التصويت على قرار انضمام العراق إلى اتحاد البرلمانات الدولية
ترأس الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الجلسة التاسعة والثلاثين والمفتوحة يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من كانون الثاني 2008 في قصر المؤتمرات ببغداد .
هذا وقد افتتح الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ، وقبل البدء في تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و التصويت على انضمام مجلس النواب العراقي إلى عضوية اتحادات البرلمانات الدولية أكد النائب عبد الباري زيباري عضو لجنة العلاقات الخارجية على أهمية الانضمام لأنه بالتأكيد سيسهم في تطوير عمل المجلس في حين تساءلت النائب منى زلزلة عن الالتزامات المالية نتيجة ذلك الانضمام ، أما النائب عباس البياتي فقد نفى ان تكون أي التزامات مالية لذلك الانضمام وعد وجود العراق في هذه المنظمة أمر ضروري فيما اشار النائب خالد شواني إلى ان النظام الداخلي للمجلس يدعو إلى ضرورة الانضمام إلى المنظمات الدولية في حين عد النائب محمود العزاوي ان انضمام العراق سيغير من عمل وسلوك مجلس النواب العراقي داعيا التصويت على المشروع في حين اعلن النائب عبد الخالق زنكنة ان المناقشة التي جرت لا تتوافق مع النظام الداخلي ولم يبقى أمام المجلس إلا التصويت على مشروع القانون عندها جرى التصويت بموافقة أغلبية الحضور على المشروع .
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تم التصويت على مشروع قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية وقد سبق عملية التصويت تقرير قدمته اللجنة الاقتصادية حول الملاحظات التي وردت في القراءة الثانية لمشروع القانون وكذلك تم قراءة الملاحظات التي دونتها اللجنة حول مشروع القانون والتي طالبت بالتصويت عليه ثم جرت عملية التصويت حيث حضي مشروع القانون بموافقة أغلبية الحاضرين .
وفي موضوع آخر اعلن رئيس المجلس ان بعضا من النواب قدم طلبا بمناقشة المنافع الاجتماعية و المناقلة بين أبوابها طالبا الموافقة على إدراج الموضوع على جدول جلسة اليوم ، وفي السياق نفسه أشارت النائب ندى السوداني إلى ان الطلب تقدم به 96 نائبا طالبو بإجراء مناقلة من باب المنافع الاجتماعية إلى الهجرة والمهجرين غير ان اللجنة المالية رفضت المقترح ، في حين أكد النائب إياد السامرائي رئيس اللجنة المالية أحقية اللجنة المالية بالرفض ولكنه اشار ان من حق الآخرين مناقشة المقترح ، فيما أكد النائب مهدي الحافظ ان لايجوز مناقشة المقترح ما لم يتم مناقشة أبواب الميزانية كما لايجوز إجراء المناقلات قبل ذلك .لذا فان المقترح لم يحضا بالموافقة على درجه في جدول اعمال الجلسة .
كما جرى التصويت على على مشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فحضي مشروع القانون موافقة الأغلبية من الحاضرين .
وكان من المفروض في الجلسة ذاتها ان يتم إجراء التصويت على مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 9 لسنة 2004 إلا انه تم تأجيل التصويت بسبب الإيضاحات التي قدمتها اللجنة القانونية والتي أشارت إلى حدوث اختلاف في فهم نص الأمر لذلك اقترحت اللجنة ان يتم إجراء المناقشات حول مشروع القانون دون إجراء التصويت عليه .
فقرأ النائب سليم الجبوري نص الأمر وبين بعدها مدلولات ونصوص الأمر طالبا من ممثل الحكومة (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب) إبداء رأيه في الموضوع والذي اشار بدوره إلى ضرورة ان ترسل الملاحظات ليتسنى إلى الحكومة من دراستها والقيام بعملية تنظيم القوانين ، فعلق رئيس المجلس قائلا إذا كان هناك لأي نائب ملاحظة فليقدمها مكتوبة إلى اللجنة المختصة .
وفي الفقرة الأخيرة قدم النائب احمد راضي تقرير لجنة الشباب والرياضة والتي اشار فيها إلى حجم موازنة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية مطالبا باعتماد الميزانية المقدمة من اللجنة الاولمبية والبالغة 64 مليون دولار والتي خصصت منها 19 مليون دولار لاتحاد كرة القدم ( ينظر إلى نص تقرير اللجنة على الموقع الالكتروني للجنة) www.parliamen.iq
وقبل رفع الجلسة قدم النائب محمد البياتي مقرر المجلس بيان حول حادثة الاعتداء التي حصلت على جوامع وحسينيات مدينة كركوك في 13 /1 والتي قامت بها مجموعة يرتدون زي الشرطة العراقية حيث تم العبث بمحتويات الأماكن المذكورة مطالبا مجلس النواب وعن طريق لجنة الأمن والدفاع إجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث ليتسنى محاسبة المقصرين ، وفي السياق نفسه اعترض النائب عارف طيفور النائب الثاني للمجلس على بيان النائب إذ اشار إلى ان موافقة إلقاء البيانات يجب ان تكون عبر هيئة الرئاسة حصرا وهو مالم يوافق عليه ، غير ان رئيس المجلس أكد ان الديمقراطية لاتعني مصادرة الآراء وان النائب الذي تقدم ببيانه كان في وقت عدم تواجد نائب رئيس المجلس .
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف على ان تعقد يوم غد عند الساعة الحادية عشر صباحا .
هذا وقد افتتح الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم ، وقبل البدء في تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و التصويت على انضمام مجلس النواب العراقي إلى عضوية اتحادات البرلمانات الدولية أكد النائب عبد الباري زيباري عضو لجنة العلاقات الخارجية على أهمية الانضمام لأنه بالتأكيد سيسهم في تطوير عمل المجلس في حين تساءلت النائب منى زلزلة عن الالتزامات المالية نتيجة ذلك الانضمام ، أما النائب عباس البياتي فقد نفى ان تكون أي التزامات مالية لذلك الانضمام وعد وجود العراق في هذه المنظمة أمر ضروري فيما اشار النائب خالد شواني إلى ان النظام الداخلي للمجلس يدعو إلى ضرورة الانضمام إلى المنظمات الدولية في حين عد النائب محمود العزاوي ان انضمام العراق سيغير من عمل وسلوك مجلس النواب العراقي داعيا التصويت على المشروع في حين اعلن النائب عبد الخالق زنكنة ان المناقشة التي جرت لا تتوافق مع النظام الداخلي ولم يبقى أمام المجلس إلا التصويت على مشروع القانون عندها جرى التصويت بموافقة أغلبية الحضور على المشروع .
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال تم التصويت على مشروع قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية وقد سبق عملية التصويت تقرير قدمته اللجنة الاقتصادية حول الملاحظات التي وردت في القراءة الثانية لمشروع القانون وكذلك تم قراءة الملاحظات التي دونتها اللجنة حول مشروع القانون والتي طالبت بالتصويت عليه ثم جرت عملية التصويت حيث حضي مشروع القانون بموافقة أغلبية الحاضرين .
وفي موضوع آخر اعلن رئيس المجلس ان بعضا من النواب قدم طلبا بمناقشة المنافع الاجتماعية و المناقلة بين أبوابها طالبا الموافقة على إدراج الموضوع على جدول جلسة اليوم ، وفي السياق نفسه أشارت النائب ندى السوداني إلى ان الطلب تقدم به 96 نائبا طالبو بإجراء مناقلة من باب المنافع الاجتماعية إلى الهجرة والمهجرين غير ان اللجنة المالية رفضت المقترح ، في حين أكد النائب إياد السامرائي رئيس اللجنة المالية أحقية اللجنة المالية بالرفض ولكنه اشار ان من حق الآخرين مناقشة المقترح ، فيما أكد النائب مهدي الحافظ ان لايجوز مناقشة المقترح ما لم يتم مناقشة أبواب الميزانية كما لايجوز إجراء المناقلات قبل ذلك .لذا فان المقترح لم يحضا بالموافقة على درجه في جدول اعمال الجلسة .
كما جرى التصويت على على مشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فحضي مشروع القانون موافقة الأغلبية من الحاضرين .
وكان من المفروض في الجلسة ذاتها ان يتم إجراء التصويت على مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 9 لسنة 2004 إلا انه تم تأجيل التصويت بسبب الإيضاحات التي قدمتها اللجنة القانونية والتي أشارت إلى حدوث اختلاف في فهم نص الأمر لذلك اقترحت اللجنة ان يتم إجراء المناقشات حول مشروع القانون دون إجراء التصويت عليه .
فقرأ النائب سليم الجبوري نص الأمر وبين بعدها مدلولات ونصوص الأمر طالبا من ممثل الحكومة (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب) إبداء رأيه في الموضوع والذي اشار بدوره إلى ضرورة ان ترسل الملاحظات ليتسنى إلى الحكومة من دراستها والقيام بعملية تنظيم القوانين ، فعلق رئيس المجلس قائلا إذا كان هناك لأي نائب ملاحظة فليقدمها مكتوبة إلى اللجنة المختصة .
وفي الفقرة الأخيرة قدم النائب احمد راضي تقرير لجنة الشباب والرياضة والتي اشار فيها إلى حجم موازنة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية مطالبا باعتماد الميزانية المقدمة من اللجنة الاولمبية والبالغة 64 مليون دولار والتي خصصت منها 19 مليون دولار لاتحاد كرة القدم ( ينظر إلى نص تقرير اللجنة على الموقع الالكتروني للجنة) www.parliamen.iq
وقبل رفع الجلسة قدم النائب محمد البياتي مقرر المجلس بيان حول حادثة الاعتداء التي حصلت على جوامع وحسينيات مدينة كركوك في 13 /1 والتي قامت بها مجموعة يرتدون زي الشرطة العراقية حيث تم العبث بمحتويات الأماكن المذكورة مطالبا مجلس النواب وعن طريق لجنة الأمن والدفاع إجراء تحقيق لكشف ملابسات الحادث ليتسنى محاسبة المقصرين ، وفي السياق نفسه اعترض النائب عارف طيفور النائب الثاني للمجلس على بيان النائب إذ اشار إلى ان موافقة إلقاء البيانات يجب ان تكون عبر هيئة الرئاسة حصرا وهو مالم يوافق عليه ، غير ان رئيس المجلس أكد ان الديمقراطية لاتعني مصادرة الآراء وان النائب الذي تقدم ببيانه كان في وقت عدم تواجد نائب رئيس المجلس .
هذا وقد رفعت الجلسة عند الساعة الثانية والنصف على ان تعقد يوم غد عند الساعة الحادية عشر صباحا .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
14/1/2008
مجلس النواب العراقي
14/1/2008