مجلس النواب يقرأ القراءة الثانية مشروع القرض الياباني
استانف مجلس النواب عقد جلسته الرابعة والثلاثين المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس يوم الاثنين الموافق الحادي والثلاثين لسنة 2007 في قصر المؤتمرات في بغداد ,هذا وقد بدات الجلسة اعمالها بقراءة ايات من الذكر الحكيم .
ففي بداية الجلسة قدم النائب طه درع بيانا حول شكوى من اهالي ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى والذي اشار فيه الى قيام القوات الامريكية بالاشتراك مع القوات العراقية بحملات الاعتقال العشوائية لابناء الناحية، مطالبا بايقاف تلك الاعتقالات مما دعى رئيس الجلسة الى التوجيه بان تقوم لجنة الامن والدفاع بالمجلس بمتابعة بيان النائب المذكور .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون القرض الياباني الخاص بتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة واعادة اعمار قطاع الكهرباء في اقليم كردستان ، كما قدمت اللجنة المالية بالمجلس تقريرها حول الموضوع والتي رات ضرورة الموافقة على القرض لحاجة العراق لمثل تلك القروض الميسرة وبعد الانتهاء من القراءة الثانية وتقرير اللجنة المالي اشترك عدد من النواب بتقديم ملاحظاتهم . حيث تسال النائب محسن السعدون عن اسباب تاخير عرض هذا المشروع على مجلس النواب، فيما دعى النائب حيدر العبادي الى التصويت عليه وذلك لاهميته وهو ما ذهب اليه النائب محمود عثمان اما النائب رشيد العزاوي فقد تسال عن عدم طرح المشاريع الثمانية عشر التي يشملها القرض دفعة واحدة في حين عد النائب مثال الالوسي ان المشاريع التي تنفذ من خلال القرض هي حصة العراق باجمعه وليست محاصصة مناطقية او جغرافية وهو ما ايده النائب عباس البياتي في حين دعى النائب مهدي الحافظ الى ان ياخذا مجلس النواب والحكومة دورهما بالمبادرة في تحديد المشاريع المهمة التي يحتاجها العراق , اما النائب محمد عبد الله فقد دعى مجلس النواب الى ان ياخذ بعين العدل توزيع مشاريع البناء والاعمار لعموم العراق . وبعد الانتهاء من مداخلات السادة الاعضاء وجه السيد رئيس الجلسة الدعوة الى لجنتي المالية والاقتصادية الى تقديم دراسة وافية عن موضوع القرض الياباني .
وفي موضوع اخر اقترح النائب عبد الكريم العنزي ان تعقد هيئة رئاسة المجلس ولمناسبة انتهاء السنة الحالية مؤتمرا صحفيا تشرح فيه انجازات المجلس لعام 2007 .
وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال تمت مناقشة موازنة مجلس النواب حصرا حيث اشار النائب حيدر العبادي الى وجود خلل في الارقام الواردة في الموازنة حيث تم درج مخصصات اعضاء المجلس مع مخصصات ورواتب موظفي المجلس .
اما النائب حسن السنيد فقد دعى الى ان تقنن صرف مبالغ المنافع الاجتماعية بقانون ا وان يتم الغائها وعد ذلك( من وجهة نظره) بابا من الفساد الاداري والمالي ,اما النائب علي الاديب فقد اشار الى ان الدرجات التي خصصت الى مجلس النواب هي اكثر من الحاجة اليها لذلك دعى الى ضرورة مناقشة الهيكل الاداري للمجلس , في حين عد النائب نوزاد صالح ان المناقشة في هذا الموضوع غير مجدية بسبب ان الموازنة العامة تم قراءتها قراءتين ولم يتبقى لها الا التصويت وقد دعى النائب هادي العامري الى ضرورة تشريع قانون موحد للرواتب الذي من شانه يزيل الفارق الكبير بين رواتب الموظفين , كما دعى الى ان تصرف المنافع الاجتماعية وفق قانون وضوابط صرف يشرعها مجلس النواب
هذا وقد رفعت الجلسة عن تمام الساعة الثانية والنصف على ان تعقد يوم الخميس الموافق 3/1/2008
في مجلس النواب العراقي
31/12/2007