العطية : نحن مع أي تفاهم بين القوى السياسية مبني على أسس دستورية
زار الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ظهر هذا اليوم محافظة كربلاء المقدسة . والتقى خلال زيارته سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وسماحة السيد احمد الصافي أميني الحضرة الحسينية والعباسية . وتناول الجانبان استعداد المحافظة لاستقبال الزائرين في شهر محرم الحرام .
كما التقى محافظ كربلاء الدكتور عقيل الخزعلي وناقش معه واقع المحافظة على مختلف الصعد. وفي معرض أجابته على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ كربلاء قال العطية “بان قانون العفو الذي ناقشة مجلس الوزراء يوم أمس لم يصل إلى مجلس النواب ” مؤكداً إن هذا القانون سوف يساهم في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية . وفي ما يتعلق بالاتفاق المبرم بين الحزبين الكرديين والحزب الإسلامي قال العطية ” نحن مع أي تفاهم بين القوى السياسية مبني على أسس دستورية” مشيراً إلى أنة لا يوجد في بنود هذة الاتفاقية تعارض مع الدستور بل يؤكد على اللحمة العراقية , وهذا التفاهم لايتعارض مع أي كتلة سياسية أخرى .
من جانبه أكد محافظ كربلاء إن هذة الزيارة تأتي في إطار التعاون البناء بين مجلس النواب والسلطات المحلية ، ودعا الخزعلي إلى ضرورة انجاز قانون مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب واصفاً اياة بالموازي للدستور من حيث الأهمية . وفي ختام الزيارة ثمن النائب الأول جهود المحافظ والمسؤولين في استتباب الأمن وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المحافظة وزائري العتبات المقدسة.
من جانبه أكد محافظ كربلاء إن هذة الزيارة تأتي في إطار التعاون البناء بين مجلس النواب والسلطات المحلية ، ودعا الخزعلي إلى ضرورة انجاز قانون مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب واصفاً اياة بالموازي للدستور من حيث الأهمية . وفي ختام الزيارة ثمن النائب الأول جهود المحافظ والمسؤولين في استتباب الأمن وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المحافظة وزائري العتبات المقدسة.
المكتب الإعلامي
للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي
27/12/2007
للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي
27/12/2007