نظرا لتباين وجهات النظر تقرر تأجيل التصويت على قانون المساءلة والعدالة إلى جلسة يوم الخميس القادم

 

عقد مجلس النواب جلسته السادسة والثلاثين والاعتيادية برئاسة د. محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الثلاثاء الموافق الثامن من كانون الثاني 20008 بقصر المؤتمرات ببغداد .
هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ، ثم بعدها قدم النائب عبد الكريم السامرائي بيانا بأسم جبهة التوافق العراقية أشار فيه إلى أن جبهة التوافق ينتابها الخوف من مظاهر العنف التي أدت إلى استشهاد عناصر كثيرة من مجالس الصحوة التي عدها عاملا مهما لاستتباب الأمن في بغداد ، مشيرا إلى أن أخر هذه الأعمال الإجرامية قد طالت يوم أمس مقتل قائد الصحوة في الاعظمية وخطف عشرة من رجالها في مدينة الشعب ببغداد منوها الى استخدام عبوات ناسفة جديدة كان أخرها استهداف قائد الصحوة في اليرموك ببغداد صباح هذا اليوم ن وفي ختام بيانه طالب المجلس والحكومة لان يأخذا دورهما في حماية عناصر الصحوة وفي الوقت نفسه ناشد دول الجوار بمنع تسلل الإرهابيين إلى العراق .
وفي الجلسة ذاتها قدم النائب عامر ثامر تقرير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عن جولتها الأخيرة لمناطق جنوب العراق ومحافظاته حيث أشار البيان إلى  معاناة الموقوفين والمحجوزين في سجون المحافظات الجنوبية وسوء أوضاعهم الصحية وسوء التغذية كما أشار إلى أن أوضاع السجون التي تمت زيارتها كانت مزرية للغاية ولا تتمتع بأدنى مستوى من الشروط الصحية .
أما الفقرات المدرجة على جدول الأعمال فكان من المفروض في جلسة اليوم أن يتم التصويت على مشروع قانون المسائلة والعدالة غير أن ظهور بعض وجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون فقد تم تأجيله إلى جلسة يوم الخميس القادم على أن تكون النسخة النهائية في متناول السادة الأعضاء .
وفي فقرة أخرى تم التصويت على قرار إجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية لعام 2007 بمبلغ قدره 630 مليار دينار عراقي .
هذا وقد تم في الجلسة ذاتها القراءة الأولى لمشروع قانون الطب العدلي والقراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسمة 1960 ، وفي المناقشات التي أثيرت حول القراءة أشار النائب وائل عبد اللطيف إلى أن مشروع القانون يدمج بين قانوني الخدمة المدنية والتقاعد وانه يزج بالكثير من الحقوق التقاعدية للفئات المستحقة به ، أما النائب مصطفى إلهيتي فقد طالب بضرورة تعويض الأشخاص الذين تضرروا نتيجة العمليات العسكرية بعد تاريخ 9/4 /2003 ولغاية ألان وشمولهم بقانون خاص بهم .
أما الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال فقد كانت القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنخل رقم 800 لسنة 1989 وقد أثير بعد قراءته مجموعة من المقترحات ابداها السادة النواب حيث اشار النائب سعدي البرزنجي الى ان هذا القانون قد يلحق الحيف بأصحاب الاراضي والعقارات .
وقبل نهاية الجلسة اعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس ان مجلس النواب قد عقد جلسات عديدة لمناقشة الموازنة وكان اخرها اجتماعا ضم هيئة الرئاسة واللجنة المالية والجنة الاقتصادية صباح هذا اليوم وقد برزت مجموعة مهمة من الملاحظات التي من الضروري ان تتضمنها موازنة 2008 وهي سلم الرواتب الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء وهو مما يستوجب تضمين ثلاث مليارات دولار لميزانية 2008 كما ان البطاقة التموينية والتي انصب حولها اجماع بضرورة ابقائها والعمل على إيصالها الى المواطنين في مواعيدها المحددة فقد تم الاقتراح ان تضمن الموازنة مادة تنص على ان تقوم وزارة المالية بتامين النفقات الأزمة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية لعام 2008 .
هذا وقد رفعت الجلسة بعد تمام الساعة الثالثة بعد الظهر على ان تعقد يوم الخميس الموافق العاشر من كانون الثاني 2008 .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة