أهم انجازات مجلس النواب خلال عام 2007
اهم انجازات مجلس النواب خلال عام 2007
مارس مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي خلال عام 2007 حيث اقر 96 مشروع قانون تنوعت من مشاريع اقتصادية وخدمية والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تضمن دخول العراق إلى هذه الاتفاقيات ومنها مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقيات حضر الأسلحة الكيمياوية والسكك الحديد الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادقة العراق على تعديلات ميثاق الجامعة العربية ومن اجل بناء النظام الديمقراطي الجديد صادق مجلس النواب على إلغاء مجموعة من قرارات مجلس الثورة المنحل، أما من الناحيتين الاقتصادية والاستثمارية فقد اقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2007 ومشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام ومشروع قانون ضريبة أعمار العراق والمصادقة على اتفاقية القرض الياباني ومشروع قانون التقاعد الموحد.
اما عن دور مجلس النواب الرقابي فقد دعم حكومة الوحدة الوطنية من الناحية الأمنية من خلال إقراره مشاريع قوانين تتعلق بالسلطات العسكرية والأمنية منها مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية .
كما اقر المجلس مشاريع قوانين تتعلق بالسلطة القضائية منها مقترح قانون إلغاء مذكرات عزل قضاة والمدعيين العاميين ومشروع قانون تعديل التنظيم القضائي رقم 160 ومقترح قانون تعديل المحكمة الجنائية العليا رقم 10.
ولم تثني العملية الإرهابية التي طالت مجلس النواب من عقد أعضاء مجلس النواب جلسة طارئة سميت بجلسة التحدي.
وناقش أعضاء مجلس النواب العديد من المواضيع منها حالة الطوارئ والأوضاع الأمنية وموضوع اللاجئين والمرحلين ومشروع قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم ووثيقة العهد الدولي والتمديد لبقاء القوات متعددة الجنسية في العراق وإعلان مبادئ علاقة الصداقة والتعاون بين أمريكا والعراق ومناقشة الموازنة العامة لسنة 2008 كما استضاف المجلس السيد رئيس الوزراء لأكثر من مرة والسادة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والنفط والكهرباء والموارد المائية والبلديات والإشغال العامة والإسكان والتجارة والمالية لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد.
واخذ موضوع التعديلات الدستورية حيزا من نقاشات أعضاء مجلس النواب ومن اجل حصول اتفاق وتوافق بين الكتل البرلمانية تم التصويت على تمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية وصادق مجلس النواب على مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما اقر مجلس النواب تعيينات لبعض المناصب الحكومية، وشكل مجلس النواب خلال هذا العام لجان عديدة لمتابعة مسائل مهمة تم مناقشتها.
من أهمها لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب كما ان مجلس النواب قد مدد عمله شهرا كاملا لتصويت ومناقشة مشاريع القوانين .
وكان من المقرر أن يتم المصادقة على ستة عشر مشروع قانون منها مشروع قانون المسالة والعدالة ومشروع قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم ومشروع قانون البلديات والإشغال العامة ومشروع قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ومشروع قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ومشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي. ومشروع قانون وزارة الشباب والرياضة ومشروع قانون هيئة العدالة و التوازن الوطني والسكاني ومشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعديلها.
فيما يلي مشاريع القوانين التي صوت مجلس النواب عليها خلال عام 2007:-
1. قانون استبدال اعضاء مجلس النواب.
2. قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3. مشروع تعديل قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 104 لسنة 1981.
4. مقترح تعديل قانون الأدعاء رقم (159) لسنة 1979.
5. مشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية من القطاع الخاص.
6. قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) المرقم (14) للسنة 2006.
7. مشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية حضر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدميرها (أوتاوا).
8. مشروع قانون الاستثمار.
9. مشروع قانون التضمين.
10. مشروع قانون التعديل السادس لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 2005.
11. مشروع قانون التعديل الخامس التسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971.
12. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
13. قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة (1979).
14. مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (49) لسنة 2002.
15. مشروع قانون التعديل السادس لمشروع قانون الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971.
16. مشروع تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) المادة (36).
17. مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) المادة (13).
18. قانون اتفاقية انضمام العراق الى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة.
19. مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي (الاسكوا).
20. مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
21. مقترح مشروع قانون إلغاء مذكرات عزل القضاة والمدعين العاميين.
22. قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات
23. قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المادة (286).
24. مشروع قانون العقوبات العسكرية.
25. مشروع قانون التعديل السابع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
26. قانون الموازنة العامة الفدرالية للدولة للعام (2006).
27. مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المادة (43)..
28. قانون التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الأطارية في شأن مكافحة التبغ.
29. تعديل قانون التقاعد والضمان الأجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
30. مشروع قانون انضمام العراق الى الأتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة.
31. مشروع قانون الانضمام الى البروتوكلين الاختياريين الملحقين بأاتفاقية سنة 1969.حقوق الطفل.
32. مشروع قانون ضربية اعمار العراق.
33. مشروع قانون تعديل قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
34. مشروع قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل المادة (49) الفقرة (1).
35. مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1969.
36. مشروع قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرية.
37. قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.( منقوض للمرة الثانية )
38. قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005. (منقوض للمرة الثانية)
39. مقترح قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (540) (600) (222).(منقوض)
40. مشروع قانون تعديل امر سلطة الأتلاف المنحلة رقم (63) لسنة. 2004.( منقوض للمرة الثانية )
41. مشروع قانون التعديل الثالث للمجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995.(منقوض للمرة الثانية)
42. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (91) لسنة 1977. (منقوض)
43. مقترح قانون مجلس النواب.
44. مقترح الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (690) لسنة 1980. (منقوض للمرة الثانية)
45. مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المادة (136).
46. قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (199) لسنة 2006. (منقوض)
47. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1019) لسنة 1979.
48. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1283) لسنة 1980.( منقوض للمرة الثانية)
49. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1253) لسنة 1985.
50. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (844) لسنة 1980.
51. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (315) لسنة 1990 ورقم 30 لسنة 1993 ورقم 38 لسنة 1993.
52. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (56) لسنة 1994 ورقم 70 لسنة 1994 ورقم 74 لسنة 1994.(منقوض)
53. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (172) لسنة 1989 وتعديله بالرقم (179) لسنة 1991 والقرار (1177) لسنة 1975 وتعديله بالرقم (177) لسنة 1991.
54. مشروع قانون الأنضمام الى الوكالة الدولية لضمان الأستثمار.
55. مشروع تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الأشتراكي.(منقوض للمرة الثانية)
56. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1220) لسنة 1984 و ورقم (61) لسنة 1988 و رقم (69) لسنة 1994.
57. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (529) لسنة 1989 و ورقم (67) لسنة 1994.
58. قانون التعديل الثاني للأمر (30) لسنة 2003 (اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة)
59. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (206) لسنة 1991.
60. مشروع قانون التعديل الأول لقانون النشر بالجريدة الرسمية.
61. مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية فينا وبرتكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون.
62. مشروع قانون مصادقة العراق على تعديلات ميثاق الجامعة العربية.
63. مشروع قانون فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية.
64. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (812) لسنة 1984.
65. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (59) لسنة 1982.
66. مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية المؤسسة الأسلامية لتأمين الأستثمار واتمان الصادرات.
67. مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاق الهيئة الأقليمية لمصائد الأسماك.
68. مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004.
69. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد (137) لسنة 1994. (منقوض)
70. مقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد (86) لسنة 1993 وتعديله (34) لسنة 1997.
71. مشروع قانون الأستثمار الخاص بتصفية النفط الخام.(منقوض) تم التصويت في مجلس النواب عليه في الجلسة (23) الفصل التشريعي الثاني.
72. مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية السكك الحديدية الدولية بالمشرق العربي. (منقوض)
73. مقترح قانون الغاء الفقرتين (أ-ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي العدد (55) لسنتة 1993.(منقوض)
74. مشروع قانون التصديق على اتفاقية الطرق الدولية بالمشرق العربي.
75. مشروع قانون المصادقة على اتفاقية (المشروع الطارىء لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية.
76. مشروع قانون المصادقة على اتفاقية (مشروع اعادة اعمار الطرق الطارىء).
77. مشروع قانون المصادقة على اتفاقية (مشروع التربية الطارىء).
78. مشروع قانون المصادقة على اتفاقية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء).
79. مقترح قانون تعديل قانون استبدال الأعضاء.
80. مقترح قانون القاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (461).
81. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (130) لسنة 1994.(منقوض)
82. مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 الفقرة (2).
83. مشروع قانون تصديق تعديل المادتين (24) و (25) من دستور منظمة الصحة العالمية.
84. مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حضر الأسلحة الكياوية ((cwc
85. مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) 1986.
86. قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني.
87. مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة.
88. مشروع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام.
89. مشروع قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي
90. مشروع قانون التعديل الثالث لصيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995.
91. مشروع قانون المصادقة على اتفاقية القرض الياباني (الرسالة الموقعة في 9/1/2007).
92. مشروع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة
93. مشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة.
94. مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد.
95. مشروع قانون تعديل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981.
96. مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وبرتوكول كيوتو الملحق بها.
مجلس النواب العراقي
2/1/2008
سينشر قريباً تقرير شامل عن أهم انجازات مجلس النواب العراقي خلال عام 2007
أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة