مجلس النواب يستمع إلى إجابات الحكومة لتساؤلات النواب للميزانية الاتحادية
ترأس د. محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة الرابعة والثلاثين والمفتوحة للمجلس يوم الاثنين المصادف السابع من كانون الثاني 2008 في قصر المؤتمرات ببغداد ، هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ثم أعلن بعد ذلك رئيس الجلسة ان المجلس يستضيف في جلسته السادة برهم صالح نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الاقتصادية وبيان جبر وزير المالية وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة وجواد البولاني وزير الداخلية .
ففي بداية الجلسة قدمت النائب ليلى الخفاجي بيانا نعت فيه النائب نضال طعان الموسوي التي وافتها المنية يوم أمس متحدثة عن سيرة ومآثر الفقيدة كما عزت هيئة رئاسة المجلس لوفاة الفقيدة ووقف الحضور لقراءة سورة الفاتحة ، وفي السياق نفسه قدمت النائب سميرة الموسوي كلمة ونعيا تحدث فيه عن مآثر وسيرة الفقيد .
كما قدم في الجلسة ذاتها بيانا للجنة الأوقاف بالمجلس حول العمل الإرهابي الذي طال مقر ديوان الوقف السني .
وفي معرض حديثه عن الأسئلة والاستفسارات التي تحدث بها ممثلي الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة في اجتماع سابق أكد الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء ان عملية التواصل بين الجهاز التنفيذي ومجلس النواب ضروري ومهم كما أشار إلى ان التحسن الأمني الذي شهدته بغداد لن يدوم طويلا ما لم تتم عملية المصالحة الوطنية بشكل حقيقي مشيرا إلى ان الوضع الأمني كذلك لن يستمر ما لم يتم تنشيط الواقع الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، ثم أجاب عن تساءل تقدم به بعض النواب عن ماهية السياسة الاقتصادية للعراق حيث أشار إلى ان ملامح هذه السياسة تطمح إلى بناء اقتصاد متحرر ومتنامي ، ومشيرا في الوقت نفسه إلى ان ليس هناك نية للحكومة في إلغاء البطاقة التموينية بعدها التزام أخلاقي وامني واقتصادي وسياسي واجتماعي لكننا بحاجة إلى إيجاد سياسة جديدة لتلك البطاقة والية توزيعها .
كما أشار إلى ان الحكومة سوف تستمر بدعمها بشبكة الحماية الاجتماعية بما يؤمن إيصال مبالغها إلى المشمولين . وحول قضية 17% المخصصة لإقليم كردستان أشار إلى ان ذلك قد تم إقراره سنة 2004 بناء على مداولات كان جزءا منها سياسي وأخر فني وان تلك النسبة ستضل مؤقتة إلى حين إجراء تعداد عام للسكان .
إما حول التخصيصات الزراعية والصناعية فقال ان هناك ضرورة إلى تنشيط قطاعي الصناعة والزراعة وخذا ما يمكن الاستدلال عليه من مجمل المبالغ المخصصة لهذين القطاعين في الموازنة .
إما فيما يخص مشاريع الإسكان فقد أشار السيد نائب رئيس الوزراء إلى ان هناك مبادرة الإسكان الوطني التي تتبناه الحكومة وهي ليست بحاجة إلى إنفاق ضخم ومباشر من الدولة وإنما سيتم تفعيل القطاع الخاص بذلك .
كما أشار إلى ان مجمل النشاط الاقتصادي في العراق هو مرهون بالإنفاق الحكومي فقط لذلك تمنى ان يتم في عام 2008 الإسراع في إقرار قوانين الاستثمار الخاص .
وفي موضوع الفساد الإداري والمالي أشار إلى ان الحكومة وبدعم من مجلس النواب ستقدم هذا العام إلى وضع إجراءات مهمة للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد المشروع السياسي والوطني . وفي ختام كلمته ناشد أعضاء المجلس إلى ضرورة الإسراع في التصويت على الموازنة تجنبا من حدوث إشكالات في تنفيذ مشاريع الوزارات وتقديم الخدمات للمواطنين .
إما السيد بيان جبر وزير المالية فقد تحدث إلى ان 15 محافظة من العراق باستثناء محافظات إقليم وكردستان تحتاج كل واحدة منها إلى 20 مليار دولار لبناء البني التحتية ، كما ان حجم التخصيصات لهذه المحافظات قياسا إلى حجم الدمار الهائل في العراق هي قليلة جدا مشيرا إلى إن حجم الدعم الحكومي الإجمالي يصل من 14 إلى 15 مليار وقد وضعت الحكومة سياسة للتوازن في مجالات هذا الدعم . وحول البطاقة التموينية أشار السيد وزير المالية إلى إن الحكومة مصممة على دعم مفردات البطاقة التموينية . إما حول التعويضات التي يدفعها العراق للكويت ان الموضوع قد نوقش بحضور السيد رئيس الجمهورية مع المسئولين في الكويت وان العراق سيقدم طلبا إلى مجلس الأمن لان تكون النسبة 1% بدلا من 5% من قيمة النفط المباع .
إما حول موضوع الضرائب والتعرفة الكمر كية فقد أعلن السيد وزير المالية إلى إن الحكومة قد أنجزت قانونا خاصا بذلك وهو ألان في مجلس شورى الدولة وإذا تم إقراره في مجلس الوزراء سيتم إحالته إلى مجلس النواب .
ومن جانبه تحدث السيد عبد الفلاح السوداني وزير التجارة فقد أشار إلى إن البطاقة التموينية هي الهاجس الأكبر لوزارته مشيرا إلى ان البطاقة شكلت في عام 2005 20% من الميزانية في حين عام 2008 لم تشكل أكثر من 1.5% ، معلنا ان الوزارة بحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة تتجاوز 5 مليار دولار لتغطية مفردات البطاقة التموينية نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية كما ان البطاقة في حد ذاتها وعملية إنجاحها وإبقائها ترتبط بثلاثة عوامل هي الميزانية المخصصة لها وقيمة الدعم الحكومة للقطاع الزراعي وأخيرا كمية الحزين الاستراتيجي ، كما أشار إلى إن كلفة البطاقة التموينية تصل من 20 إلى 22 دولار للفرد الواحد شهريا .
وبعد الانتهاء من حديث السادة نائب رئيس الوزراء والمالية والتجارة اعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان هناك إجماعا بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية تبين من خلال النقاشات على ضرورة ان تكون البطاقة التموينية محصورة بفئة الفقراء فيما علق وزير المالية ان وزراته ستدفع مبلغ 200 مليون دولار لدعم البطاقة خلال الستة اشهر القادمة فضلا عن مبلغ 522 مليون دولار تم التصديق عليه في مجلس النواب وان وزارة المالية ستقوم بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار في الميزانية التكميلية ليصبح المبلغ المضاف بحدود مليار وربع .
إما فيما يخص الفقرات الواردة على جدول إعمال الجلسة فقد تم التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تم نقضها للمرة الثانية من مجلس رئاسة الجمهورية فقد صوت المجلس على إلغاء النقض لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981 ومقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومشروع قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .
كذلك تم التصويت على مشروع قانون القرض الياباني (مشروع تطوير ماء البصرة وإعادة أعمار الكهرباء في إقليم كردستان) والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث غير المادي والتصويت على مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الأوربية ، وأخيرا صوت أعضاء المجلس على مقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الثلاثاء المصادف الثامن من كانون الثاني 2008 .
كما قدم في الجلسة ذاتها بيانا للجنة الأوقاف بالمجلس حول العمل الإرهابي الذي طال مقر ديوان الوقف السني .
وفي معرض حديثه عن الأسئلة والاستفسارات التي تحدث بها ممثلي الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة في اجتماع سابق أكد الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء ان عملية التواصل بين الجهاز التنفيذي ومجلس النواب ضروري ومهم كما أشار إلى ان التحسن الأمني الذي شهدته بغداد لن يدوم طويلا ما لم تتم عملية المصالحة الوطنية بشكل حقيقي مشيرا إلى ان الوضع الأمني كذلك لن يستمر ما لم يتم تنشيط الواقع الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، ثم أجاب عن تساءل تقدم به بعض النواب عن ماهية السياسة الاقتصادية للعراق حيث أشار إلى ان ملامح هذه السياسة تطمح إلى بناء اقتصاد متحرر ومتنامي ، ومشيرا في الوقت نفسه إلى ان ليس هناك نية للحكومة في إلغاء البطاقة التموينية بعدها التزام أخلاقي وامني واقتصادي وسياسي واجتماعي لكننا بحاجة إلى إيجاد سياسة جديدة لتلك البطاقة والية توزيعها .
كما أشار إلى ان الحكومة سوف تستمر بدعمها بشبكة الحماية الاجتماعية بما يؤمن إيصال مبالغها إلى المشمولين . وحول قضية 17% المخصصة لإقليم كردستان أشار إلى ان ذلك قد تم إقراره سنة 2004 بناء على مداولات كان جزءا منها سياسي وأخر فني وان تلك النسبة ستضل مؤقتة إلى حين إجراء تعداد عام للسكان .
إما حول التخصيصات الزراعية والصناعية فقال ان هناك ضرورة إلى تنشيط قطاعي الصناعة والزراعة وخذا ما يمكن الاستدلال عليه من مجمل المبالغ المخصصة لهذين القطاعين في الموازنة .
إما فيما يخص مشاريع الإسكان فقد أشار السيد نائب رئيس الوزراء إلى ان هناك مبادرة الإسكان الوطني التي تتبناه الحكومة وهي ليست بحاجة إلى إنفاق ضخم ومباشر من الدولة وإنما سيتم تفعيل القطاع الخاص بذلك .
كما أشار إلى ان مجمل النشاط الاقتصادي في العراق هو مرهون بالإنفاق الحكومي فقط لذلك تمنى ان يتم في عام 2008 الإسراع في إقرار قوانين الاستثمار الخاص .
وفي موضوع الفساد الإداري والمالي أشار إلى ان الحكومة وبدعم من مجلس النواب ستقدم هذا العام إلى وضع إجراءات مهمة للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد المشروع السياسي والوطني . وفي ختام كلمته ناشد أعضاء المجلس إلى ضرورة الإسراع في التصويت على الموازنة تجنبا من حدوث إشكالات في تنفيذ مشاريع الوزارات وتقديم الخدمات للمواطنين .
إما السيد بيان جبر وزير المالية فقد تحدث إلى ان 15 محافظة من العراق باستثناء محافظات إقليم وكردستان تحتاج كل واحدة منها إلى 20 مليار دولار لبناء البني التحتية ، كما ان حجم التخصيصات لهذه المحافظات قياسا إلى حجم الدمار الهائل في العراق هي قليلة جدا مشيرا إلى إن حجم الدعم الحكومي الإجمالي يصل من 14 إلى 15 مليار وقد وضعت الحكومة سياسة للتوازن في مجالات هذا الدعم . وحول البطاقة التموينية أشار السيد وزير المالية إلى إن الحكومة مصممة على دعم مفردات البطاقة التموينية . إما حول التعويضات التي يدفعها العراق للكويت ان الموضوع قد نوقش بحضور السيد رئيس الجمهورية مع المسئولين في الكويت وان العراق سيقدم طلبا إلى مجلس الأمن لان تكون النسبة 1% بدلا من 5% من قيمة النفط المباع .
إما حول موضوع الضرائب والتعرفة الكمر كية فقد أعلن السيد وزير المالية إلى إن الحكومة قد أنجزت قانونا خاصا بذلك وهو ألان في مجلس شورى الدولة وإذا تم إقراره في مجلس الوزراء سيتم إحالته إلى مجلس النواب .
ومن جانبه تحدث السيد عبد الفلاح السوداني وزير التجارة فقد أشار إلى إن البطاقة التموينية هي الهاجس الأكبر لوزارته مشيرا إلى ان البطاقة شكلت في عام 2005 20% من الميزانية في حين عام 2008 لم تشكل أكثر من 1.5% ، معلنا ان الوزارة بحاجة إلى تخصيصات مالية كبيرة تتجاوز 5 مليار دولار لتغطية مفردات البطاقة التموينية نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية كما ان البطاقة في حد ذاتها وعملية إنجاحها وإبقائها ترتبط بثلاثة عوامل هي الميزانية المخصصة لها وقيمة الدعم الحكومة للقطاع الزراعي وأخيرا كمية الحزين الاستراتيجي ، كما أشار إلى إن كلفة البطاقة التموينية تصل من 20 إلى 22 دولار للفرد الواحد شهريا .
وبعد الانتهاء من حديث السادة نائب رئيس الوزراء والمالية والتجارة اعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان هناك إجماعا بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية تبين من خلال النقاشات على ضرورة ان تكون البطاقة التموينية محصورة بفئة الفقراء فيما علق وزير المالية ان وزراته ستدفع مبلغ 200 مليون دولار لدعم البطاقة خلال الستة اشهر القادمة فضلا عن مبلغ 522 مليون دولار تم التصديق عليه في مجلس النواب وان وزارة المالية ستقوم بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار في الميزانية التكميلية ليصبح المبلغ المضاف بحدود مليار وربع .
إما فيما يخص الفقرات الواردة على جدول إعمال الجلسة فقد تم التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تم نقضها للمرة الثانية من مجلس رئاسة الجمهورية فقد صوت المجلس على إلغاء النقض لإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981 ومقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومشروع قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .
كذلك تم التصويت على مشروع قانون القرض الياباني (مشروع تطوير ماء البصرة وإعادة أعمار الكهرباء في إقليم كردستان) والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اليونسكو في شان حماية التراث غير المادي والتصويت على مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الأوربية ، وأخيرا صوت أعضاء المجلس على مقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة والربع بعد الظهر على ان تعقد يوم غد الثلاثاء المصادف الثامن من كانون الثاني 2008 .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
7/1/2008
مجلس النواب العراقي
7/1/2008