لجنة المحافظات بالمجلس تعلن عن استبدال الحكومة نسخة قانون المحافظات والأقاليم بأخرى

ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة السابعة والثلاثين والاعتيادية يوم الخميس والموافق العاشر من كانون الثاني 2008 بقصير المؤتمرات ببغداد .
هذا وقد افتتح الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم .
ففي بداية الجلسة قد النائب هاشم الطائي تقرير لجنة المحافظات والأقاليم حول مشروع قانون المحافظات والأقاليم والتي اشار فيه الى ان مقترح القانون قد تم عرضه على المجلس وتمت قراءته الاولى في 17/1/2007 فيما تمت القراءة الثانية في شهر تشرين الاول 2007 ولم يبقى الا التصويت عليه كما اشار في التقرير الى حدوث خلاف في تفسير المادة 115 من الدستور مما استوجب عرض الخلاف على المحكمة الاتحادية التي إجابت بالرد وأشار إلى ان اللجنة المذكورة قد حضرت اجتماعات عدة واستلمت تعديلات من المواطنين كما عقدت عدة جلسات حوارية مع مستشاري الحكومة كما انها خصصت لقاء من اللجنة الخماسية المتكونة من رئيس الجمهورية وأعضاء هيئة الرئاسة ورئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان مؤكدا انه بعد إنضاج مشروع القانون تم ارسال النسخة المستوفية الى مجلس شورى الدولة غير ان هذه النسخة قد تم إهمالها واعتماد نسخة الحكومة ، لذا اعلن بان رئي اللجنة هو إهمال مشروع القانون المرسل من الحكومة وإجراء التصويت على النسخة التي تمت قراءتها مرتين .
وبعد الانتهاء من تقرير اللجنة علق السيد رئيس المجلس على ذلك بالقول ان هيئة الرئاسة ستتخذ أمرا في ذلك كما وتستطيع اللجنة ان تقدم تقريرا في جلسة مفتوحة لكي يتم الاطلاع على الآراء ومن ثم إجراء عملية التصويت .
كما اعلن رئيس المجلس في الجلسة ذاتها عن استغاثة الى مجلس النواب من موظفي وزارة الصناعة والمعادن حول موضوع التمويل الذاتي مطالبين ان يتدخل مجلس النواب لإنقاذهم وعوائلهم طالما انه لم يصادق على الميزانية العامة . وقد أوصى رئيس المجلس ان ترفع هذه الاستغاثة إلى اللجنة المالية .
وفي موضوع أخر طرح النائب يونادم كنا موضوع نسبة الأسهم التي حصلت عليها شركة الأثير الكويتية في مزايدة شركة الاتصالات (زين) ، وأعلن ان الكويت قد حصلت على 62% من مجموع أسهم الشركة لذلك فقد اعلن رئيس المجلس عن تشكيل لجنة مختصة تقوم بدراسة الموضوع وتقديم تقرير مفصل بذلك وقد ضمت اللجنة النواب إياد السامرائي ، علاوي، حيدر ألعبادي , وائل عبد اللطيف , عبد الله صالح وكمال ألساعدي .
هذا وقد تم تأجيل التصويت على مشروع قانون المساءلة والعدالة بناء على طلب بعض الكتل البرلمانية لاستمرار وجود بعض النقاط الخلافية . كما تم تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون رقم 6 لسنة 1991(تعديل علم العراق رقم 33 لسنة 1986) وقد تم التاجيل بناء على طلب لجنة الثقافة لادخال التعديلات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اليوم بين رؤساء او ممثلي الكتل البرلمانية .
وفي الفقرة الأخيرة من جدول الأعمال تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء الامر رقم 9 لسنة 2004 وبعد الانتهاء من المناقشة طالب النائب محسن سعدون بان يتم تشريع قوانين بديلة لكل اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة واجبة الإلغاء في حين علق النائب إياد السامرائي على ذلك بضرورة ان يتم تشريع قانون متكامل لإدارة ممتلكات وعقارات الدولة ، في حين ذكر النائب جلال الدين الصغير ان الأملاك المشار اليها هي تعود اصلا الى الدولة واذا ماتم رفع الغطاء القانوني عنها ستعود ملكيتها مرة أخرى الى الدولة ، في حين تساءل الناب حسن السنيد عن خلو مشروع القانون التحدث عن أملاك المواطنين وطالب النائب حميد مجيد موسى ان تضاف فقرة يوضح فيها عودة تلك الأملاك الى الدولة حصرا في حين اقترح النائب حسن ألشمري ان يسري الأمر على الحالات السابقة والبيوع التي تمت وبهذا نحقق الحفاظ على المال العام ن وبعد الانتهاء من المداخلات اقترح رئيس المجلس نا تضاف عبارة عودة جميع الأملاك والعقارات الى الدولة مع الغاء جميع الإيجارات والبيوعات السابقة .
وأخيرا اقترح النائب محمود عثمان ان يتم مناقشة الموضوع بحضور ممثل الدولة .
وقبل رفع الجلسة طالب رئيس المجلس الأعضاء بضرورة الالتزام بالدوام وعدم السفر لتحقيق النصاب القانوني للتصويت على مشروع الموازنة العامة .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق على ان تعقد يوم السبت الموافق الثاني عشر من كانون الثاني في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .

 

 

الدائرة الإعلامية
في مجلس النواب العراقي
العاشر من كانون الثاني 2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة