عارف طيفور : ان تنفيذ المادة 140 الذي اقره الدستور العراقي مطلباً جماهيرياً مبدئياً ومادة دستورية لانحيد عنها
اصدر مكتب السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي بيان أكد فيه ان تطبيق المادة 140 الذي اقره الدستور العراقي مطلباً جماهيرياً مبدئياً وفيما يلي نص البيان:-
” نؤكد بأن المادة 140 الذي اقره الدستور العراقي مطلب جماهيري ومبدئي صدر بموجب اتفاق كافة الاحزاب المشتركة بالعملية السياسية ونستغرب من الاصوات التي تعالت في مثل هذه المرحلة الحساسة منددة بهذه المادة الجوهرية التي تلبي رغبات وتطلعات شعبنا العراقي بعربه وكورده وكافة اطيافه وتساهم كثيراً في عمليات البناء وتمتين الوحدة الوطنية وتقوية وتعزيز السلطة المركزية لتحقيق الامن والاستقرار ومحاربة فلول الارهاب ، وان مما يؤسف له قيام بعض الفئات المناوئة الحاقدة على العملية السياسية في عراقنا الفيدرالي اطلاق الصرخات التي تحاول بشتى السبل والذرائع للنيل من عدم تطبيق هذه المادة متجاوزين بذلك على ما اقره الدستور العراقي بهدف تميعها وتهميشها .
اننا نرفض هذه الافكار المضللة والممارسات الملتوية التي تحاول شق الصفوف بين ابناء الشعب العراقي الموحد ونؤكد بأصرار تطبيق المادة 140 ولانحيد عنها وسوف نعمل لتهيئة الاجواء الطبيعية بغية وضع صيغة نهائية لتنفيذها يرضي جميع الاطراف ضمن الفترة الزمنية المحددة التي طلبتها الامم المتحدة من القيادة الكوردية وسوف تعود قريبا مدينة كركوك والمناطق المشمولة بالمادة 140 الى اهلها في احضان اقليم كوردستان وينعم الجميع في هذه المناطق لنيل حقوقهم المشروعة دون تفرقة وتميز …
المكتب الاعلامي للسيد
عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي
7/1/2008