مجلس النواب يستضيف وزير الداخلية حول موضوع المناقلة المالية في ميزانية وزارته



ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة الرابعة والثلاثين والمفتوحة للمجلس يوم الاحد الموافق الثلاثين من كانون الاول 2007 بقصر المؤتمرات ببغداد .
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ثم بعدها تمت القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 . وفي الجلسة ذاتها استضاف المجلس السيد جواد البولاني وزير الداخلية حول موضوع المناقلة التي تقدمت بها الوزارة لنقل مبلغ مالي من باب الرواتب الى باب التسليح والتجهيز وقد اشار الوزير في كلمته ان الوزارة قد أعلمت لجنتي الأمن والدفاع والمالية في المجلس بالمبالغ المتبقية في باب الرواتب منذ شهر أيلول الماضي وقد تمنى السيد الوزير في ختام  كلمته ان يصوت المجلس على مشروع القانون تدعيما لقدرات قوات الشرطة العراقية .
وبعد الانتهاء من كلمته اشترك عدد من السادة النواب في المداخلات حيث قال النائب حسن الشمري ان المناقلة يجب ان تكون ضمن الباب الواحد وليس بين الابواب المختلفة فيما أيدت النائب منى زلزلة عملية المناقلة لاسيما وان السنة الحالية على مشارف الانتهاء وهذا يعني ان عملية تغطية الرواتب قد تمت بشكل صحيح ، فيما اوضح النائب هادي العامري ان طلب الوزارة قديم ومنذ شهر أيلول الماضي مثلما ذكر السيد الوزير غير ان اللجنة المالية في حينها قد اعترضت خوفا من ان يؤثر ذلك على رواتب المنتسبين . اما النائب طه أللهيبي فقد تساءل عن كيفية تحجج وزارة الداخلية بعدم وجود مبالغ كافية لضم عناصر الصحوة الى منتسبي وزارة الداخلية في الوقت الذي يعلن السيد الوزير ان هناك فائضا ماليا في احد الأبواب ، اما الدكتور مهدي الحافظ فقد اشار الى ان النقطة المثارة يجب ان لا تعزل عن عموم تخصيصات الموازنة العامة لعام 2008  لذا كان يجب على الوزارة المعنية ان تحدد احتياجاتها بشكل دقيق لعام 2007 لذا لايجوز ان يقر مجلس النواب تخصيصات عام 2007 الى عام 2008 .
وفي معرض اجاباته على مداخلات السادة النواب قال السيد وزير الداخلية ان الفيض المالي الذي حصل في باب الرواتب جاء نتيجة عمليات التطهير الواسعة التي قامت بها لجان متخصصة للبحث عن الوظائف الوهمية والأعداد غير الموجودة في عداد قوات الشرطة العراقية  . فكان للنائب هادي العامري مداخله قدمها على شكل مقترح وهو ان يتم تدوير المبلغ الى ميزانية وزارة الداخلية لعام 2008 وان تكون حصرا في باب التجهيز والتسليح اما النائب حيدر العبادي فقد تساءل عن كيفية جمع مبلغ بحدود 550 مليون دولار كفائض وما هي التجهيزات والاسلحة التي تحتاجها الوزارة لتغطيها من المبلغ المذكور اما النائب جلال الدين الصغير فقد تساءل هو الاخر عن سبب ارتفاع تخصيصات الرواتب في وزارة الداخلية والبالغة اكثر من 82% من ميزانيتها ، اما النائب أمل القاضي فقالت ان مجلس النواب بحاجة الى ارقام تفصيلية وليس الى تخصيص مبالغ اجمالية في ابواب الميزانية .
هذا وكان السيد رئيس المجلس قد عرض الموضوع للتصويت على إدراجه في جدول اعمال الجلسة غير ان عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك .
وفي الجلسة ذاتها قدمت لجنة الثقافة والإعلام في المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية  اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي ، كما قدمت اللجنة المالية القراءة الثانية لمشروع قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية والتي اشار بعد الانتهاء من القراءة النائب نوزاد صالح الى وجود مشروع قانون اشمل لمنع الاموال المهربة والممنوع تداولها وهي ما اشارت اليه قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومنها منع تداول المخدرات ، فيما اوضح النائب وائل عبد اللطيف بوجود قانون اساسي برقم 23 لسنة 1984 يحكم عمليات التهريب وهو ما لم يشير اليه مشروع القانون الجديد .
وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال قدمت لجنة العلاقات الخارجية القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الأوربية وبعد الانتهاء من القراءة اشترك عدد من السادة النواب في مداخلات حول مشروع القانون .
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر على ان تعقد في تمام الساعة الحادية عشر من يوم غد .

الدائرة الإعلامية
في مجلس النواب العراقي
30 /12/2007

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة