مجلس النواب يصوت بالاغلبية على مشروع قانون المسائلة والعدالة

 

عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والثلاثين والاعتيادية برئاسة د. محمود المشهداني رئيس المجلس يوم السبت الموافق الثاني عشر من كانون الثاني 2008 في قصر المؤتمرات ببغداد . هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ، ثم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .

فقد استضاف مجلس النواب في جلسته السيدتين ( آنا غوميز ) مقررة شؤون العراق في البرلمان الاوربي التي ألقت كلمة امام المجلس اكدت فيها انها قد كلفت من الاتحاد الاوربي بكتابة تقرير عن العراق ولهذا فهي فضلت كتابته بعد زيارة العراق والتحدث بشكل مباشر الى المسؤولين والمواطنين ، كما اشارت ان زيارتها هذه قد جاءت بدعم من الحكومة العراقية مما ساعدها في عقد لقاءات مع السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء معلنة ان لقاءها اليوم باعضاء مجلس النواب قد سبقه لقاء مع لجنة المراءة وسيكون هناك لقائين مع لجنة حقوق الانسان ولجنة العلاقات الخارجية .

كما اشارت الى ان خطوة الاتحاد الاوربي بتعيين وفدا دائما له في العراق من اجل تأسيس علاقة جيدة بين الاثنين .

هذا وقد اعلنت السيدة غوميز الى ان الامن وتحقيقه في العراق امر اساسي ولكنه يحتاج الى فقرات اخرى مخاطبة النواب ان الامر يعود الى جهودكم كما ان الاتحاد الاوربي يدعم تلك الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية ، وفي ختام كلمتها اعلنت استمرار دعم الاتحاد للعراق والتطورات الجارية فيه متمنية ان يشهد المستقبل عراق موحد وذو سيادة .

في حين اشارت السيدة ( ايما نكلسون ) عضو البرلمان الاوربي في كلمة لها الى ان التقرير الذي تحدثت عنه السيدة غوميز هو سيتحدث بلا شك عن التطورات التي تجري في العراق ، كما شددت في كلمتها على ان المجال مفتوح للتعامل بين البرلمان الاوربي ومجلس النواب العراقي وكذلك بين الحكومة الاوربية وحكومة العراق وان الباب مفتوحا لاقامة علاقة قوية وبناءة .

وفي نهاية الكلمتين علق السيد رئيس المجلس قائلا نشد على جهود الاتحاد الاوربي متمنيا ان زيارة الوفد ستفتح الباب واسعا لزيارات اخرى مهمة ، وفي السياق نفسه اقترح النائب حسن الشمري باسم كلتة حزب الفضيلة  ان يقوم الوفد بزيارات الى مقرات القوى السياسية الممثلة في البرلمان والتي خارج العملية السياسية .

اما الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال فقد تم التصويت بالاغلبية على مشروع قانون المسائلة والعدالة وقبل عملية التصويت تحدث النائب عبد الكريم السامرائي الى ان الغاية من اصدار هذا القانون هي انصاف شريحة كبيرة من المجتمع العراقي لايمكن الاستمرار في عقوبتهم وفق قانون اجتثاث البعث ، كما اشار الى نص مشروع هذا القانون قد انجز بناءا على اتفاق سياسي معلنا ان الاضافات التي وردت في النص المقدم هذا اليوم هي اضافات اللجنة المختصة وهو ما يعني افراغ القانون من محتواه داعيا النواب الى عدم التصويت على رأي اللجنة ، في حين عدت النائب شذى الموسوي ان تغيير اسم الهيئة مخالفة دستورية ، فيما طالب النائب حسن الشمري بالتصويت على الغاء الهيئة السابقة ومن ثم التصويت على مشروع القانون الجديد .

وفي الجلسة ذاتها تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون علم العراق رقم 33 لسنة 1986 والخاص بدلالات النجوم التي يحتويها العلم حيث تم استبدال دلالاتها بمدلولات ( السلام ، التسامح ، العدالة ) كما تمت القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون علم العراق رقم 6 لسنة 1991 حيث تم استبدال خط عبارة الله اكبر بالخط الكوفي كما تم استبدال لونها الاخضر بالاصفر .

هذا وقد رفعت الجلسة في الساعة الثالثة والربع على ان تعقد يوم غد الساعة الحادية عشر .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

12/1/2008

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة