إيقاف الزيادة وتكليف لجنة التربية والتعليم بمتابعة الموضوع وإبلاغ المجلس بما يستجد .
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بتلاوة آيات من القران الكريم
ففي بداية الجلسة وضمن جدول الأعمال قدم النائب حسن عثمان محمد من لجنة الرياضة والشباب في المجلس تقرير اللجنة حول الدورة العربية الحادية عشر التي أقيمت مؤخرا في جمهورية مصر العربية .(ينظر نص البيان على الموقع الالكتروني للمجلس فقرة نشاطات لجنة الشباب والرياضة)
وفي موضوع آخر تحدث النائب حيدر العبادي عن التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في منطقة الكرادة الشرقية ببغداد مطالبا هيئة رئاسة المجلس بتقديم معونة عاجلة الى المتضررين والمنكوبين جراء ذلك ومقترحا قراءة سورة الفاتحة على أرواح الضحايا, فيما عقب رئيس المجلس على ذلك بالقول : إن المساعدات قد وزعت من باب المنافع الاجتماعية وفق ضوابط اقرها المجلس وتم تسليم المبالغ المخصصة إلى الوزارات والجهات المعنية فيما تم تخصيص مبلغ 500 مليون دينار عراقي إلى لجنة الهجرة والمهجرين بالمجلس لتمكينها من متابعة أمور المهجرين , وفي السياق نفسه تساءلت النائب سامية عزيز عن عدم تخصيص مبالغ الى المهجرين المتواجدين على الحدود العراقية الإيرانية منذ أكثر من خمسة وعشرين عاما مطالبة بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أوضاع المهجرين من الكرد الفيلية .
وفي الجلسة ذاتها اثير موضوع زيادة أجور الدراسات المسائية في الجامعات والمعاهد وقد تساءلت النائب بلقيس كولي عن سبب هذا الارتفاع في الوقت الذي تم تعيين كادر مخصص للدراسات المسائية فيما اقترحت اللجنة المالية في المجلس أن يتم التوقف عن استيفاء الأجور إلى حين صدور قانون ينظم ذلك فيما عد النائب سعدي البرزنجي إن اتخاذ مثل هذا القرار سيعطل الدراسة في الجامعات بأنها تعتمد نظام التمويل الذاتي مقترحا إيقاف الزيادات الجديدة ودراسة الموضوع , فيما علق النائب كمال الساعدي متسائلا عن قوة وإلزامية قرار مجلس النواب في هذا الخصوص مقترحا أن يتم الاتصال بوزارة التعليم العالي لفهم الموقف ومن ثم اصدار القرار, ام النائب علي الأديب فقد طالب ان تقوم لجنة التربية والتعليم في المجلس بعقد اجتماع مع اللجنة الخاصة التي اوصت بزيادة الاجور للتعرف على اسباب الزيادة وبعد إنهاء المداخلات تم الاتفاق على إيقاف الزيادة وتكليف لجنة التربية والتعليم بمتابعة الموضوع وإبلاغ المجلس بما يستجد .
وفي موضوع اخر قدم النائب حسن السنيد مقترحا باجراء تغييرات على رؤئساء اللجان الدائمة وهئية رئاسة المجلس بسبب ما اسماه بالاخفاقات التي اصابت عمل الجميع .
هذا وقد استمر اعضاء المجلس بمناقشة مشروع قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2008 وهو ما ادرج على جدول الاعمال فقد تحدث عدد من السادة النواب مبدين ملاحظاتهم على ما ورد في بنود الميزانية حيث اقترح النائب شهيد الجابري ان تضاف المبالغ المستقطعة من حصة مفردات البطاقة التموينية الى شبكة الحماية الاجتماعية فيما طالب النائب اسماء عدنان بمراعاة العدالة في تخصيص المبالغ لدوائر الاوقاف حسب الاحتياج وعدد العاملين فيها, فيما تساءلت النائب تيسير المشهداني عن حجم تخصيصات ما عرف بنفقات مكافحة الارهاب والبالغة 200 مليار دينار دون تخصيص تفصيلات في ذلك ومطالبة في الوقت ذاته زيادة تخصيصات الوزارات المعنية بالعمل والخدمات .
واقترح النائب عبد الباري الزيباري ان تكون مبالغ الالتزامات الدولية على العراق من ضمن ميزانية الوزارة المختصة .
اما النائب حميد مجيد موسى فقد تحدث بشكل تفصيلي عن ابواب وفقرات الميزانية متمنيا ان يطلع اعضاء المجلس على تقرير تفصيلي عن المصروفات والمتحقق من الميزانية لكن ذلك لم يحصل ومطالبا بضرورة التركيز على تطوير الصناعة وتحديد الموارد وتطوير قطاع الزراعة والاهتمام بقطاعي النفط والكهرباء كما راى ان هناك حاجة ماسة للحفاظ على مفردات البطاقة التموينية واعادة النظر في الميزانية وتوزيع الموارد .
اما النائب علي الاديب فقد اقر بحاجة العراق الى سياسية اقتصادية صحيحة تسير بالتزامن مع الجانب الامني فالميزانية بحسب تعبيره “لم تعتمد على مقاييس الحرمان الدولية وانما اشارت في تخصيص المبالغ الى النسبة السكانية” مما دعى النائب هادي العامري الى الاقتراح بتشكيل لجنة من الاختصاصيين لرسم السياسية الاقتصادية للعراق وتكون تلك اللجنة باشراف مجلس النواب ليتمكن من الزام السلطة التنفيذية بما تحتويه .
واخيرا اختتم النائب حسن الشمري المناقشات بالقول انما ما اثاره السادة النواب من تساؤلات جاء بسبب عدم وجود حساب ختامي لميزانية 2007
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم الأحد الموافق 30/12/2007
هذا وقد استمر اعضاء المجلس بمناقشة مشروع قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2008 وهو ما ادرج على جدول الاعمال فقد تحدث عدد من السادة النواب مبدين ملاحظاتهم على ما ورد في بنود الميزانية حيث اقترح النائب شهيد الجابري ان تضاف المبالغ المستقطعة من حصة مفردات البطاقة التموينية الى شبكة الحماية الاجتماعية فيما طالب النائب اسماء عدنان بمراعاة العدالة في تخصيص المبالغ لدوائر الاوقاف حسب الاحتياج وعدد العاملين فيها, فيما تساءلت النائب تيسير المشهداني عن حجم تخصيصات ما عرف بنفقات مكافحة الارهاب والبالغة 200 مليار دينار دون تخصيص تفصيلات في ذلك ومطالبة في الوقت ذاته زيادة تخصيصات الوزارات المعنية بالعمل والخدمات .
واقترح النائب عبد الباري الزيباري ان تكون مبالغ الالتزامات الدولية على العراق من ضمن ميزانية الوزارة المختصة .
اما النائب حميد مجيد موسى فقد تحدث بشكل تفصيلي عن ابواب وفقرات الميزانية متمنيا ان يطلع اعضاء المجلس على تقرير تفصيلي عن المصروفات والمتحقق من الميزانية لكن ذلك لم يحصل ومطالبا بضرورة التركيز على تطوير الصناعة وتحديد الموارد وتطوير قطاع الزراعة والاهتمام بقطاعي النفط والكهرباء كما راى ان هناك حاجة ماسة للحفاظ على مفردات البطاقة التموينية واعادة النظر في الميزانية وتوزيع الموارد .
اما النائب علي الاديب فقد اقر بحاجة العراق الى سياسية اقتصادية صحيحة تسير بالتزامن مع الجانب الامني فالميزانية بحسب تعبيره “لم تعتمد على مقاييس الحرمان الدولية وانما اشارت في تخصيص المبالغ الى النسبة السكانية” مما دعى النائب هادي العامري الى الاقتراح بتشكيل لجنة من الاختصاصيين لرسم السياسية الاقتصادية للعراق وتكون تلك اللجنة باشراف مجلس النواب ليتمكن من الزام السلطة التنفيذية بما تحتويه .
واخيرا اختتم النائب حسن الشمري المناقشات بالقول انما ما اثاره السادة النواب من تساؤلات جاء بسبب عدم وجود حساب ختامي لميزانية 2007
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد يوم الأحد الموافق 30/12/2007
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
6/12/2007