مجلس النواب يقرر تأجيل التصويت على مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى الجلسة المقبلة
واصل مجلس النواب عقد جلسته الخامسة والأربعين والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وذلك يوم السبت المصادف 26 كانون الثاني 2007 والتي ابتدأت بقراءة آيات من الذكر الحكيم وقراءة أسماء الغياب عن الجلسة السابقة .
بعدها اعلن الشيخ خالد العطية عن اكتمال النصاب القانوني ففتحت الجلسة السادسة والأربعين قدم النائب سامي الاتروشي بيانا عن سوء ومعاناة الطلبة من ناحية المكان والمستلزمات الدراسية لمدرسة في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية مطالبا لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب بالتحقيق مع وزارة التربية بخصوص هذا الموضوع ، من جهته اشار الشيخ خالد العطية إلى ان المدينة تعاني حرمان من كافة الخدمات بعدها تمت تثنية اعضاء المجلس على قرار استضافة وزير التربية لمناقشة الموضوع .
أما بشأن التصويت على مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم فقد اشار رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني إلى هناك طلبا مقدما من كتل النيابية هي حزب الفضيلة والقائمة الوطنية العراقية والجبهة العراقية للحوار الوطني والكتلة الصدرية وكتلة التضامن وقائمة الرافدين بتمديد مناقشة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لذا قرر رئيس المجلس تأجيل التصويت على القانون المذكور والموازنة العامة لعام 2008 إلى جلسة يوم الاثنين ، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع حيث رأى النائب وائل عبد اللطيف ان اغلب ملاحظات اعضاء المجلس لم يؤخذ بها إلا ان النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب أكد ان اللجنة تعاملت بمرونة مع كل الملاحظات إلا ان ضغوط الكتل السياسية قد ضعف موقف اللجنة كما أوضحت النائب ندى السوداني آليات عمل اللجنة مشددة على ان هناك اختلاف وتقاطع في آراء الأعضاء، من جانبه أثنى رئيس المجلس على عمل لجنة الأقاليم والمحافظات في المجلس أما النائب سليم عبد الله الجبوري فركز في مداخلته على نقطة أساسية هي نفاذ سريان هذا القانون على مجالس المحافظات الموجودة أو التي ستتشكل مستقبلا مطالبا بالإيعاز لرؤساء الكتل النيابية والسياسية على إصدار قانون وتحديد موعد انتخابات لمجالس المحافظات .
بعد ان أكملت لجنة الزراعة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات دعم الإصلاح (بناء قدرات ) القطاع الزراعي بين جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ناقش اعضاء المجلس مشروع القانون ،وقد أيد اغلب المتحدثين من السادة اعضاء المجلس على ضرورة التصديق على هذه الاتفاقية لان القطاع الزراعي في العراق منهار و يحتاج إلى كل جهد في رسم السياسة الزراعية العراقية ،وانه لابد من الاستفادة من التجربة الأمريكية في هذا المجال وان الاتفاقية لا تتضمن أي خرق للسيادة العراقية باعتبارها تمثل تبادل خبرات وبناء القدرات العراقية الزراعية .
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد المالي وسوء الإدارة ، وقد ناقش اعضاء المجلس هذا المشروع حيث شدد النائب نوزاد صالح على معاقبة المخبر في حالة إعطاءه المعلومات غير الصحيحة ولفت النائب محسن السعدون إلى ان القانون مهم في محاربة الفساد وطالب النائب عبد الله صالح من الحكومة الحماية اللازمة للمخبر عن حالات الفساد في حين رأى النائب حيدر العبادي ان القانون لم يشمل كل الجرائم مثل القتل والاختطاف والإرهاب من جهته رأى النائب نصير العيساوي إلى ان مشروع القانون يفتقر إلى تحديد آلية واضحة ودقيقة للإخبار عن حالات الفساد وتمت الإجابة من قبل اللجنة القانونية عن كل تساؤلات وملاحظات الأعضاء .
وأعلن الشيخ خالد العطية عن ان هناك طلبا مقدم من 91 نائبا للتضامن مع المهندسين الذين يطالبون بمخصصات موقع وهندسية .
وفي الختام شدد الشيخ خالد العطية على ان يوم غد سوف يخصص لاجتماعات اللجان الدائمة في المجلس و أبقى الجلسة مفتوحة إلى يوم الاثنين المصادف 28/1/2008 .
بعدها اعلن الشيخ خالد العطية عن اكتمال النصاب القانوني ففتحت الجلسة السادسة والأربعين قدم النائب سامي الاتروشي بيانا عن سوء ومعاناة الطلبة من ناحية المكان والمستلزمات الدراسية لمدرسة في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية مطالبا لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب بالتحقيق مع وزارة التربية بخصوص هذا الموضوع ، من جهته اشار الشيخ خالد العطية إلى ان المدينة تعاني حرمان من كافة الخدمات بعدها تمت تثنية اعضاء المجلس على قرار استضافة وزير التربية لمناقشة الموضوع .
أما بشأن التصويت على مقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم فقد اشار رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني إلى هناك طلبا مقدما من كتل النيابية هي حزب الفضيلة والقائمة الوطنية العراقية والجبهة العراقية للحوار الوطني والكتلة الصدرية وكتلة التضامن وقائمة الرافدين بتمديد مناقشة قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لذا قرر رئيس المجلس تأجيل التصويت على القانون المذكور والموازنة العامة لعام 2008 إلى جلسة يوم الاثنين ، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع حيث رأى النائب وائل عبد اللطيف ان اغلب ملاحظات اعضاء المجلس لم يؤخذ بها إلا ان النائب هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب أكد ان اللجنة تعاملت بمرونة مع كل الملاحظات إلا ان ضغوط الكتل السياسية قد ضعف موقف اللجنة كما أوضحت النائب ندى السوداني آليات عمل اللجنة مشددة على ان هناك اختلاف وتقاطع في آراء الأعضاء، من جانبه أثنى رئيس المجلس على عمل لجنة الأقاليم والمحافظات في المجلس أما النائب سليم عبد الله الجبوري فركز في مداخلته على نقطة أساسية هي نفاذ سريان هذا القانون على مجالس المحافظات الموجودة أو التي ستتشكل مستقبلا مطالبا بالإيعاز لرؤساء الكتل النيابية والسياسية على إصدار قانون وتحديد موعد انتخابات لمجالس المحافظات .
بعد ان أكملت لجنة الزراعة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات دعم الإصلاح (بناء قدرات ) القطاع الزراعي بين جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ناقش اعضاء المجلس مشروع القانون ،وقد أيد اغلب المتحدثين من السادة اعضاء المجلس على ضرورة التصديق على هذه الاتفاقية لان القطاع الزراعي في العراق منهار و يحتاج إلى كل جهد في رسم السياسة الزراعية العراقية ،وانه لابد من الاستفادة من التجربة الأمريكية في هذا المجال وان الاتفاقية لا تتضمن أي خرق للسيادة العراقية باعتبارها تمثل تبادل خبرات وبناء القدرات العراقية الزراعية .
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد المالي وسوء الإدارة ، وقد ناقش اعضاء المجلس هذا المشروع حيث شدد النائب نوزاد صالح على معاقبة المخبر في حالة إعطاءه المعلومات غير الصحيحة ولفت النائب محسن السعدون إلى ان القانون مهم في محاربة الفساد وطالب النائب عبد الله صالح من الحكومة الحماية اللازمة للمخبر عن حالات الفساد في حين رأى النائب حيدر العبادي ان القانون لم يشمل كل الجرائم مثل القتل والاختطاف والإرهاب من جهته رأى النائب نصير العيساوي إلى ان مشروع القانون يفتقر إلى تحديد آلية واضحة ودقيقة للإخبار عن حالات الفساد وتمت الإجابة من قبل اللجنة القانونية عن كل تساؤلات وملاحظات الأعضاء .
وأعلن الشيخ خالد العطية عن ان هناك طلبا مقدم من 91 نائبا للتضامن مع المهندسين الذين يطالبون بمخصصات موقع وهندسية .
وفي الختام شدد الشيخ خالد العطية على ان يوم غد سوف يخصص لاجتماعات اللجان الدائمة في المجلس و أبقى الجلسة مفتوحة إلى يوم الاثنين المصادف 28/1/2008 .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
26/1/2008
مجلس النواب العراقي
26/1/2008