العطية : التحسن الملحوظ في الملف الامني شاع الامل في تحسن باقي مفاصل الدولة


       استقبل النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ خالد العطية في مكتبه صباح اليوم السفير الاسترالي ببغداد السيد (مارك انزبراون) ، وتباحث الجانبان اخر المستجدات السياسية والامنية والبرلمانية في العراق ، وتطرق الشيخ العطية الى اهم التطورات التي يشهدها الشارع العراقي على الصعيد الامني والسياسي قائلاً ” اعتقد ان الوضع بشكل عام في تحسن ملموس خصوصاً في مجال الامن ، وهذا التحسن أشاع الامل في امكانية تحسن باقي مفاصل الدولة ” ، كما اشار سيادته الى امكانية عودة وزراء جبهة التوافق الى الحكومة ، مشيراً الى ان اغلب الكتل السياسية ترحب بعودة وزراء جبهة التوافق الى الحكومة . وعلى صعيد مجلس النواب فلقد اكد الشيخ خالد العطية على ان المجلس يشهد حراكاً جيداً وتطوراً ملحوظاً في عمله ، ولقد انجز الكثير من الامور المهمة كالمصادقة على قانون المساءلة والعدالة وقراءة ومناقشة قانون العفو العام وهو في طريقه الى اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2008 خلال الايام القادمة ، اضافة الى بعض القوانين المهمة التي ينتظرها المجلس والتي تمس حياة المواطن العراقي كقانون سلم الرواتب الجديد . وفي معرض اجابته على تساؤلات السفير الاسترالي حول قانون مجالس المحافظات وشكل الصلاحيات الممنوحة لها قال العطية ” اعتقد ان وجهات النظر بين الكتل السياسية باتت تقترب من بعضها ، واتفقنا خلال الاجتماعات على نقاط كثيرة في هذا القانون وتفقنا على ان تطرح الآراء المختلف عليها على مجلس النواب لتحسم عن طريق التصويت ” واضاف ” من جهتي طلبت من الامم المتحدة بصفتها جهة محايدة ان تقدم لنا المشورة حول هذا القانون ، واعتقد انها سوف تساعدنا كثيراً في انجاز هذا المشروع ” .

المكتب الاعلامي للنائب الاول
22/1/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة