مجلس النواب يناقش موضوع الهاتف النقال وشراء شركة عراقنا من قبل شركة اثير
عقد مجلس النواب العراقي جلسته الرابعة والاربعين برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء الثالث والعشرين من كانون الثاني 2008 في قصر المؤتمرات ببغداد .
وافتتحت الجلسة بتلاة ايات من القران الكريم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وقبل البدء بمناقشة جدول اعمال الجلسة تم اثارة موضوع قانون الخدمة الجامعية الذي كان من المفروض التصويت عليه ، وتعقيبا على ذلك اشار السيد رئيس الجلسة ان ارجاء التصويت على مشروع القانون كان بطلب من الحكومة وذلك لان لمشروع القانون التزامات مالية .
اما النائب علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس فقد اشار الى ان سبب طلب الحكومة بارجاء التصويت على مشروع القانون كان لدراسته حتى لايكون هناك تقاطع بين قانون خدمة الجامعية وقانون سلم الرواتب العام ، واكد انه تبين ليس هناك تقاطع بين القانونين .
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قدمت لجنة الامن والدفاع في المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري .
وفي الفقرة الرابعة من جدول الاعمال كان من المفترض ان يتم القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام الا ان النائب هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع اشار الى ان لجنته لم تسنح لها الوقت الكافي لمناقشة مشروع القانون وعليه تم تاجيلها الى الجلسات القادمة .
وفي فقرة اخرى من الجلسة قرأت اللجنة الكلفة بموضوع متابعة الهاتف النقال وما يتعلق بشراء شركة عراقنا من قبل شركة اثير و اكد التقرير على ان هيئة الاتصالات والاعلام هي الجهة المسؤلة عن مراقبة اداء شركات الهاتف النقال وطالب التقرير بضرورة الاسراع باصدار قانون حماية المستهلكين ومشروع قانون الاتصالات الذي ينظم قطاع الاتصالات في العراق بما فيها شبكات الهاتف النقال كما وينظم عمل هيئة الاتصالات والاعلام ووزارة الاتصالات وانتقد التقرير اللجنة الوزارية المسؤولة عن مزايدة الهاتف النقال لانها لم تحدد النسبة المسموح بها للدول التي تملك حصص في شبكات الهاتف النقال وعليه تم الاقتراح في التقرير ان تقوم اللجنة الوزارية المذكورة بتحديد هذه النسبة وان لاتزيد عن 10- 15 % . وشددت اللجنة البرلمانية الكلفة بمتابعة هذا الموضوع انها اتصلت بالسيد وزير المالية والسيد المدير التنفيذي لهيئة الاتصالات والاعلام وبينوا ان شركة ام تي سي الكويتية هي شركة تابعة للقطاع الخاص وليست مملوكة للحكومة الكويتية كما اتصلت اللجنة بالسيد المدير التنفيذي لشركة الاثير في العراق وذكر ان حصة الحكومة الكويتية اقل من 10 % ، اما شراء عراقنا فانه تم على اساس قرض وهو لايؤثر على الحصص وان حصة شركة دجلة لم تتاثر على اساس شراء عراقنا بل بسبب مبلغ الاجازة الذي لم تساهم فيه واذا ساهمت فان حصتها تبقى على ما هي عليه .
واشارت النائب صفية السهيل عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الموضوع ان اللجنة ليست تحقيقية بل هي تبدي رأيها بناء ا على المعلومات التي حصلت عليها ،كما واكد اعضاء اللجنة ان عملهم كان بعيدا عن الضغوطات الخارجية .
وقد ابدى بعض السادة النواب بملاحظاتهم حول هذا الموضوع ، حيث اشارت النائب ميسون الدملوجي ان حصة الحكومة الكويتية في شركة اثير هي 25 % وبقية الحصص قليلة جدا بحث اكبر حصة هي 9 % والحقيقة هي ان الحكومة الكويتية تتحكم في هذه الشركة وشددت على ضرورة استمرار اللجنة البرلمانية في عملها ، اما احمد المسعودي فقد طالب بتكليف شخصيات كفوءة لادارة هيئة الاتصالات والاعلام . وسأل النائب رشيد العزاوي اللجنة هل هي مقتنعة باجوبة وزارة المالية وهيئة الاتصالات واقترح استضافة هيئة الاتصالات والاعلام للاستفسار عن مواضيع مهمة منها تسعيرة المكالمات وشريحة الهاتف النقال وقد اثنى السادة الاعضاء على المقترح وقررت هيئة الرئاسة ان يتم استضافتهم في اقرب وقت .
واعلن السيد رئيس الجلسة الدكتور محمود المشهداني ان عمل اللجنة ستستمر الى ان يتم استضافة هيئة الاتصالات والاعلام.
وقد تم تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الطب العدلي والقاء بيان حول موضوع الكهرباء .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ان تعقد غدا الساعة الحادية عشرة صباحا .
وافتتحت الجلسة بتلاة ايات من القران الكريم بعدها تمت قراءة اسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
وقبل البدء بمناقشة جدول اعمال الجلسة تم اثارة موضوع قانون الخدمة الجامعية الذي كان من المفروض التصويت عليه ، وتعقيبا على ذلك اشار السيد رئيس الجلسة ان ارجاء التصويت على مشروع القانون كان بطلب من الحكومة وذلك لان لمشروع القانون التزامات مالية .
اما النائب علاء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس فقد اشار الى ان سبب طلب الحكومة بارجاء التصويت على مشروع القانون كان لدراسته حتى لايكون هناك تقاطع بين قانون خدمة الجامعية وقانون سلم الرواتب العام ، واكد انه تبين ليس هناك تقاطع بين القانونين .
ومن ضمن جدول اعمال الجلسة قدمت لجنة الامن والدفاع في المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري .
وفي الفقرة الرابعة من جدول الاعمال كان من المفترض ان يتم القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام الا ان النائب هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع اشار الى ان لجنته لم تسنح لها الوقت الكافي لمناقشة مشروع القانون وعليه تم تاجيلها الى الجلسات القادمة .
وفي فقرة اخرى من الجلسة قرأت اللجنة الكلفة بموضوع متابعة الهاتف النقال وما يتعلق بشراء شركة عراقنا من قبل شركة اثير و اكد التقرير على ان هيئة الاتصالات والاعلام هي الجهة المسؤلة عن مراقبة اداء شركات الهاتف النقال وطالب التقرير بضرورة الاسراع باصدار قانون حماية المستهلكين ومشروع قانون الاتصالات الذي ينظم قطاع الاتصالات في العراق بما فيها شبكات الهاتف النقال كما وينظم عمل هيئة الاتصالات والاعلام ووزارة الاتصالات وانتقد التقرير اللجنة الوزارية المسؤولة عن مزايدة الهاتف النقال لانها لم تحدد النسبة المسموح بها للدول التي تملك حصص في شبكات الهاتف النقال وعليه تم الاقتراح في التقرير ان تقوم اللجنة الوزارية المذكورة بتحديد هذه النسبة وان لاتزيد عن 10- 15 % . وشددت اللجنة البرلمانية الكلفة بمتابعة هذا الموضوع انها اتصلت بالسيد وزير المالية والسيد المدير التنفيذي لهيئة الاتصالات والاعلام وبينوا ان شركة ام تي سي الكويتية هي شركة تابعة للقطاع الخاص وليست مملوكة للحكومة الكويتية كما اتصلت اللجنة بالسيد المدير التنفيذي لشركة الاثير في العراق وذكر ان حصة الحكومة الكويتية اقل من 10 % ، اما شراء عراقنا فانه تم على اساس قرض وهو لايؤثر على الحصص وان حصة شركة دجلة لم تتاثر على اساس شراء عراقنا بل بسبب مبلغ الاجازة الذي لم تساهم فيه واذا ساهمت فان حصتها تبقى على ما هي عليه .
واشارت النائب صفية السهيل عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الموضوع ان اللجنة ليست تحقيقية بل هي تبدي رأيها بناء ا على المعلومات التي حصلت عليها ،كما واكد اعضاء اللجنة ان عملهم كان بعيدا عن الضغوطات الخارجية .
وقد ابدى بعض السادة النواب بملاحظاتهم حول هذا الموضوع ، حيث اشارت النائب ميسون الدملوجي ان حصة الحكومة الكويتية في شركة اثير هي 25 % وبقية الحصص قليلة جدا بحث اكبر حصة هي 9 % والحقيقة هي ان الحكومة الكويتية تتحكم في هذه الشركة وشددت على ضرورة استمرار اللجنة البرلمانية في عملها ، اما احمد المسعودي فقد طالب بتكليف شخصيات كفوءة لادارة هيئة الاتصالات والاعلام . وسأل النائب رشيد العزاوي اللجنة هل هي مقتنعة باجوبة وزارة المالية وهيئة الاتصالات واقترح استضافة هيئة الاتصالات والاعلام للاستفسار عن مواضيع مهمة منها تسعيرة المكالمات وشريحة الهاتف النقال وقد اثنى السادة الاعضاء على المقترح وقررت هيئة الرئاسة ان يتم استضافتهم في اقرب وقت .
واعلن السيد رئيس الجلسة الدكتور محمود المشهداني ان عمل اللجنة ستستمر الى ان يتم استضافة هيئة الاتصالات والاعلام.
وقد تم تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الطب العدلي والقاء بيان حول موضوع الكهرباء .
هذا وقد رفعت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا على ان تعقد غدا الساعة الحادية عشرة صباحا .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/1/2008
مجلس النواب العراقي
23/1/2008