هيئة رئاسة المجلس تستضيف نائب رئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة حول ميزانية 2008


ضيفت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بحضور ممثلي الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الاقتصادية والسيدين وزيري المالية والتجارة يوم الاثنين المصادف السابع من كانون الثاني في قاعة اللجنة الدستورية بالمجلس .
ففي بداية اللقاء تمنى الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس ان يكون هذا اللقاء حافزا وداعما لجهود الحكومة في تنفيذ سياساتها ، ثم أعقبه بالحديث النائب أياد السامرائي رئيس اللجنة المالية بالمجلس الذي تساءل عن حقيقة حجم التخصيصات الواردة في أبواب الميزانية كما أشار إلى ان هناك قطاعات مهمة تحتاج إلى الدعم الحكومي ومنها القطاع الزراعي والصناعي والمبالغ التي خصصت من ارتفاع أسعار النفط ، مطالبا بعدم تخفيض تخصيصات البطاقة التموينية .
أما النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة الاقتصادية فقد دعا إلى معالجة التضخم الحاصل عبر انتهاج سياسة جديدة تسهم في ضبط الرواتب الدنيا للموظفين ، كما دعا إلى ضرورة عدم تخفيض عدد المواد المدرجة في البطاقة التموينية التي تشكل عنصرا حياتيا مهما لفئات عديدة في المجتمع .
في حين تسائل النائب الشمري ممثل كتلة حزب الفضيلة عن مصير مبالغ التخصيصات للمحافظات التي لم تصل إليها مفردات البطاقة التموينية ولمدة تجاوزت اكثر من سبعة اشهر ، كما اقترح ان تخصص ما اسماه بمنحة الطلبة وذلك لإعانتهم على أكمال دراستهم وتخفيف التزامات العائلة.
أما النائب الاء السعدون عضو اللجنة المالية فقد استفسرت عن سلم الرواتب الجديد وهل تم تغطيته من تخصيصات الميزانية ، في حين تحدثت النائب منى زلزلة عضوة اللجنة المالية عن مجموعة قضايا، اقترحت في بداية حديثها ان يعفى الموظفون من الضريبة كما طالبت بضرورة العودة إلى ما يعرف بالتعرفة الكمر كية متسائلة في موضوع أخر ان حجم النفقات الاستثمارية لم يذكر في أبواب الميزانية فيما أشارت في موضوع أخر إلى ان ميزانية 2007 قد خصصت لبعض المحافظات ميزانية قليلة قياسا لعدد سكانها ولكنها لم تنظر إلى حجم الاضرار فيها، لذا طالبت ان تراعي ميزانية 2008 ذلك, و أخيرا طالبت بتشكيل لجنة متخصصة لتوزيع ميزانية الدولة على المحافظات حسب الحاجة أو جدول المحرومية الذي أصدرته وزارة التخطيط وكذلك عدد السكان .
أما النائب محما خليل فقد تحدث عن حجم التعويضات التي يدفعها العراق إلى الكويت والتي بلغت 4% من مجموع حجم الميزانية ، في حين تحدث النائب نصار الربيعي ممثل الكتلة الصدرية الذي أكد ان مفردات البطاقة التموينية لم تصل إلى اغلب المواطنين وأشار إلى ضرورة ان يطلع مجلس النواب على الحساب الختامي لميزانية 2007 لان عدم وجود مثل هذا الحساب سيسهم في زيادة ظاهرة الفساد المالي والادراي .
من جهته تحدث النائب على الأديب ان أبواب الميزانية الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية لم يتم التأكيد عليها بشكل واضح وكامل كما ان قطاع الإسكان الحكومي لم نجد هناك أي مؤشر له في الميزانية وأشار إلى ان زيادة الموارد المالية غير النفطية التي وردت في الميزانية لم يذكر إلا موضوع الضرائب حصرا وأخيرا طالب بتقليل مخصصات الهيئة العليا للحج لأنها حسب ما ذكر مخصصات غير مبررة في حين قال النائب عبد الكريم العنزي رئيس لجنة الشكاوى لابد من دعم البطاقة التموينية وكذلك دعم المنتج الوطني في قطاعي الوزارة والصناعة ، ومن جهته أشار النائب عبد الهادي الحساني إلى ضرورة وجود سياسة اقتصادية مالية حقيقية لتحسين أوضاع المواطنين .
أما النائب سعدي البرزنجي فقد أشار إلى ضرورة مراجعة شاملة لسياسة البطاقة التموينية ومشيرا إلى موضوع أخر يتعلق بنسبة 17% مخصصة إلى إقليم كردستان أكد ان هذه النسبة هي مؤقتة إلى حين إجراء تعداد عام للسكان . أما النائب حسبن الفلوجي فقد تساءل عن منحة الطوارئ فقد تساءل عن منحة الطوارئ البالغة 5% من مجموع الميزانية التي صرفت كمخصصات طعام للجيش العراقي كما انه قد أيد الرأي القائل بضرورة الإبقاء على البطاقة التموينية .
في حين اقترح النائب هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع ان يكون هذا اللقاء في مجلس النواب كما طالب ان تصرف مفردات البطاقة التموينية لفئة الفقراء حصرا وتحسين رواتب المتقاعدين والموظفين .
في حين تسائل النائب مثال الالوسي عن قلة تخصيصات وزارة الثقافة فيما يخص دعم ثقافة الطفل في حين أشار النائب جلال  الدين الصغير إلى ان فتح الحدود الدولية للعراق دون وضع ضوابط يسهم حتما في إلغاء وتهميش الصناعات الوطنية .
وأخيرا أشار النائب علاء مكي إلى ان الإجماع في مجلس النواب قد تحقق في عدة أمور منها مخصصات الخدمة الجامعية البالغة 200% وزيادة رواتب المعلمين والمدرسين ومنحة الطلبة .

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/1/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة