العطية: البرلمان العراقي سيقر عدداً من القوانين المهمة بعد عطلة العيد

توجه الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي في اليوم الثاني من زيارته لمحافظات الفرات الأوسط  الى محافظة النجف الاشرف واستهل زيارته بلقاء إمام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي  وتباحث الجانبان أخر مستجدات العملية السياسية وشؤون المحافظة وثمن الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لتنمية البنية الأساسية  للمحافظة .

وفي مؤتمر صحفي مشترك في الحسينية الفاطمية مع السيد القبانجي أكد العطية على إن البرلمان العراقي ينتظر مسئوليات كبيرة من اجل تشريع قوانين أساسية وإستراتيجية بعد عطلة العيد وخصوصاً قانون الموازنة الفدرالية لعام 2008 وقانون المسألة والعدالة وقانون النفط وقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم وقانون توزيع الموارد المالية وغيرها من القوانين المهمة.  ورداً على سؤال احد الصحفيين حول تكرار العيابات لبعض أعضاء مجلس النواب قال العطية ” إن التجربة البرلمانية في العراق الجديد فتية والثقافة البرلمانية ليس لها عمق في العراق وذلك نتيجة الممارسات الدكتاتورية و الاضطهاد الذي مورس بحق الشعب العراقي فضلاً عن الابتعاد عن الممارسات الديمقراطية مشددً على إن هذة التجربة البرلمانية حققت نجاحاً  و الكثير من الانجازات الملموسة كالدستور والقوانين الإستراتيجية الأخرى التي شرعها البرلمان ، مشيراً إن ظاهرة الغياب موجودة في اغلب البرلمانات العالمية .
من جانبه أكد السيد صدر الدين القبانجي ان لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب قد تم من خلاله مناقشة قضايا مهمة كقانون المسألة والعدالة و واقع مدينة النجف  الاشرف وأضاف (نحن أئمة وخطباء الجمعة نمثل الشعب وننقل همومهم لمجلس النواب ونشد على يد الشيخ العطية قي معالجة القضايا التي تمس حياة المواطن العراقي مؤكداً على إن البرلمان لا يتحمل المسؤولية لوحدة بل علينا جميعاً إن نتحمل المسؤولية للنهوض بالمؤسسة البرلمانية  ).

 

المكتب الإعلامي
للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي
28/12/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة