مجلس النواب العراقي يصوت على مقترح قانون تعديل العلم العراقي
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثالثة والأربعين برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين كانون الثاني 2008 بقصر المؤتمرات ببغداد . وبدأت الجلسة أعمالها بقراءة آيات من القران الكريم بعدها قراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة. وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال تم التصويت على مقترح قانون تعديل العلم العراقي حيث عرضت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب أربعة مقترحات قوانين لتعديل قانون علم العراق رقم 33 لسنة 1986 وتعديله بقانون تعديل قانون علم العراق رقم 6 لسنة 1991 وبعد قراءة المقترحات الأربعة واطلاع السادة النواب عليها تم التصويت على المقترح الاول بـ 110 من مجموع 165 صوت , والقاضي بـ حذف النجوم الثلاث ودلالاتها و ان ألوان العلم العراقي تمثل ألوان الرايات الإسلامية , وجاء في المادة 2 من القانون (تحذف من المادة “1” من القانون رقم “6” لسنة 1991 الإشارة إلى النجوم الثلاث و” بخط الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية ” وتحل بدل عنها عبارة الله اكبر “بالخط الكوفي” تشغل الثلث الأوسط من المستطيل الأبيض طولا والربعين الأوسطين عرضا ). على ان تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة , ويعمل بالعلم الجديد لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة. وبطلب من بعض السادة النواب تم التصويت على المقترح الرابع إلا انه لم يفز إلا بخمسين صوتا من مجموع 165 صوت. بعدها قال الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب مخاطبا الشعب العراقي ” أيها العراقيون لقد اختار مجلسكم العلم الجديد الذي يرفع على المؤسسات الدستورية وغير الدستورية والسفارات العراقية وإقليم كردستان لحين المصادقة على علم دائمي للعراق وسوف ينفذ من تاريخ اليوم”. وفي فقرة أخرى ألقى النائب عبد الكريم السامرائي بيانا حول الحصار المفروض على قطاع غزة في فلسطين وطالب فيه مجلس النواب ان يقوم بإصدار بيان استنكار يطالب فيه رفع الحصار كما يطالب الجامعة العربية والأمم المتحدة للتدخل السريع من اجل إنقاذ الشعب الفلسطيني ، وطالب أيضا الحكومة العراقية ان تخصص مبلغا لائقا لمساعدة سكان غزة لا يقل عن خمسين مليون دولار تقدم على شكل مساعدات غذائية وطبية ووقود ، وأثنى النائب هادي العامري على المقترح وتم التصويت على المقترحات الثلاث بالإجماع وكلف السيد رئيس الجلسة لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة تنفيذ القرار . وفي مداخلة للنائب محمد الحميداوي قام بعرض احد الشكاوي من قبل المواطنين مفاده ان الشخصيات الممثلة للعراق في المنظمات العربية والتي يعتبر العراق فيها عضو دائم هم غير عراقيين بل يحملون جنسيات عربية أخرى ، وتعقيبا على ذلك اشار السيد رئيس الجلسة بضرورة استضافة السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية للاستفسار عن هذا الأمر . كما وتم في الجلسة القراءة الأولى لعدة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون سلم رواتب الموظفين من قبل اللجنة المالية ، ومشروع قانون تصديق اتفاقية مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات دعم الإصلاح ” بناء قدرات ” القطاع الزراعي بين جمهورية العراق و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من قبل لجنة الزراعة ، ومشروع قانون مكافأة المخبرين ، وقد أجلت القراءة الثانية لمشروع قانون الطب العدلي إلى الجلسة القادمة . هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ان تعقد غدا الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحا . الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
22/1/2008