مجلس النواب يناقش المادة 140من الدستور
اجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس مع رؤساء وممثلي الكتل البرلمانيه بالمجلس ، يوم الخميس المصادف 10/1/2008 في قصر المؤتمرات ببغداد.
ففي بداية الاجتماع تمت مناقشة رأي تقدم به النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة بخصوص تشريع قانون جديد للعلم العراقي ليتسنى رفعه في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربيه المزمع عقده في شهر شباط المقبل في مدينة اربيل.
كما خصص جانب مهم من الاجتماع لمناقشة المادة 140 من الدستور بقصد وضع الحلول المناسبة لها بسبب ان المدة المقررة لتنفيذها دستوريا قد انقضت ولا بد من وضع اليات جديدة. هذا وقد اشترك عددا من النواب بمداخلات بدأها النائب عمار طعمة قائلا ” ان المادة 140 لم تسقط وانما قد انتهى موعد تنفيذها وهذا لا يعني سقوطها دستوريا ، لذا يجب حل هذه الإشكالات لمصلحة الوحدة الوطنية والنظر الى الموضوع نظرة وطنية” . فيما اشار النائب عبدالهادي الحساني الى ان المادة 140 تعد من ضمن مشاكل الحدود الاداريه المتنازع عليها بسبب عدم وجود تطبيع او احصاء لذا فقد طالب بتمديد مدة تنفيذ المادة وبتوافق جديد. اما النائب نصار الربيعي فقد افترض سؤالا في حالة وجود خلاف دستوري قائلا : من المسؤول عن تعديل ذلك الخلاف ؟ مطالبا تخويل الجهة المختصة صلاحية تعديل النص. وفي السياق نفسه اكد النائب حسن الشمري ” ان المادة 140 فيها جانب قانوني واخر سياسي وان المادة تعني مشكلة كركوك معتبرا انها تحتاج الى اتفاق سياسي يرضي جميع الاطراف بسبب عدم وجود مناخ صحي لحلها في الوقت الحاضر ، لذا فهو يرى ان وجهة نظر الامم المتحده صائبة حول التطبيع والاحصاء والاستفتاء ، ومطالبا في نهاية مداخلته ضرورة وضع آليات جديدة لتنفيذها وتأجيلها في الوقت الحاضر الى ان يستتب الوضع السياسي. اما النائب حسين الفلوجي فقد اشار الى ان الوضع السياسي الحالي لا يسمح بمعالجة المادة 140 متسائلا امام الاخوة الاكراد عن امكانية قبولهم بحل وسط ام انهم يريدون حلا يتوافق مع وجهة نظرهم فقط. كما كان للنائب سليم عبدالله رأي حين قال ان ” المادة 140 هي اكثر من مشكلة قانونية وان وضع فترة معينة هي من اجل تسريع تنفيذها ، فمن الضروري العودة الى اتفاق سياسي جديد لحل هذه المشكلة” . فيما اكد النائب سامي الاتروشي ان لجنة تعديل الدستور معنية بدراسة الموضوع ووضع حلول لهذه المشكلة. في حين علق النائب اياد السامرائي بالقول ” ان المادة تم صياغتها بشكل غير دقيق وهذا مما تسبب في اشكالات وليس هناك آليات واضحة في حلها ، وعلى القوى السياسيه ان تتفق في وضع آليات معينة لتنفيذها “. اما النائب علي العلاق فاكد “ان المادة لم تسقط وان التاجيل هو من اجل التنفيذ وبالامكان القيام بذلك بالتوافق وفي حالة اختلافنا نرجع الى المحكمه الاتحاديه وانا مع التمديد والتوافق السياسي” . في حين تسائل النائب عباس البياتي عن الجهة التي لها حق تمديد الماده 140؟ هل الدستور اعطى ذلك الحق لمجلس النواب ؟ موكدا ان ليس من صلاحية مجلس النواب تعديل النص الدستوري ، وطالب بان تعالج المشكلة بالتوافق ولفترة معينة. ثم تحدث النائب حميد مجيد موسى قائلا ” ان المشكله تحتاج الى وقت من التفاهم وليس هناك فصل قانوني وسياسي وان هناك خلل في ادارة الدوله كونها لم تلتزم بالدستور وتقصير في وقت التطبيق ، لذا نحن نتحمل المسؤوليه ونريد هنا ان نبحث عن مخارج لحلها بالتوافق السياسي واذا افترضنا سقوط الماده 140 هذا يعني سقوط الماده 142 وارى ان يستمر الحوار عبر ا لتوافقات والمشاورات بين القاده السياسيين حيث من مصلحتنا ان نصل الى اراء مشتركه لحل المشكلة ” .
فيما اكد النائب فؤاد معصوم ” ان المشكله قديمه منذ عام 1976 و1984 واخيرا في عام 1991 حيث كنا في كل منها ندخل في مفاوضات مع الحكومه العراقيه ولكننا لم نتوصل الى حل فكانت كركوك ضمن المشكله ، ففي مؤتمرات المعارضه وخاصه مؤتمر لندن عام 2002 كانت هناك فقرات صريحه حول موضوع كركوك وهي التي ضمنها قانون ادارة الدوله والزم الحكومه بان تقوم بمجموعة اجراءات في الدستور لتنفيذها الا ان الحكومه الانتفاليه قصرت في هذا التشريع ففي تاريخ 4/7/2005 وفي الجمعيه الوطنيه صدر قرار يطالب الحكومه القيام باجراءات في هذه الماده وفق قانون ادارة الدوله ولكن الحكومه الانتقاليه لم تخطو خطوه واحده وهي مقصوده كما ان الدستور مدد المده الى 13/12/2007 وفي اللجنه الدستوريه كان هذا الموضوع من النقاط المختلف عليها ولم تتمكن اللجنه من الوصول الى تفاهم حولها ، كما ان المفوضيه العليا للانتخابات تقول انها غير قادره على اجراء اي انتخابات او استفتاء الا بعد الشهر الخامس لوجود طعن في تشكيل مكاتب المفوضيه في المحافظات ونحن يجب ان نتواصل في الحوار والتوافق السياسي في حل هذه المعضله ثم نأتي بها الى المجلس ولا يمكن لاي جهه التلاعب بالنص الدستوري وان وجهة نظرنا ضمن المصلحه العراقيه”. فيما اشار النائب فرياد راوندوزي الى” ان الامم المتحده كانت طرفا في اللجنه الدستوريه واعطيت بعض الاراء وان دخولها جاء على خلفية قرار اممي وينبغي على جميع الاخوه ان يعو هذه المحاججه باسقاط المده الزمنيه التي لم تؤدي الى نتيجه والاهم ان نخرج جميعا بصيغه مقبوله لحل هذا الموضوع وان نعطي الرغبه لسكان كركوك ماذا يريدون ولهذا اعتقد ان هناك ازمه وهناك مشكله” .
وقبل نهاية الاجتماع اقترح النائب اسامه النجيفي بتفسير الماده 140 من المحكمه الاتحادية .
ففي بداية الاجتماع تمت مناقشة رأي تقدم به النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة بخصوص تشريع قانون جديد للعلم العراقي ليتسنى رفعه في مؤتمر اتحاد البرلمانات العربيه المزمع عقده في شهر شباط المقبل في مدينة اربيل.
كما خصص جانب مهم من الاجتماع لمناقشة المادة 140 من الدستور بقصد وضع الحلول المناسبة لها بسبب ان المدة المقررة لتنفيذها دستوريا قد انقضت ولا بد من وضع اليات جديدة. هذا وقد اشترك عددا من النواب بمداخلات بدأها النائب عمار طعمة قائلا ” ان المادة 140 لم تسقط وانما قد انتهى موعد تنفيذها وهذا لا يعني سقوطها دستوريا ، لذا يجب حل هذه الإشكالات لمصلحة الوحدة الوطنية والنظر الى الموضوع نظرة وطنية” . فيما اشار النائب عبدالهادي الحساني الى ان المادة 140 تعد من ضمن مشاكل الحدود الاداريه المتنازع عليها بسبب عدم وجود تطبيع او احصاء لذا فقد طالب بتمديد مدة تنفيذ المادة وبتوافق جديد. اما النائب نصار الربيعي فقد افترض سؤالا في حالة وجود خلاف دستوري قائلا : من المسؤول عن تعديل ذلك الخلاف ؟ مطالبا تخويل الجهة المختصة صلاحية تعديل النص. وفي السياق نفسه اكد النائب حسن الشمري ” ان المادة 140 فيها جانب قانوني واخر سياسي وان المادة تعني مشكلة كركوك معتبرا انها تحتاج الى اتفاق سياسي يرضي جميع الاطراف بسبب عدم وجود مناخ صحي لحلها في الوقت الحاضر ، لذا فهو يرى ان وجهة نظر الامم المتحده صائبة حول التطبيع والاحصاء والاستفتاء ، ومطالبا في نهاية مداخلته ضرورة وضع آليات جديدة لتنفيذها وتأجيلها في الوقت الحاضر الى ان يستتب الوضع السياسي. اما النائب حسين الفلوجي فقد اشار الى ان الوضع السياسي الحالي لا يسمح بمعالجة المادة 140 متسائلا امام الاخوة الاكراد عن امكانية قبولهم بحل وسط ام انهم يريدون حلا يتوافق مع وجهة نظرهم فقط. كما كان للنائب سليم عبدالله رأي حين قال ان ” المادة 140 هي اكثر من مشكلة قانونية وان وضع فترة معينة هي من اجل تسريع تنفيذها ، فمن الضروري العودة الى اتفاق سياسي جديد لحل هذه المشكلة” . فيما اكد النائب سامي الاتروشي ان لجنة تعديل الدستور معنية بدراسة الموضوع ووضع حلول لهذه المشكلة. في حين علق النائب اياد السامرائي بالقول ” ان المادة تم صياغتها بشكل غير دقيق وهذا مما تسبب في اشكالات وليس هناك آليات واضحة في حلها ، وعلى القوى السياسيه ان تتفق في وضع آليات معينة لتنفيذها “. اما النائب علي العلاق فاكد “ان المادة لم تسقط وان التاجيل هو من اجل التنفيذ وبالامكان القيام بذلك بالتوافق وفي حالة اختلافنا نرجع الى المحكمه الاتحاديه وانا مع التمديد والتوافق السياسي” . في حين تسائل النائب عباس البياتي عن الجهة التي لها حق تمديد الماده 140؟ هل الدستور اعطى ذلك الحق لمجلس النواب ؟ موكدا ان ليس من صلاحية مجلس النواب تعديل النص الدستوري ، وطالب بان تعالج المشكلة بالتوافق ولفترة معينة. ثم تحدث النائب حميد مجيد موسى قائلا ” ان المشكله تحتاج الى وقت من التفاهم وليس هناك فصل قانوني وسياسي وان هناك خلل في ادارة الدوله كونها لم تلتزم بالدستور وتقصير في وقت التطبيق ، لذا نحن نتحمل المسؤوليه ونريد هنا ان نبحث عن مخارج لحلها بالتوافق السياسي واذا افترضنا سقوط الماده 140 هذا يعني سقوط الماده 142 وارى ان يستمر الحوار عبر ا لتوافقات والمشاورات بين القاده السياسيين حيث من مصلحتنا ان نصل الى اراء مشتركه لحل المشكلة ” .
فيما اكد النائب فؤاد معصوم ” ان المشكله قديمه منذ عام 1976 و1984 واخيرا في عام 1991 حيث كنا في كل منها ندخل في مفاوضات مع الحكومه العراقيه ولكننا لم نتوصل الى حل فكانت كركوك ضمن المشكله ، ففي مؤتمرات المعارضه وخاصه مؤتمر لندن عام 2002 كانت هناك فقرات صريحه حول موضوع كركوك وهي التي ضمنها قانون ادارة الدوله والزم الحكومه بان تقوم بمجموعة اجراءات في الدستور لتنفيذها الا ان الحكومه الانتفاليه قصرت في هذا التشريع ففي تاريخ 4/7/2005 وفي الجمعيه الوطنيه صدر قرار يطالب الحكومه القيام باجراءات في هذه الماده وفق قانون ادارة الدوله ولكن الحكومه الانتقاليه لم تخطو خطوه واحده وهي مقصوده كما ان الدستور مدد المده الى 13/12/2007 وفي اللجنه الدستوريه كان هذا الموضوع من النقاط المختلف عليها ولم تتمكن اللجنه من الوصول الى تفاهم حولها ، كما ان المفوضيه العليا للانتخابات تقول انها غير قادره على اجراء اي انتخابات او استفتاء الا بعد الشهر الخامس لوجود طعن في تشكيل مكاتب المفوضيه في المحافظات ونحن يجب ان نتواصل في الحوار والتوافق السياسي في حل هذه المعضله ثم نأتي بها الى المجلس ولا يمكن لاي جهه التلاعب بالنص الدستوري وان وجهة نظرنا ضمن المصلحه العراقيه”. فيما اشار النائب فرياد راوندوزي الى” ان الامم المتحده كانت طرفا في اللجنه الدستوريه واعطيت بعض الاراء وان دخولها جاء على خلفية قرار اممي وينبغي على جميع الاخوه ان يعو هذه المحاججه باسقاط المده الزمنيه التي لم تؤدي الى نتيجه والاهم ان نخرج جميعا بصيغه مقبوله لحل هذا الموضوع وان نعطي الرغبه لسكان كركوك ماذا يريدون ولهذا اعتقد ان هناك ازمه وهناك مشكله” .
وقبل نهاية الاجتماع اقترح النائب اسامه النجيفي بتفسير الماده 140 من المحكمه الاتحادية .