مجلس النواب يدين الحادث الإرهابي الذي حدث في مدينة الموصل ويناقش مشروع قانون سلم رواتب موظفي الدولة

استأنف مجلس النواب جلسته الرابعة الأربعين والمفتوحة والتي ترأسها الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الخميس المصادف 24/1/2008 بقراءة آيات من الذكر الحكيم , بعدها طالب النائب حسن الشمري باستكمال وتخصيص جلسة لمناقشة مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم بسبب حصول تغييرات بدون علم بعض الكتل السياسية , من جانبه أكد رئيس الجلسة إن التصويت على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم قد تم مناقشته وان اللجنة المختصة سوف تقدم تقريرا نهائيا بشان القانون  وان التصويت سيؤجل الى يوم السبت بطلب من كتلة الإتلاف .
بعدها قدم النائب محمد مهدي البياتي بيانا حول الأحداث الأمنية  في مدينة طوز خرماتو التي تعرض ابنائها الى عملية خطف وتفجيرات ارهابية مطالبا بإرسال فوج لحماية المدينة وتشكيل حماية لطريق طوز خرماتو وحمرين وتقييم أداء الشرطة من قبل وزارة الداخلية كما دعا إلى تشكيل مجالس صحوة لحماية الطريق في حال عدم توفر الحماية للطريق .
وادان مجلس النواب التفجير الارهابي الذي طال حي الزنجبيلي في مدينة الموصل من خلال عددا من البيانات قدمها السادة النواب, حيث اشار النائب هاشم الطائي الى ان التفجير الارهابي قد طال 50  دارا و عمارة مكونة من ثلاث طوابق معتبرا ان هذا التفجير يقع ضمن مسلسل استهداف ابناء المدينة ومن وراءه دول مطالبا الحكومة ونواب محافظة الموصل بتبني المقترحات اعتبار المنطقة من المناطق المنكوبة وتقديم نجدة عاجلة من وزارة الصحة وقيام الحكومة بتعويض المنكوبين وتشكيل لجنة نيابية من نواب المحافظة تقوم بزيارة موقع التفجير ، فهذه الأثناء تم اكتمال النصاب القانوني فأفتتح الشيخ خالد العطية الجلسة الخامسة والأربعين وقدم النائب محسن السعدون عن نواب التحالف الكردستاني عن نواب محافظة الموصل استنكر فيه الجريمة البشعة التي حدثت يوم أمس مطالبا بتقديم العون والمساعدة للمنكوبين وان تقوم حكومة إقليم كردستان بتقديم مساعدات طبية وإنسانية للمتضررين أما النائب أسامة النجيفي فقد أدان واستنكر بشدة باسم القائمة العراقية ماحصل في محافظة الموصل واصفا التفجير الإرهاب يبانه اعتداء سافر على أرواح وممتلكات الأبرياء مطالبا بفتح تحقيق فوري بملابسات الحادثة وتشكيل لجنة عالية المستوى من وزارتي الدفاع والداخلية للتحقيق في ذلك .
اما الشيخ خالد العطية فقد اكد ان الحادث الارهابي هو موضوع إدانة واستنكار من جميع الكتل النيابية وكلف لجنة الامن والدفاع بمتابعة مطاليب  ما تقدم السادة النواب وعبر النائب فؤاد معصوم باسم التحالف الكردستاني عن تاييد بكل ماجاء به السادة النواب معلنا عن مستشفيات كردستان مفتوحة لاستقبال الجرحى جراء الاعتداء الارهابي ، اما النائب علي الأديب فقد استنكر باسم كتلة الائتلاف ماحصل في مدينة الموصل متفقا على ضرورة فتح تحقيق بشان الكارثة بعدها تمت قراءة سورة الفاتحة على شهداء الحادثة والعراق جميعا .
بعدها استمع مجلس النواب الى تقرير النائب جنان عبد الجبار عن ازمة الكهرباء ومعاناة الشعب العراقي منها مشيرة إلى ان مشكلة الكهرباء تكمن في قلة الانتاج متسائلة عن خطة الوزارة لسد العجز في قلة الإنتاج رغم تعهد الوزارة بذلك مطالبة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء بتبني مشاريع استراتيجية للكهرباء واستبعاد كافة القيادات غير الكفوءة والمشكوك في نزاهتها من الوزارة وتشكيل لجنة من أعضاء لجنتي النفط والغاز والعمل والخدمات لتضع تقرير عن هذه المشكلة امام هيئة رئاسة مجلس النواب .
وطالبت النائب سميرة الموسوي من هيئة رئاسة المجلس بالإيعاز الى رئاسة الوزراء بالاسراع بتقديم ميزانية خاصة لشرائح الأرامل والأطفال علما ان اللجنة قد اقترحت عدد من مشاريع القوانين تتعلق بهذه الشرائح .
كما قدم النائب علاء مكي تقرير لجنة التربية والتعليم حول قانوني الخدمة الجامعية وحملة الشهادات العليا مؤكدا ان مشروع القانون قد تم مناقشته مع عدد من المسوؤلين الذين أيدوا اصدار هذا القانون على اعتبار انه يدعم الكفاءات العلمية والعمل على ارجاع العقول العراقية مطالبا بالتصويت عليه خلال الفترة القادمة .
وقدمت لجنتي المالية والاقتصادية في مجلس النواب تقريرا حول الموازنة الفيدرالية لعام 2008 حيث اوضح النائب اسماعيل شكر عضو اللجنة المالية ان لجنته بانتظار اجابة من قبل وزارة المالية بشان ملاحظات أعضاء المجلس على الميزانية  من جانبهم اشاروا اعضاء اللجنة الاقتصادية الى العديد من الملاحظات على الموازنة منها عدم الاختلاف في الاعداد بين الموازنة الحالية والموازنات السابقة وان الأهداف التي تطمح الموازنة في تحقيقها ذات طابع عام وبعد انتهاء اللجنتين من تقديم تقريرهما حول الموازنة الفيدرالية لعام 2008 اوصى الشيخ خالد العطية بان توحد اللجنتين المذكورتين توصيتهما بشان الميزانية وتقديم تقرير إلى مجلس النواب قبل التصويت على الميزانية .
وناقش اعضاء المجلس بعد ان أكملت القراءة الثانية لمشروع قانون سلم رواتب موظفي الدولة حيث تركزت مناقشات الاعضاء على تاييد رفع نسبة الرواتب لتتناسب مع التضخم المالي والنظر في مسالة العلاوات وهل ان القانون يسطبق على الموظفين الجدد وتعديل الرواتب في حالة الانكماش والتضخم وتسمية مخصصات الاعالة  بمخصصات زوجية وضرورة وجود سياسة مالية لمعالجة التضخم من جراء تطيبق مشروع القانون وزيادة مخصصات النقل للموظفين وجعل وزارة التربية بقانون خاص وزيادة مخصصات الاساتذة الجامعيين  وايقاف الاستقطاعات الضريبية عن الارامل والغاء نظام التمويل الذاتي .
ونوه الشخ خالد العطية السادة اعضاء المجلس على الاسراع بتقديم مرشحيهم لمدراء مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي الختام ابقى الشيخ خالد االعطية الجلسة مفتوحة الى يوم السبت المصادف 26/1/2008
الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي
24/1/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة