التعديل المؤقت للعلم العراقي يثير جدلا كبيرا في جلسة المجلس

عقد مجلس النواب جلسته الاربعون برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء الخامس عشر من كانون الثاني سنة 2008 في قصر المؤتمرات ببغداد هذا وقد افتتحت الجلسة اعمالها بقراءة ايات من القران الكريم ثم بعدها اعلن اسماء النواب الغياب عن الجلسة السابقة .
في بداية الجلسة تحدث النائب قاسم داود عن اسباب تاخير عقد جلسات المجلس مقترحا ان تعقد وفق النظام الداخلي ولزيادة التاكيد يتم اصدار قرار بذلك, في حين علق رئيس الجلسة على ذلك بالقول ان عقد الجلسات سوف يكون عند تمام الساعة الحادية عشر وهو ما يتناسب مع ارتباطات اعضاء اللجان وحين لم يكتمل النصاب سيتم تاجيلها نصف ساعة , وتحدث النائب فؤاد معصوم عن العتاب والمشادة الاخوية التي حدثت في جلسة امس بين السيد رئيس المجلس ونائبه مشيرا الى ان قائمة التحالف تدين اي عمل عدائي او تجاوز على اماكن العبادة مؤكدا ان الضابط الذي ذكره النائب محمد مهدي البياتي في بيانه ما يزال قيد الاعتقال, كما طالب هيئة الرئاسة بان لا تسمح لمثل هذه البيانات كونها تنطلق في اغلبها  من دوافع عاطفية, في حين رد النائب البياتي بالقول بانه لم يكن يقصد حزبا او قومية بذاتها وانما عرض الحادثة وطالب بمحاسبة المقصرين .
وفي الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال كان من المفروض التصويت على مشروعي قانون الخدمة الجامعية ومنح مخصصات لحملة الشهادات العليا وقد قدمت لجنة التربية والتعليم تقريرها مؤيدة التصويت عليه غير ان رئيس الجلسة تسائل عن راي الحكومة بذلك المشروع كون يترتب عليه التزامات ماليه في حين أكد ممثل الحكومة (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ) ان المشروع قدم من الحكومة وكان بنسب معينة غير ان زيادة النسب من اللجنة او المجلس قد يخلق اشكالات في تحقيقه مؤكد في الوقت ذاته ان نظرة الحكومة تعتمد احترام وتكريم الكفاءات وحلمة الشهادات العليا, في حين كان راي اللجنة المختصة وعلى لسان رئيسها النائب علاء مكي من موازنة عام 2008 الخاصة بوزارة التعليم العالي قد تم تضمينها تلك الزيادات فيما لو تحقق التصويت على مشروع القانون . ورغم ذلك فقد تم تاجيل التصويت لحيت دراسته بين اللجان المختصة والحكومة .
كما تم تاجيل التصويت على مشروع قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي وتاجيل التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثزورة المنحل رقم 800 لسنة 1989 الذي تم تاجيله من اجل التشاور مع الحكومة فيه .
وفي الجلسة ذاتها تمت القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون علم العراق رقم 33 لسنة 1986 والقراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون علم العراق رقم 6 لسنة 1991 الخاص بتعديل قانون علم العراق لسنة 1986 وبعد الانتهاء من القراءات اشترك عدد من السادة النواب بتقديم ملاحظاتهم حول المقترحين فقد طالب النائب عباس البياتي بوضع اللون الازرق دلالة على وجود التركمان في حين اقترح النائب قاسم داوود الغاء النجوم الثلاث بسبب ان مدلولاتها متغيرة والبقاء على لفظ الجلالة فقط ام النائب سامي الاتروشي ممثل الاتحاد الاسلامي الكردستاني فقد طالب بالغاء النجوم الثلاث وابدالها بنجمة واحد ثمانية الشكل او ان يكون اللون الاصفر المقترح بدلا من الابيض واخيرا طالب بتعديل دلالات الوان العلم من الرايات العربية الى الرايات الاسلامية .
هذا وكان للمثل الحكومة رايا في ذلك حين قال ان التعديل المطروح هو تعديل جزئي ومؤقت اما التعديل الكلي لتغيير العلم والنشيد والشعار فهناك لجان مشتركة تعمل على انجاز ذلك.
فيما ايد النائب محمود عثمان راي ممثل الحكومة  ومقترحا ان تكون دلالات النجوم السلام والتسامح والحرية بدل من السلام والتسامح والعدالة , اما النائب حيدر العبادي فقد اعترض على كتابة عبارة الله اكبر باللون الاصفر مقترحا ان تحاط باللون الاخضر في حين كان للنائب وليد شركة رايا في ذلك  مقترحا ان يستبدل اللون الاسود او الابيض باللون الازرق دلالة لوجود التركمان , اما النائب اسامة النجيفي فقد راى ضرورة تعديل معاني ودلالات النجوم مع الابقاء على شكل العلم الحالي لان تعديله قد يدخل الجميع في جدال. الى ان النائب يونادم كنا استدرك قائلا بتغيير شكل النجوم من خماسية الى ثمانية يكون اكثر قبولا. وبعد الانتهاء من مداخلات السادة الاعضاء اعلنت لجنة الثقافة والاعلام ان التعديل جاء لضرورة يعرفها الجميع وهي عقد مؤتمر اتحاد البرلمانات العربية في مدينة اربيل مقترحين تشكيل لجنة خاصة تمثل مكونات الشعب كافة للبت في التعديل الكلي للعلم , كما واعلن رئيس الجلسة الى ضرورة اجتماع هيئة الرئاسة مع لجنة الثقافة والكتل البرلمانية للاتفاق على صيغة للعلم المؤقت
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثالثة والنصف على ان تعقد غدا عند الساعة الحادية عشر صباحا

الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
15/1/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة