مجلس النواب يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام
استمر مجلس النواب العراقي جلسته الواحدة والأربعين المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني يوم الاثنين الموافق 21 كانون الثاني 2008 في قصر المؤتمرات ببغداد.
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القران الكريم بعدها قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وبعد حضور النصاب القانوني للأعضاء تم الإعلان عن بدأ الجلسة الثانية والأربعين الاعتيادية .
ومن ضمن جدول أعمال الجلسة تمت القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام والقراءة الأولى لمقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا او جزاءا من أجسادهم او تعرضوا الى الوشم او التشويه من قبل النظام السابق من قبل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ، وأراد بعض السادة النواب ان يبدوا بملاحظاتهم حول مشروع القانون الا ان السيد رئيس الجلسة قرر تأجيل عرض الملاحظات الى ان يتم القراءة الثانية لمشروع القانون. كما وقامت اللجنة بالقراءة الثانية لمشروع قانون تعويض متضرري الانتفاضة الشعبانية الباسلة لعام 1991 . وأبدى السادة النواب بملاحظاتهم على مشروع القانون حيث اشار النائب طه اللهيبي بالقول انه لا يجوز تخصيص مشاريع قوانين بفئة او حادثة معينة واقترح ان يتم تشريع قانون بتعويض متضرري البلد كافة واثنى النائب سامي العسكري والنائب احمد المسعودي على المقترح .
واقترح النائب حسن الشمري ان يتم تحديد يوم لذكرى الانتفاضة الشعبانية وأثنى على ذلك النائب علي الاديب .
اما النائب سامية عزيز فاشارت الى ان وزارة المالية تعتمد في قضية التعويضات المالية على جرد النظام السابق واعتبرت ذلك اجحافا بحق المتضررين وطالبت بان يقدر حجم الاضرار المادية وان يؤخذ بنظر الاعتبار الفروقات الحاصلة في قيمة الدينار العراقي قبل سقوط النظام السابق وبعد السقوط .
ورأت النائب شذى الموسوي ان مشروع القانون لا يتضمن الية لكيفية تعويض المتضررين وبينت انه ليس هناك رؤية استراتيجية حول هذا الموضوع ، وطالب النائب محمود عثمان بضرورة حضور ممثل الحكومة عند مناقشة هذا القانون وايد فكرة توحيد كافة القوانين حول تعويض المتضررين .
وقرر الشيخ خالد العطية الذي تراس الجلسة تاجيل مناقشة مشروع القانون على ان يتم استكمالها في الجلسات القادمة وتقوم اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون بشكل ادق .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال عرضت النائب الاء السعدون من اللجنة المالية ملاحظات اللجنة حول ميزانية مجلس القضاء .
بعدها تمت مناقشة فقرة موضوع المخبر السري حيث تحدث النائب بهاء الاعرجي عن هذا الموضوع المتبع من قبل الاجهزة الامنية في بعض المناطق واعتبرها الية غير صحيحة وغير قانونية .
وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القران الكريم بعدها قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وبعد حضور النصاب القانوني للأعضاء تم الإعلان عن بدأ الجلسة الثانية والأربعين الاعتيادية .
ومن ضمن جدول أعمال الجلسة تمت القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام والقراءة الأولى لمقترح قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا او جزاءا من أجسادهم او تعرضوا الى الوشم او التشويه من قبل النظام السابق من قبل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ، وأراد بعض السادة النواب ان يبدوا بملاحظاتهم حول مشروع القانون الا ان السيد رئيس الجلسة قرر تأجيل عرض الملاحظات الى ان يتم القراءة الثانية لمشروع القانون. كما وقامت اللجنة بالقراءة الثانية لمشروع قانون تعويض متضرري الانتفاضة الشعبانية الباسلة لعام 1991 . وأبدى السادة النواب بملاحظاتهم على مشروع القانون حيث اشار النائب طه اللهيبي بالقول انه لا يجوز تخصيص مشاريع قوانين بفئة او حادثة معينة واقترح ان يتم تشريع قانون بتعويض متضرري البلد كافة واثنى النائب سامي العسكري والنائب احمد المسعودي على المقترح .
واقترح النائب حسن الشمري ان يتم تحديد يوم لذكرى الانتفاضة الشعبانية وأثنى على ذلك النائب علي الاديب .
اما النائب سامية عزيز فاشارت الى ان وزارة المالية تعتمد في قضية التعويضات المالية على جرد النظام السابق واعتبرت ذلك اجحافا بحق المتضررين وطالبت بان يقدر حجم الاضرار المادية وان يؤخذ بنظر الاعتبار الفروقات الحاصلة في قيمة الدينار العراقي قبل سقوط النظام السابق وبعد السقوط .
ورأت النائب شذى الموسوي ان مشروع القانون لا يتضمن الية لكيفية تعويض المتضررين وبينت انه ليس هناك رؤية استراتيجية حول هذا الموضوع ، وطالب النائب محمود عثمان بضرورة حضور ممثل الحكومة عند مناقشة هذا القانون وايد فكرة توحيد كافة القوانين حول تعويض المتضررين .
وقرر الشيخ خالد العطية الذي تراس الجلسة تاجيل مناقشة مشروع القانون على ان يتم استكمالها في الجلسات القادمة وتقوم اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون بشكل ادق .
وفي فقرة اخرى من جدول الاعمال عرضت النائب الاء السعدون من اللجنة المالية ملاحظات اللجنة حول ميزانية مجلس القضاء .
بعدها تمت مناقشة فقرة موضوع المخبر السري حيث تحدث النائب بهاء الاعرجي عن هذا الموضوع المتبع من قبل الاجهزة الامنية في بعض المناطق واعتبرها الية غير صحيحة وغير قانونية .
وقرر النائب الاول ان يتم مناقشة هذا الامر بحضور ممثلين عن الاجهزة الامنية والقضاء .
وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال القى بعض النواب بيانات بمواضيع مختلفة , حيث القى النائب اكرم قادر بيانا باسم اهالي مؤنفلي منطقة گرميان حيث اعترض البيان على التدخلات السياسية في قرارات المحكمة الجنائية العليا حول قضية الانفال كما وطالب مساندة
مجلس النواب بتنفيذ قرارات المحكمة المذكورة في اسرع وقت . اما النائب فوزي اكرم فقد القى بيانا حول يوم الشهيد التركماني واستذكر فيه اعدام كوكبة من الوطنين التركمان في مثل هذا اليوم وقبل 27 سنة من قبل النظام السابق .
اما النائب سمير الموسوي القى بيانا باسم لجنة المراة والاسرة والطفولة في مجلس النواب حول الحادث الاجرامي الذي وقع بتاريخ 15/1/2008 على يد بعض الطائشين من حمايات المسؤولين ضد اطفال ابرياء اثناء ذهابهم الى المدرسة , وطالبت باسم اللجنة انزال القصاص العادل بالمجرمين والايعاز الى حماية المسؤولين للرفق بالناس .
واخيرا القى النائب خيرالله البصري بيانا ذكر فيه الى مناسبة يوم عاشوراء واشار الى ان رسالة الامام الحسين عليه السلام كانت رسالة الاصلاح وهذا ما ينبغي على البرلمانيين ان يقتدوا به , وتطرق في البيان الى الاحداث الاخيرة في الناصرية والبصرة وطالب بضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاحداث وبين انه لابد ان يكون هناك تنسيق بين السلطات التنفيذية وخاصة المؤسسات الامنية وطالب بتعويض العوائل المتضررة البريئة .
وقبل ان تنتهي الجلسة اقترحت النائب صفية السهيل باعادة النظر في تركيبة اللجان البرلمانية وتقييمها بحيث يكون لها دور اكثر فعالية كما واقترحت ان يكون للبرلمان ناطق رسمي يعرض اهم مجريات المجلس بعد الجلسات ,الا ان النائب محمود عثمان لم يوافقها الراي في ان يكون للبرلمان ناطق رسمي وطالب بحضور المسؤولين المعنيين لشرح ما جرى في الناصرية والبصرة وخاصة انه لم يتم تقديم تقرير حول احداث الزرگة في العام الماضي .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ان تعقد غدا الساعة الحادية عشر صباحا .
وفي الفقرة الاخيرة من جدول الاعمال القى بعض النواب بيانات بمواضيع مختلفة , حيث القى النائب اكرم قادر بيانا باسم اهالي مؤنفلي منطقة گرميان حيث اعترض البيان على التدخلات السياسية في قرارات المحكمة الجنائية العليا حول قضية الانفال كما وطالب مساندة
مجلس النواب بتنفيذ قرارات المحكمة المذكورة في اسرع وقت . اما النائب فوزي اكرم فقد القى بيانا حول يوم الشهيد التركماني واستذكر فيه اعدام كوكبة من الوطنين التركمان في مثل هذا اليوم وقبل 27 سنة من قبل النظام السابق .
اما النائب سمير الموسوي القى بيانا باسم لجنة المراة والاسرة والطفولة في مجلس النواب حول الحادث الاجرامي الذي وقع بتاريخ 15/1/2008 على يد بعض الطائشين من حمايات المسؤولين ضد اطفال ابرياء اثناء ذهابهم الى المدرسة , وطالبت باسم اللجنة انزال القصاص العادل بالمجرمين والايعاز الى حماية المسؤولين للرفق بالناس .
واخيرا القى النائب خيرالله البصري بيانا ذكر فيه الى مناسبة يوم عاشوراء واشار الى ان رسالة الامام الحسين عليه السلام كانت رسالة الاصلاح وهذا ما ينبغي على البرلمانيين ان يقتدوا به , وتطرق في البيان الى الاحداث الاخيرة في الناصرية والبصرة وطالب بضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاحداث وبين انه لابد ان يكون هناك تنسيق بين السلطات التنفيذية وخاصة المؤسسات الامنية وطالب بتعويض العوائل المتضررة البريئة .
وقبل ان تنتهي الجلسة اقترحت النائب صفية السهيل باعادة النظر في تركيبة اللجان البرلمانية وتقييمها بحيث يكون لها دور اكثر فعالية كما واقترحت ان يكون للبرلمان ناطق رسمي يعرض اهم مجريات المجلس بعد الجلسات ,الا ان النائب محمود عثمان لم يوافقها الراي في ان يكون للبرلمان ناطق رسمي وطالب بحضور المسؤولين المعنيين لشرح ما جرى في الناصرية والبصرة وخاصة انه لم يتم تقديم تقرير حول احداث الزرگة في العام الماضي .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ان تعقد غدا الساعة الحادية عشر صباحا .
الدائرة الإعلامية
في مجلس النواب العراقي
21/1/2008
في مجلس النواب العراقي
21/1/2008