هيئة الرئاسة تشعر بالأسف تجاه صحيفة تعد حكومية غير انها تنشر الإشاعات والأقاويل المغرضة

عقد مجلس النواب جلسته الحادية والأربعين والاعتيادية برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس يوم الأربعاء الموافق 16/1/2008 في قصر المؤتمرات ببغداد, هذا وقد افتتحت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من الذكر الحكيم ثم بعدها قرأت أسماء النواب الغياب عن الجلسة السابقة .
ففي بداية الجلسة أعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس عن نشر صحيفة الصباح خبرا على صفحتها الأولى يفيد بان راتب عضو مجلس النواب بلغ أربعين مليون دينار وإنهم (أي الأعضاء) يطالبون بزيادة المبلغ المذكور لتلبية متطلباتهم, وقد علق الشيخ العطية على الخبر إن هيئة الرئاسة تشعر بالأسف الشديد لهذا الخبرمن صحيفاً يجب أن تتحلى بالمسؤولية لا سيما نعتبرها وطنية وان الاعتماد على الشائعات والأقاويل قضية غير صحيحة فان الامر ميسور وان أبواب الدائرة المالية مفتوحة لمن يريد أن يتأكد من الراتب الحقيقي للنائب كما شدد على إن إشاعة روح الاحباط في مؤسسة دستورية كبرى التي يعمل فيها رجال مخلصون يعملون بكل جد ووطنية من اجل بلدهم وشعبهم يقصد منه نزع الثقة منهم .
كما أعلن وأمام الشعب العراقي ان الراتب الذي يتقاضاه عضو مجلس النواب سيذكره بالتفصيل النائب محمود عثمان الذي اكد على وجود دعايات مغرضة ضد الدولة وتركز بشكل خاص على مجلس النواب دون التطرق الى الهيئات الرئاسية الاخرى فان الراتب الأساس لعضو مجلس النواب هو تسعة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار يتم استقطاع مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار كضريبة غير ان هناك خلط بين راتب النائب ورواتب حماياته الذي يصل الى حدود سبعة عشر مليون دينار عراقي مطالبا هيئة الرئاسة ان ترد على ذلك الخبر, وفي السياق نفسه أشار النائب جلال الدين الصغير الى ان مثل هذه الاخبار لا تاتي من فراغ وانما من اجندة تهدف الى اسقاط مجلس النواب وان ماحدث لا يمكن ان يمرر دون توضيح هيئة رئاسة المجلس بكشل كامل مطالبا في ختام حديثه ضرورة ان يقوم المجلس بمقاضاة الصحيفة , في حين اشار النائب حسين الفلوجي الى وجود حملة اعلامية منظمة ضد اعضاء المجلس وان الاعلام العراقي يتحفظ كثيرا بان يشهر بالحكومة فيما قالت النائب كميلة ان ما نشرته جريدة الصباح هو حقا غير لائق ولكن ليس بالضرورة ان نوجه الاتهام للإعلام العراقي بعدم الحيادية , واختتم الشيخ العطية معلنا تخويل النائب محمود عثمان بمتابعة الموضوع .
اما الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقد تم التصويت بالأغلبية على مشروعي قانوني عقوبات قوى الامن الداخلي واصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي .
وقبل رفع الجلسة اعلن السيد رئيس المجلس عن وجود اجتماع يضم قادة الكتل البرلمانية واللجنة المالية واللجنة الاقتصادية بحضور السيدين برهم صالح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بيان جبر الزبيدي وذلك يوم الاثنين المصادف 21/1/2008 وهو اليوم الذي سيعاود فيه مجلس النواب عقد جلساته بعد الانتهاء من ذكرى عاشوراء .
هذا وقد رفعت الجلسة عند تمام الساعة الثانية والربع بعد الظهر

الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
16/1/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة