مجلس النواب يقرر تأجيل التصويت على تمديد العمل بالمادة 140 الى جلسة مقبلة

واصل مجلس النواب عقد جلسته الرابعة والثلاثين والمفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني يوم الخميس الموافق الثالث من كانون الثاني 2007 في قصر المؤتمرات ببغداد .
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم .
أما الموضوعات التي تم تناولها والمدرجة على جدول الأعمال فقد كانت القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 800 لسنة 1989 وتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المادة 65 حصرا.
هذا وكان السيد رئيس المجلس قد طرح في بداية الجلسة موضوعا يتعلق بتمديد العمل بالمادة 140 من الدستور إذ اختلفت الآراء بالموافقة والرفض على درج الموضوع على جدول الأعمال للتصويت على تمديد العمل بالمادة غير أن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون ذلك فتم تأجيل المناقشة إلى جلسة الأسبوع القادم .
وفي موضوع آخر أعلن السيد رئيس المجلس أن جلسة الاثنين القادم سيتم استضافة السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وحضور رؤساء الكتل البرلمانية وذلك لمناقشة الموازنة الفيدرالية لعام 2008 .
كما طالب رئيس الجلسة من لجنة اجتثاث البعث في المجلس تقديم مسودة مشروع القانون الجديد (قانون العدالة والمساءلة ) في الجلسة القادمة ليتم التصويت عليها .
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال استمر اعضاء المجلس في مناقشة الموازنة الفدرالية لعام 2008 حيث اشترك عدد من السادة النواب في تقديم ملاحظاتهم حول ما ورد في أبوابها إذ طالب النائب محمود عثمان بضرورة تقليل الفرق الشاسع بين رواتب الموظفين في حين تساءل النائب عبد الله صالح عن أسباب درج أبواب في ميزانية مجلس الوزراء لدعم بعض الوزارات في حين تساءل النائب رشيد العزاوي عن الآليات المفروض إتباعها في موضوع إيجاد فرص عمل للخريجين مثلما جاءت في إحدى أبواب الميزانية واختتم النائب جلال الدين الصغير مطالبته بضرورة وضع ضوابط على الحدود لحماية المنتج الوطني وللحفاظ على بيئة وصحة المواطن .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثاني والربع بعد الظهر على أن تعقد يوم الاثنين الموافق السابع من الشهر الجاري عند تمام الساعة العاشرة صباحا .

 

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
3/1/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة